رسالة نخبة الأفكار - الشيخ محمد تقي البروجردي - الصفحة ٢١
(وأما الأشجار) فقد عرفت حرمانها منها عينا لا قيمة لرواية الأحول المتقدمة (من غير) فرق بين الكبار منها والصغار والمثمرة وغيرها، بل وما لا ينتفع بها لصدق الشجر عليها (بل وكذا) الأشجار اليابسة على اشكال فيها، ويدخل فيها الأغصان والسعاف المتصلة بها على اشكال في اليابسة منها مما صار حطبا، وترث عينا مما كان مقلوعا من النخيل والأشجار حال موت الزوج وان كانت معدة للغرس في محل آخر كما أنها ترث من الثمار عينا ولو على الشجرة، كإرثها من الزرع الموجود في الأرض حال موت الزوج وان لم يستحصد، بل وان كان بذرا لعموم أدلة الإرث، وعدم اقتضاء الحرمان من الأرض والشجر حرمانها من الزرع والثمرة (وقد يتوهم) حرمانها من عين الزرع بلحاظ ثباته في الأرض (ولكنه) توهم فاسد، لما تقدم من أنه ليس المدار فيما تحرم منها الزوجة عينا لا قيمة على مجرد الثبات في الأرض (وإنما) المدار كله على العناوين المخصوصة المأخوذة في لسان الأدلة وهي لا تكون إلا عنوان الشجر وعنوان البناء واجزائه من الطوب والخشب والقصب ونحوها، ففي ما عدا هذه العناوين يحكم عليها بالإرث بمقتضى عمومات الإرث (وترث) أيضا من العريش المتخذة من الأخشاب التي توضع عليها أغصان الكرم، وكذا من الأخشاب المربوط بها الأشجار الصغار لحفظها من الرياح العاصفة للعمومات.
(الامر الثالث) في تقويم البناء والآلات التي ترث الزوجة من قيمتها لا من أعيانها وكيفيته أن تقوم البناء والآلات، على الهيئة التي هي عليها باقية في الأرض بلا اجرة إلى أن تفتى، وكذلك الأشجار والنخيل فيفرض كون البناء دارا كانت أو حانوطا أو غيرها كأنها مبنية في ملك الغير بنحو يستحق البقاء فيه بلا اجرة إلى أن تقنى، فيقوم ويعطى من القيمة ربعها أو ثمنها، لا انها تقوم نفس ذوات الأخشاب مجردة من الهيئة البنائية وعن
(٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 بيان عدم الخلاف بين الأصحاب في حرمان الزوجة من بعض تركة زوجها في الجملة 2
2 تضعيف كلام الإسكافي قدس سره على فرض ظهور كلامه في المخالفة في أصل المسألة 3
3 المقام الأول: بيان الأقوال والاخبار الدالة على حرمان الزوجة من مطلق الأرض 4
4 دفع المناقشات في اخبار الباب 8
5 تضعيف قول المفيد والسيد والمنسوب إلى الشيخ قدس سرهم 11
6 المقام الثاني: اثبات عموم الحرمان المطلق الزوجة وهو ثاني القولين في المسألة 12
7 التنبيه على بعض الأمور المهمة 17
8 الأمر الأول: عدم الفرق في حرمان الزوجة من الأراضي مطلقا ومن البناء والأشجار عينا بين ان يكون معها وارث غير الامام (ع) وبين ان لا يكون معها وارث غيره 17
9 الأمر الثاني: الأمور التي تحرم الزوجة من أعيانها 17
10 حرمان الزوجة من أعيان الابنيه 17
11 حرمانها من أعيان آلات البناء 18
12 حد حرمانها من العيون والآبار 20
13 حرمانها من أعيان الأشجار وغصانها 21
14 الأمر الثالث: في كيفية تقويم البناء والآلات 21
15 الأمر الرابع: في تحقيق ان استحقاق الزوجة للقيمة هل هو بأصل الإرث أو من حيث بدليتها عن العين 25
16 بيان بعض الثمرات المترتبة على الوجهين 29
17 الثمرة الأولى: كون العبرة في القيمة على وقت الموت أو الأداء 29
18 الثمرة الثانية: عدم جواز تصرف الوارث في العين الا بعد دفع حق الزوجة، وجوازه 30
19 وجوب دفع القيمة على الوارث إذا تلف العين، وعدم وجوبه 32
20 الثمرة الثالثة: اختصاص المنافع والنماءات الحاصلة بين الموت وزمان دفع القيمة بالوارث، أو اشتراك الزوجة معه فيها 34
21 الثمرة الرابعة: وجوب دفع القيمة على الوارث واجباره على التقويم وعدمهما 34
22 الأمر الخامس: في حكم اجتماع ذات الولد وغيرها 35
23 الأمر السادس: لزوم توزيع دين الميت على مجموع التركة مما ترث منه الزوجة وما تحريم منه 36
24 الأمر السابع: في ان حق الزوجة حق مالي يجوز الصلح عليه للأجنبي أو لبعض الورثة 37
25 الأمر الثامن: في عدم الفرق فيما تحرم منه الزوجة عينا بين ان تكون الأرضي التي فيها البناء والأشجار ملكا للزوج الميت أو للزوجة 37
26 الأمر التاسع: في ان الزوجة ترث نصيبها من عين الزرع وذكر بعض ما يتعلق به 37
27 الأمر العاشر: في ارث الزوجة من الخيار المتعلق بالأراضي والعقار 46
28 الأمر الحادي عشر: في استحقاق الزوجة مما قابلها من ثمن الأرض المشتراة بخيار للميت أو لصاحبه بعد فسخ المعاملة 49