كانت هي مرحومة من أصل المال " وتنقيح " الكلام بأزيد من ذلك موكول إلى محل آخر " ولقد " ذكرنا شطرا وافيا من الكلام فيما يتعلق بالمقام في البيع في مبحث أحكام الخيار " والمقصود " في المقام مجرد الإشارة إلى ثبوت الخيار لها فيما يتعلق بالأراضي والعقار وأنه ليس إرثها من الخيار من توابع إرثها لأصل المال، ولا كان معنى الخيار حق الرد والاسترداد إلى نفسه وعنه وانما هو مجرد حق حل العقد وجعله كأن لم يكن الذي لازمه رجوع العوضين كل منهما إلى مالكه السابق.
(الامر الحادي عشر) إذا كان للميت أرض مشتراة بخيار له أو لصاحبه، ففي استحقاق الزوجة حصتها من الثمن بعد الفسخ أو حرمانها منه خلاف بين الاعلام " ولا يخفى " ان الخلاف في هذه المسألة غير مبتني على الخلاف في المسألة السابقة، لا مكان القول بإرثها من الثمن في هذه المسألة مع البناء على حرمانها من الخيار في المسألة السابقة، كامكان القول بالعكس فبين المسئلتين تكون النسبة العموم من وجه وتلازم بينهما.
(ثم إن المختار) في المسألة هو استحقاقها مما قابها من الثمن بعد فسخ المعاملة، لاقتضاء الفسخ ولو من الحين تبديل عنوان التركة من الخصوصية الموجبة لحرمان الزوجة منها على عنوان آخر غير موجب لذلك " ولازمه " إرثها في مقدار حصتها مما قابل العين من الثمن بعد الفسخ " لا يقال " ان الامر كذلك إذا كان قضية الفسخ كونه حلا للعقد من الأول (وإلا) فبناء على كونه حلا للعقد من الحين كما هو التحقيق فلازمه رجوع العوضين كل منهما بالفسخ إلى المالك الفعلي للآخر دون غيره " فإذا " كان المفروض ملكية الأرض المشتراة لسائر الورثة دون الزوجة ودون الميت لفرض انتقالها بالموت إلى الوارث، فلابد من رجوع ما قابلها من الثمن إلى الوارث الذي خرج الأرض بالفسخ من ملكه، فلا وجوه لرجوع إلى الميت، ولا لصيرورته بحكم