" فلا وجه " حينئذ لدعوى رجوع نصف الثمن منها إلى الورثة (فان) ذلك يحتاج إلى دليل بالخصوص يقتضي حجبها من نصف الثمن عند اجتماعها مع غير ذات الولد، وهو مفقود في المقام (ولا فرق) في الولد على التفصيل المزبور بين الذكر والأنثى، ولا بين الولد وولد الولد، بل ولا بين الحمل وغيره ولكن مع مراعاة الولادة حيا، لا بين الخنثى وغيرها ولا بين كون الولد من نكاح دائم أو متعة، كما لو أولدها وهي متعة ثم تزوجها بعقد دائم ومات عنها ولا بين كون الولد من نكاح صحيح أو شبهة منهما بل ومن أحدهما أيضا على اشكال فيه خصوصا إذا كانت الشبهة من طرفها كل ذلك لاطلاق المقطوعة المتقدمة المؤيدة بالعمومات (نعم) لا يحلق بذلك ولد الزنا منهما لانتفائه شرعا وكون المنصرف من المقطوعة ذات الولد الشرعي.
(الامر السادس) إذا كان على الميت دين ونحوه يوزع على مجموع التركة مما ترث منه الزوجة وما تحرم منه فلا يدفع جميعه من غير الأرض ليلزم الضرر على الزوجة، ولا من خصوص الأرض ليلزم الضرر على الورثة دونها (فان) ذلك هو مقتضى تعلقه بمجموع التركة من الأراضي وغيرها، مضافا إلى كونه مقتضى قاعدة العمل العدل والانصاف الذي هو عدم توجيه الضرر على بعض الورثة دون بعضها (وكذلك الامر) في كفن الميت ووصاياه فيخرجان من مجموع التركة على معنى توزيعهما على ما تحرم منه الزوجة وما ترث منه فتنقص من نصيبها ما يقابله من الدين والكفن والوصية كما هو الشأن في الحبوة أيضا حيث يوزع الدين والكفن على مجموع التركة فينقص منه شئ بإزاء ما يقابله لما هو الظاهر من الآية من أن الميراث لا يثبت إلا بعد أداء الدين والحبوة من جملة الميراث.