غير واحد في فرض اطلاق العقد وانتفاء العادة المقتضية للتبقية إلى أن يحصد على كون البايع بالخيار إن شاء قطعه وإن شاء تركه لقاعدة السلطنة المقتضية لتسلط مالك الأرض على تفريغ أرضه من مال الغير (وعلى فرض) إطلاق تلك النصوص من حيث اشتراط التبقية على البايع في بيع الزرع وعدم اشتراطها في فرض عدم اقتضاء العادة أيضا التبقية في شراء الزرع حال كونه أحضر (فلا بد) من تقييدها في موردها بما رواه المشايخ الثلاثة في الصحيح أو الموثق عن سماعة. قال سئلته عن شراء القصيل يشتريه الرجل فلا يقصله ويبدو له في تركه حتى يخرج سنبله شعيرا أو حنطة وقد اشتراه من أصله على يأن ما يلقاه من خراج فهو على العلج: فقال (ع) إن كان اشتراط عليه إلا بقاء حين اشتراه إن شاء قطعه قصيلا وإن شاء تركه كما هو حتى يكون سنبلا وإلا فلا ينبغي له ان يتركه حتى يكون سنبلا، فان فعل فعليه طسقه ونفقته وله ما خرج منه (فان) ظاهره عدم جواز الابقاء بدون الاشتراط على البايع لكنه من التصرف في ملك الغير بغير الوجه المشروع، فيقيد به إطلاق النصوص المتقدمة لو فرض إطلاقها من هذه الجهة كما هو مستند الأصحاب فيما قدمنا نقله عنهم من أنه متى بيع لأجل الفصل من غير اشتراط الابقاء ان شاء لا يجوز التبقية بل يجب ازالته (وما في الجواهر) والرياض من حمل لا ينبغي على الكراهة (منظور فيه) لظهور الرواية في كون المراد به الحرمة وكون الحكم على طبق القاعدة المقتضية لمنع التعدي والتصرف في ملك الغير من غير طيب نفسه " نعم " لا بأس بحمل ذيله على الندب وهو كون الطسق عليه إذا لا معنى لوجوب كونه عليه مع فرض اشتراط كونه على العلج " ومع الاغماض " عن ذلك كله يجب الاقتصار في مخالفة القاعدة على خصوص موردها والمصير في غير موردها إلى العمومات المقتضية لسلطنة مالك الأرض على تخليص ملكه من مال الغير (ولازمه) كما قدمناه عدم الفرق بين مثل الزرع الذي له أمد
(٤٤)