" ولكن " يظهر من بعض ما عاصرناه التفصيل في المسألة بين أن يكون الخيار للمشتري الميت أو للبايع فقال بإرث الزوجة من الثمن في الأول دون الثاني " ببيان " أن الزوجة وان لم ترث من العقار شيئا، إلا أنها بإرثها للخيار ملكت أن تملك بالفسخ، فإذا فسخت ملكت بقدر نصيبها لإرثها للعلقة " ولكنه " كما ترى فان الفسخ لو اقتضى رجوع ما قابل العين إلى ملك الميت ولو حكما، فلا فرق فيه بين كون الفسخ بخيار للمشتري الميت الميت أو للبايع، فان الزوجة في الصورتين تستحق من الثمن بقدر نصيبها، بلحاظ تبدل عنوان التركة من الحين بعنوان آخر ينتقل مثله إليها " وان اقتضى " رجوعه إلى المالك الفعلي للأرض حين الفسخ الذي هو الوارث يلزمه حرمان الزوجة من الثمن في الصورتين " ومجرد " ارثها للخيار لا يؤثر في ارثها من المال، ولذلك أشرنا في أول المسألة بأنه لا تلازم بين ارثها للخيار وبين ارثها من المال، لان النسبة بين المسئلتين تكون بنحو العموم من وجه " هذا " آخر ما أوردناه في هذه المسألة والحمد لله أولا وآخرا " وقد حصل " الفراغ من تسويدها على يد العبد الجاني على نفسه الراجي رحمة ربه محمد تقي النجفي البروجردي ابن عبد الكريم عفى الله عن جرائمهما بالنبي محمد صلى الله عليه وآله الطاهرين في شهر ذي القعدة الحرام سنة الألف وثلاث مائة واحدى وستين من الهجرة النبوية عليه وعلى وصيه وابن عمه وعلى الأئمة المعصومين من ذريته آلاف الثناء والتحية
(٥٢)