من تعلق حق الزوجية بمالية العين لا بقيمتها في ذمة الوارث " ولذا " جعلنا هذا المعنى من المحاذير والتوالي الفاسدة للمعنى المزبور.
(ومنها) اختصاص المنافع والنماءات المتصلة والمنفصلة المتجددة المتخللة بين الموت وزمان دفع القيمة بالوارث بناء على مبنى تعلق حق الزوجة بالقيمة في ذمة الوارث (وكذلك) على مبنى تعلقه بمالية العين " لان " المنافع والنماءات من توابع ملك العين لا ملك المالية (وأما بناءا) على مبنى تعلق حقها بالعين وأن للوارث دفع القيمة بدلا عنها، فتشترك الزوجة مع الوارث فيها بحصتها ربعا أو ثمنا كما صرح به المحقق القمي وقواه في موضوع من أجوبة مسائله لكونها نماءا لما ملكتها بالإرث فلا وجه لتخصيص الوارث بها دون الزوجة (نعم) في موضع آخر منها التزام باختصاصها بالوارث دون الزوجة معللا بان الزوجة لا تملك من العين حتى تستحق المنافع المتجددة بين الموت وزمان دفع القيمة، وإنما هي ملك لغيرها من الورثة (ولعل) ذلك منه (قده) رجوع عما اختاره أولا (وإلا) فهو مناف لما أسسه من المبنى الذي قرره مرارا في كلامه.
(ومنها) ما تقدمت الإشارة إليه سابقا من إجبار الوارث على التقويم واعطاء القيمة إذا لم ترضى الزوجة الا بها بناءا على مبنى تعلق حقها بمالية العين أو بقيمتها في ذمة الوارث (وأما بناءا) على مبنى تعلقها بالعين أو بماليتها بمناط الارفاق بالوارث وعدم الاضرار به المنتفى مع رضائه باعطاء العين، فلا يجب عليه دفع القيمة ولا يجبر على التقويم، بل لو أراد الوارث إعطاء نصيب الزوجة من العين تجبر الزوجة على القبول، كما أنه لو أراد دفع القيمة إليها تجبر أيضا على القبول وليس لها الامتناع من قبولها (وقد يتوهم) أن الامر كذلك حتى على مبنى تعلق حقها بمالية العين بخيال أن دفع حصتها من العين دفع لعين حقها من المالية القائمة بالعين مع زيادة خصوصية