فما لم يدفع القيمة إليها من الخارج تستحق من العين ماليتها الفعلية القائمة بها (وبالجملة) فرق واضح بين كون زمان الموت ظرفا لتعلق حق الزوجة بمالية العين، وبين كونه قيدا لمتعلق حقها وما أفيد إنما يتم في الثاني دون الأول، ولا دليل أيضا يقتضي التقييد المزبور (هذا) إذا لم يقومها الوارث على نفسه بعد الموت إلى وقت الأداء. (وأما لو قومها) على نفسه بعد الموت بتصديق أهل الخبرة ولو بمحضر الحاكم فالظاهر أن المدار على القيمة وقت التقويم وإن لم يدفعها بعد إليها (فإنه) بعد أن يكون المدار في القيمة على القيمة الواقعة لا القيمة الجعلية المنوطة برضاها، ويكون للوارث أيضا التقويم وإعطاء ما قابل حقها من مالية العين من الخارج، فلا جرم مع تقويم الوارث العين على نفسه تكون العبرة على تلك القيمة وأن أخر في أدائها إليها (ودعوى) انه لا تأثير لتقويم الوارث على نفسه بقيمة في ذمته في تحويل حقها من مالية العين، وإنما المؤثر في ذلك دفع القيمة إليها خارجا لكونه نظير المعاطاة التي لم يتحقق عنوان النقل والانتقال إلا بالتعاطي الخارجي فما لم يدفع القيمة إليها من الخارج كان حقها المتعلق بالعين أو بماليتها باقيا بحاله ولازمه لزوم رعاية القيمة وقت الداء (منظور فيه) يظهر وجه مما عرفت من أن للوارث الولاية على التقويم ودفع القيمة إليها (فإذا) قومها على نفسه بتصديق أهل الخبرة ومحضر الحاكم يلزمه تحويل حقها من العين إلى القيمة في ذمته من غير فرق بين القول بتعلق حقها بنفس العين أو بماليتها فتأمل.
(ومنها) أنه على مبني تعلق حق الزوجة بالقيمة في ذمه الوارث يجوز للوراث التصرف في أعيان البناء والأشجار باتلاف أو نقل أو غير ذلك ولو قبل دفع القيمة إليها، بل ومع عدم دفعها إليه إلى الأبد (لان) العين على هذا المبني كانت ملكا طلقا للوارث فله التصرف فيها بأنحاء التصرفات المتلفة والناقلة وغيرهما (والقيمة) انما كانت حقا لها في ذمته فكانت كسائر ديونه التي لا يمنع اشتغال ذمته بها عن التصرف