الربع وللزوجة الثمن من جميع التركة عقارا وأثاثا وصامتا ورقيقا انتهى، فيمكن ان يكون خلافه في بعض فروع المسألة أعني حرمان ذات الولد بان كان مقصوده بقرينة ذكر الولد أن الزوجة إذا كانت ذات ولد من الزوج ترثه من جميع تركته، الا أن المقصود هو الخلاف في أصل المسألة (وعلى فرض) ظهور كلامه في المخالفة في أصل المسألة قد عرفت ضعفة بسبقه ولحوقه بالاجماع (واما) خلو جملة من كتب الأصحاب من ذلك ما قيل كالمقنع والمراسم والايجاز ونحوها، فغير مؤيد لهذا القول، فان الظاهر أن عدم تعرضهم للمسألة لمكان وضوحها عندهم منه كون حرمانها من بعض التركة مذهب أهل البيت عليهم السلام (مع) أن المتبع في المسألة هو الدليل ويكفي فيه بعد الاجماع وتسالم الفتاوي النصوص الآتية التي هي فوق مرتبة التواتر (حيث) يخصص بها عمومات الكتاب والسنة المقتضية لإرثها من جميع تركة زوجها (فلا يبقى) حينئذ مستند للإسكافي إلا بعض الاخبار، كرواية ابن أبي يعفور وأبان والفضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله (ع) قال سئلته عن الرجل هل يرث من دار امرأته أو أرضها من التربة شيئا أو يكون ذلك بمنزلة المرأة فلا يرث من ذلك شيئا قال (ع) يرثها وترثه من كل شئ ترك وتركت، وموثقة عبيدة بن زرارة والبقاق عن أبي عبد الله (ع) قلنا ما تقول في رجل تزوج امرأة ثم مات عنها وقد فرض لها الصداق فقال (ع) لها نصف الصداق وترثه من كل شئ (ولكنهما) محمولان على التقية فلا يصلحان للمقاومة مع النصوص المتواترة الصريحة في حرمان الزوجة من بعض تركة زوجها، كما يؤيده بل يشهد له ظهور الرواية الأولى في مفروغية حرمانها من الأرض والدار عند الراوي من حيث جعل محص سؤاله عن الرجل في أنه كالزوجة في الحرمان من الأرض والدار على ما هو المسلم عند الشيعة فاجابه الإمام (ع) بجواب متكفل للتقية بالنسبة إلى حكم الزوجة لعدم تمكنه من الاقتصار على بيان حكم الزوج فقط لمكان وجود من
(٣)