رسالة نخبة الأفكار - الشيخ محمد تقي البروجردي - الصفحة ٤
يتقيه الإمام (ع) في المجلس (لان) سكوته عن حكم الزوجة مع كونه غير مسؤول عنه يكون تقريرا للسائل على معتقده بنظر من في المجلس ممن يتقيه الإمام (ع)، مع إمكان حملهما على ذات الولد من الزوج، أو الالتزام فيهما بالتخصيص بمقتضى الاجماع والنصوص الآتية (ولكن) الالتزام بالتخصيص بعيد جدا في الرواية الأولى فيتعين حملها على التقية، أو على ذات الولد من الزوج (وكيف كان) فلا إشكال في أصل المسألة بين الامامية فتوى ونصا (وإنما) الكلام والاشكال في مقامين (الأول) في الذي تحرم منه الزوجة عينا وقيمة أو عينا لا قيمة (الثاني) في أن الحرمان مخصوص بغير ذات الولد من الزوج، أو انه عام يشمل ذات الولد من الزوج أيضا (فنقول) وبالله التوفيق.
(اما المقام الأول) فقد اختلف فيه كلماتهم تبعا لاختلاف الاخبار على أقوال (أحدها) وهو المنسوب إلى المشهور حرمانها من مطلق الأرض عينا وقيمة خالية كانت الأرض أو مشغولة بيناء أو زرع، وحرمانها عينا لا قيمة من الأبنية والأشجار (وثانيها) حرمانها عينا وقيمة من خصوص أرض الرباع وهي الدور والمساكن لا من مطلق الأرض كالضياع والبساتين وحرمانها عينا لا قيمة من البناء والآلات والأخشاب المستدخلة فيها تقليلا للتخصيص في عمومات الكتاب والسنة المقتضية لإرثها من جميع التركة وهذا القول منسوب إلى المفيد في المقنع وابن إدريس في السرائر وكاشف الرموز، (ونسب) إلى بعض الأجلة من المحققين من أعاظم العصر اختيار هذا القول (وثالثها) ما ارتضاه المرتضى (قدس سره) فيما حكى عنه من تخصيص حرمانها بخصوص أعيان الرباع أرضا وعمارة لامن قيمتها وحاصله توريثها من جميع تركة زوجها عدا الرباع فتحرم من خصوص أعيانها لا من قيمها (ورابعها) حرمانها من عين الأرض مطلقا لا من قيمتها
(٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 بيان عدم الخلاف بين الأصحاب في حرمان الزوجة من بعض تركة زوجها في الجملة 2
2 تضعيف كلام الإسكافي قدس سره على فرض ظهور كلامه في المخالفة في أصل المسألة 3
3 المقام الأول: بيان الأقوال والاخبار الدالة على حرمان الزوجة من مطلق الأرض 4
4 دفع المناقشات في اخبار الباب 8
5 تضعيف قول المفيد والسيد والمنسوب إلى الشيخ قدس سرهم 11
6 المقام الثاني: اثبات عموم الحرمان المطلق الزوجة وهو ثاني القولين في المسألة 12
7 التنبيه على بعض الأمور المهمة 17
8 الأمر الأول: عدم الفرق في حرمان الزوجة من الأراضي مطلقا ومن البناء والأشجار عينا بين ان يكون معها وارث غير الامام (ع) وبين ان لا يكون معها وارث غيره 17
9 الأمر الثاني: الأمور التي تحرم الزوجة من أعيانها 17
10 حرمان الزوجة من أعيان الابنيه 17
11 حرمانها من أعيان آلات البناء 18
12 حد حرمانها من العيون والآبار 20
13 حرمانها من أعيان الأشجار وغصانها 21
14 الأمر الثالث: في كيفية تقويم البناء والآلات 21
15 الأمر الرابع: في تحقيق ان استحقاق الزوجة للقيمة هل هو بأصل الإرث أو من حيث بدليتها عن العين 25
16 بيان بعض الثمرات المترتبة على الوجهين 29
17 الثمرة الأولى: كون العبرة في القيمة على وقت الموت أو الأداء 29
18 الثمرة الثانية: عدم جواز تصرف الوارث في العين الا بعد دفع حق الزوجة، وجوازه 30
19 وجوب دفع القيمة على الوارث إذا تلف العين، وعدم وجوبه 32
20 الثمرة الثالثة: اختصاص المنافع والنماءات الحاصلة بين الموت وزمان دفع القيمة بالوارث، أو اشتراك الزوجة معه فيها 34
21 الثمرة الرابعة: وجوب دفع القيمة على الوارث واجباره على التقويم وعدمهما 34
22 الأمر الخامس: في حكم اجتماع ذات الولد وغيرها 35
23 الأمر السادس: لزوم توزيع دين الميت على مجموع التركة مما ترث منه الزوجة وما تحريم منه 36
24 الأمر السابع: في ان حق الزوجة حق مالي يجوز الصلح عليه للأجنبي أو لبعض الورثة 37
25 الأمر الثامن: في عدم الفرق فيما تحرم منه الزوجة عينا بين ان تكون الأرضي التي فيها البناء والأشجار ملكا للزوج الميت أو للزوجة 37
26 الأمر التاسع: في ان الزوجة ترث نصيبها من عين الزرع وذكر بعض ما يتعلق به 37
27 الأمر العاشر: في ارث الزوجة من الخيار المتعلق بالأراضي والعقار 46
28 الأمر الحادي عشر: في استحقاق الزوجة مما قابلها من ثمن الأرض المشتراة بخيار للميت أو لصاحبه بعد فسخ المعاملة 49