من عموم الحرمان لمطلق الزوجة.
التنبيه على أمور (الامر الأول) الظاهر أنه لا فرق في حرمان الزوجة من الأراضي عينا وقيمة ومن البناء والأشجار عينا لا قيمة بين أن يكون معها وارث غير الامام من الطبقات السابقة، وبين أن لا يكون معها وارث غير الامام (فإنه) بناء على ما هو المشهور بين الأصحاب من عدم الرد عليها لا يكاد يفرق بين الصورتين، فتحرم مع الامام أيضا كما تحرم مع وجود وارث آخر غير الامام (إذ لا وجه) لتخصيص حرمانها بصورة كون الوارث غير الامام، عدا توهم انصراف الأخبار المتقدمة إلى صورة وجود وارث آخر معها غير الامام مؤيدا بما في بعضها من التعليل بقوله (ع) لئلا يتزوج المرأة فيجئ زوجها أو ولدها فيزاحم قوما آخرين في عقارهم (وهو) توهم فاسد لمنع الانصراف أولا وكونه على فرض تسليمه بدويا يزول بأدنى تأمل فيها (والتعليل) المزبور مع كونه حكمة لتشريع الحكم لا علة غير مجد بعد اقتضاء التدرج في طبقات الإرث قيام كل لاحقه مقام سابقتها (فان) لازمه هو حرمانها مع الامام كحرمانها مع غيره من الطبقات السابقة كما هو ظاهر واضح.
(الامر الثاني) (قد عرفت) ان ما تحرم منه الزوجة عينا وقيمة من تركة زوجها انما هو عين مطلق الأرض دورا كانت أو غيرها من الضياع والعقار (واما) بالنسبة إلى الا بينة والآلات فلا تحرم منها الا من أعيانها لا من قيمتها، بل تقوم البناء والآلات فتعطى حصتها من القيمة ربعا أو ثمنا (من غير فرق) بين الرباع المفسر بالدور والمساكن وبين غيره كالدكاكين والخانات والحامات (فان المدار) في ذلك على ما نص عليه بعض أخبار الباب إنما هو على عنوان البناء والآلات فتحرم عينا لا قيمة من مطلق