يتقيه الإمام (ع) في المجلس (لان) سكوته عن حكم الزوجة مع كونه غير مسؤول عنه يكون تقريرا للسائل على معتقده بنظر من في المجلس ممن يتقيه الإمام (ع)، مع إمكان حملهما على ذات الولد من الزوج، أو الالتزام فيهما بالتخصيص بمقتضى الاجماع والنصوص الآتية (ولكن) الالتزام بالتخصيص بعيد جدا في الرواية الأولى فيتعين حملها على التقية، أو على ذات الولد من الزوج (وكيف كان) فلا إشكال في أصل المسألة بين الامامية فتوى ونصا (وإنما) الكلام والاشكال في مقامين (الأول) في الذي تحرم منه الزوجة عينا وقيمة أو عينا لا قيمة (الثاني) في أن الحرمان مخصوص بغير ذات الولد من الزوج، أو انه عام يشمل ذات الولد من الزوج أيضا (فنقول) وبالله التوفيق.
(اما المقام الأول) فقد اختلف فيه كلماتهم تبعا لاختلاف الاخبار على أقوال (أحدها) وهو المنسوب إلى المشهور حرمانها من مطلق الأرض عينا وقيمة خالية كانت الأرض أو مشغولة بيناء أو زرع، وحرمانها عينا لا قيمة من الأبنية والأشجار (وثانيها) حرمانها عينا وقيمة من خصوص أرض الرباع وهي الدور والمساكن لا من مطلق الأرض كالضياع والبساتين وحرمانها عينا لا قيمة من البناء والآلات والأخشاب المستدخلة فيها تقليلا للتخصيص في عمومات الكتاب والسنة المقتضية لإرثها من جميع التركة وهذا القول منسوب إلى المفيد في المقنع وابن إدريس في السرائر وكاشف الرموز، (ونسب) إلى بعض الأجلة من المحققين من أعاظم العصر اختيار هذا القول (وثالثها) ما ارتضاه المرتضى (قدس سره) فيما حكى عنه من تخصيص حرمانها بخصوص أعيان الرباع أرضا وعمارة لامن قيمتها وحاصله توريثها من جميع تركة زوجها عدا الرباع فتحرم من خصوص أعيانها لا من قيمها (ورابعها) حرمانها من عين الأرض مطلقا لا من قيمتها