(وأما الأشجار) فقد عرفت حرمانها منها عينا لا قيمة لرواية الأحول المتقدمة (من غير) فرق بين الكبار منها والصغار والمثمرة وغيرها، بل وما لا ينتفع بها لصدق الشجر عليها (بل وكذا) الأشجار اليابسة على اشكال فيها، ويدخل فيها الأغصان والسعاف المتصلة بها على اشكال في اليابسة منها مما صار حطبا، وترث عينا مما كان مقلوعا من النخيل والأشجار حال موت الزوج وان كانت معدة للغرس في محل آخر كما أنها ترث من الثمار عينا ولو على الشجرة، كإرثها من الزرع الموجود في الأرض حال موت الزوج وان لم يستحصد، بل وان كان بذرا لعموم أدلة الإرث، وعدم اقتضاء الحرمان من الأرض والشجر حرمانها من الزرع والثمرة (وقد يتوهم) حرمانها من عين الزرع بلحاظ ثباته في الأرض (ولكنه) توهم فاسد، لما تقدم من أنه ليس المدار فيما تحرم منها الزوجة عينا لا قيمة على مجرد الثبات في الأرض (وإنما) المدار كله على العناوين المخصوصة المأخوذة في لسان الأدلة وهي لا تكون إلا عنوان الشجر وعنوان البناء واجزائه من الطوب والخشب والقصب ونحوها، ففي ما عدا هذه العناوين يحكم عليها بالإرث بمقتضى عمومات الإرث (وترث) أيضا من العريش المتخذة من الأخشاب التي توضع عليها أغصان الكرم، وكذا من الأخشاب المربوط بها الأشجار الصغار لحفظها من الرياح العاصفة للعمومات.
(الامر الثالث) في تقويم البناء والآلات التي ترث الزوجة من قيمتها لا من أعيانها وكيفيته أن تقوم البناء والآلات، على الهيئة التي هي عليها باقية في الأرض بلا اجرة إلى أن تفتى، وكذلك الأشجار والنخيل فيفرض كون البناء دارا كانت أو حانوطا أو غيرها كأنها مبنية في ملك الغير بنحو يستحق البقاء فيه بلا اجرة إلى أن تقنى، فيقوم ويعطى من القيمة ربعها أو ثمنها، لا انها تقوم نفس ذوات الأخشاب مجردة من الهيئة البنائية وعن