رسالة نخبة الأفكار في حرمان الزوجة من الأراضي والعقار بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد صلى الله عليه وآله وآله الطاهرين المعصومين الغر الميامين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين (وبعد) فأعلم انه لا خلاف معتد به بين أصحابنا الامامية رضوان الله تعالى عليهم في حرمان الزوجة في الجملة من بعض تركة زوجها، بل في الانتصار أنه مما انفردت به الإمامية حرمان الزوجة من رباع الأرض، وفي الخلاف والسرائر الاجماع على حرمان الزوجة من الرباع والدور والأرضين (مضافا إلى ما يأتي من النصوص المتواترة المصرحة بحرمانها في الجملة من تركة زوجها (ومخالفة الإسكافي في المسألة غير ضائرة، إذ يكفي في رده سبقه ولحوقه بالاجماع فقوله حينئذ بعدم حرمانها من التركة متروك، كما عن كاشف الرموز التصريح به، وفي المحكي عن غاية المراد بعد حكاية اجماع أهل البيت على حرمان الزوجة من شئ ما من تركة زوجها، أنه لم يخالف فيها الا ابن الجنيد وقد سبقه الاجماع وتأخر عنه (مع أنه) لا صراحة لكلام الإسكافي في المخالفة في أصل المسألة، فإنه قال إذا دخل الزوج أو الزوجة على الولد والأبوين كان للزوج
(٢)