متربص، وبين غيره كالبناء والأشجار (إلا) أن يدعي قيام الاجماع على الفرق بينهما في التفصيل المزبور كما قيل (ولكن) دون اثباته خرط القتاد.
(لا فرق) فيما ذكرنا من عدم وجوب التبقية على مالك الأرض بين أن يكون ملكية المزرع ونحوه بالإجارة أو المزارعة أو غيرهما (ولكن) يظهر من جماعة منهم العلامة (قده) التفصيل بين كون ملكية الزرع بالإجارة أو بالمزارعة بوجوب التبقية على مالك الأرض بالأجرة في الأول وعدم وجوبها في الثاني وكونه مخيرا بين التبقية بالأجرة وبين الإزالة مع الأرش: قال في القواعد ما لفظه فان استأجر للزرع وانقضت المدة قبل حصاده، فان كان لتفريط من المستأجر كأن يزرع ما يبقى بعدها فكالغاصب، وإن كان لعروض برد وشبهة فعلى المؤجر التبقية وله المسمى عن لمدة وأجرة المثل عن الزائد (وقال) في باب المزارعة، فلو ذكر مدة يظن فيها الادراك فلم يحصل فالأقرب ان للمالك الإزالة مع الأرش أو التبقية بالأجرة، سواء كان بسبب الزارع كالتفريط بالتأخير أو من قبل الله سبحانه كتأخير الأهوية وتأخير المياه إنتهى ونحوه عبارة البلغة.
(أقول) ولم يعلم وجه للتفصيل المزبور بين البابين (فان) قاعدة نفي الضرر إن كانت جارية في أمثال المقام وصالحة للحكومة على قاعدة سلطنة الناس على أموالهم فلا فرق بين البابين (وإن لم تكن) صالحة للجريان كما في باب المزارعة حيث حكم فيه بتخيير المالك بين التبقية بالأجرة والإزالة مع الأرش، فلتكن كذلك في باب الإجارة أيضا (لان) المناط في أمثال هذه الموارد أمر واحد وهو عدم اقتضاء مجرد ملكية الحال والمظروف لشخص لاستحقاق ابقائه في محل يملكه غيره إلا بدليل خارج ولم يقم دليل على استحقاق بقائه الزرع في باب الإجارة دونه في باب المزارعة (فالتفصيل) بين البابين مما لم نقف له على مستند (وما أفيد) في البلغة في وجه التفرقة