البناء والأشجار الذي ليس له أمد محدود متربص (فإنه) على كل تقدير لا يجب على مالك الأرض التبقية ولو بالأجرة، بل له الإزالة لتخليص ماله من مال الغير من غير أن يكون لمالك الزرع أو الغرس الابقاء (فما يظهر) من بعضهم من التفصيل بين الزرع ونحوه، وبين مثل البناء والشجر بوجوب التبقية على مالك الأرض بالأجرة في الأول (وعدم) ووجوبه في الثاني وجواز قلعه مع الأرش أو بدونه (منظور فيه) إذا لا أصل لهذا التفصيل عدا توهم قاعدة نفي الضرر التي عرفت قصورها عن الجريان في أمثال المقام والتحكيم على قاعدة السلطنة على الأموال التي هي من الاحكام الارفاقية لذوي الأموال والحقوق على أموالهم وحقوقهم.
(نعم) ربما يتمسك لوجوب التبقية في نحو الزرع بالنصوص الواردة في بيع الزرع الظاهرة في أن لصاحب الزرع التبقية إلى أن يسنبل (كقوله) عليه السلام في خبر حريز لا بأس أن تشتري الزرع والقصيل ثم تتركه إن شئت حتى يسنبل ثم تحصده (وان) شئت ان تعلف دابتك قصيلا فلا بأس قبل أن يسنبل فاما إذا سنبل فلا تعلفه رأسا فإنه فساد (وقوله) عليه السلام فيما رواه ثقة الاسلام والشيخ قدس سرهما في الصحيح أو الحسن عن الحلبي لا بأس ان تشتري زرعا أخضر ثم تتركه حتى تحصده إن شئت أو تعلفه قبل ان يسنبل وهو حشيش (وقوله ع) فيما رواه الشيخ في التهذيب عن سليمان بن خالد لا بأس ان تشتري زرعا أخضر فان شئت تركته حتى تحصد وان شئت بعته حشيشا (لكنها) كما ترى لا إطلاق لها بنحو يشمل صورة إطلاق العقد من حيث اشتراط التبقية أو القطع قصيلا لتكون صالحة لتخصيص عموم ما دل على سلطنة المالك على ملكه (بل المنساق) منها إنما هو صورة اشتراط التبقية على البائع إن أراد إبقاء الزرع إلى أن يسنبل ويحصد، أو اقتضاء العادة على تبقية الزرع بنحو موجب لانصراف العقد إليه الذي هو بمنزلة اشتراطها (ولذا) ترى بناء