رسالة نخبة الأفكار - الشيخ محمد تقي البروجردي - الصفحة ٢٥
لتنقيص حق الزوجة من قيمة البناء والأشجار، فلا محيص حينئذ من الاقتصار في التقويم على النحو الذي ذكرناه.
(الامر الرابع) في أن استحقاق الزوجة للقيمة هل هو بأصل الإرث من باب حكم اجباري أو أن استحقاقها لها من باب بدليتها عن العين، على معنى تعلق حقها أولا بأصل الإرث بالعين كغيرها من أعيان التركة وانتقالها ثانيا إلى القيمة بدلا عن العين ارفاقا لحال الوارث كما هو خيره جماعة منهم المحقق القمي (قده) من دعوى ظهور الاخبار في كون العلة في الحرمان هو الارفاق بالوارث فيكون للوارث ولاية التبديل بدفع القيمة إليها، نظير تعلق حق الفقير بالعين الزكوي بنحو الإشاعة أو الكلي في المعين، مع ولاية مالك النصاب على التبديل بدفع القيمة من الخارج كي يلزمه عدم اجبار الوارث على التقويم لو أراد دفع حصتها من العين، بل اجبار الزوجة على الرضا بها (وعلى الأول) فهل يكون حقها متعلقا بخصوص المالية، المتقومة بالعين بحيث كان دفع القيمة خارجا من باب كونها تداركا لما تستحقه من المالية القائمة بأعيان البناء والأشجار، نظير قيم المتلفات كما خيرة كثير من الأصحاب أو بكون حقها من الأول متعلقا بمطلق القيمة في ذمة الوارث ولو باعتبار تنزيل الشارع حرمانها من العين وتخصيصها بمن عداها من الورثة منزلة التالف عليها في ضمانهم لها بالقيمة، كما هو مختار الجواهر وثاني الشهيدين وبعض آخر، ومال إليه أيضا السيد العلامة الأستاذ الأصبهاني دام ظله العالي (أو أن) وجوب بدفع القيمة إليها مجرد حكم تكليفي على الوارث من دون أن يكون لها حق في ذمة الوارث فضلا عن تعلقه بأعيان النباء (فيه وجوه) وأقول (أضعفها الأخير) لكونه مخالفا لظواهر الأخبار المتقدمة، بل لم نجد القول به صريحا لاحد من الأصحاب، وإنما هو مجرد احتمال أحتمله بعضهم.
(٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 بيان عدم الخلاف بين الأصحاب في حرمان الزوجة من بعض تركة زوجها في الجملة 2
2 تضعيف كلام الإسكافي قدس سره على فرض ظهور كلامه في المخالفة في أصل المسألة 3
3 المقام الأول: بيان الأقوال والاخبار الدالة على حرمان الزوجة من مطلق الأرض 4
4 دفع المناقشات في اخبار الباب 8
5 تضعيف قول المفيد والسيد والمنسوب إلى الشيخ قدس سرهم 11
6 المقام الثاني: اثبات عموم الحرمان المطلق الزوجة وهو ثاني القولين في المسألة 12
7 التنبيه على بعض الأمور المهمة 17
8 الأمر الأول: عدم الفرق في حرمان الزوجة من الأراضي مطلقا ومن البناء والأشجار عينا بين ان يكون معها وارث غير الامام (ع) وبين ان لا يكون معها وارث غيره 17
9 الأمر الثاني: الأمور التي تحرم الزوجة من أعيانها 17
10 حرمان الزوجة من أعيان الابنيه 17
11 حرمانها من أعيان آلات البناء 18
12 حد حرمانها من العيون والآبار 20
13 حرمانها من أعيان الأشجار وغصانها 21
14 الأمر الثالث: في كيفية تقويم البناء والآلات 21
15 الأمر الرابع: في تحقيق ان استحقاق الزوجة للقيمة هل هو بأصل الإرث أو من حيث بدليتها عن العين 25
16 بيان بعض الثمرات المترتبة على الوجهين 29
17 الثمرة الأولى: كون العبرة في القيمة على وقت الموت أو الأداء 29
18 الثمرة الثانية: عدم جواز تصرف الوارث في العين الا بعد دفع حق الزوجة، وجوازه 30
19 وجوب دفع القيمة على الوارث إذا تلف العين، وعدم وجوبه 32
20 الثمرة الثالثة: اختصاص المنافع والنماءات الحاصلة بين الموت وزمان دفع القيمة بالوارث، أو اشتراك الزوجة معه فيها 34
21 الثمرة الرابعة: وجوب دفع القيمة على الوارث واجباره على التقويم وعدمهما 34
22 الأمر الخامس: في حكم اجتماع ذات الولد وغيرها 35
23 الأمر السادس: لزوم توزيع دين الميت على مجموع التركة مما ترث منه الزوجة وما تحريم منه 36
24 الأمر السابع: في ان حق الزوجة حق مالي يجوز الصلح عليه للأجنبي أو لبعض الورثة 37
25 الأمر الثامن: في عدم الفرق فيما تحرم منه الزوجة عينا بين ان تكون الأرضي التي فيها البناء والأشجار ملكا للزوج الميت أو للزوجة 37
26 الأمر التاسع: في ان الزوجة ترث نصيبها من عين الزرع وذكر بعض ما يتعلق به 37
27 الأمر العاشر: في ارث الزوجة من الخيار المتعلق بالأراضي والعقار 46
28 الأمر الحادي عشر: في استحقاق الزوجة مما قابلها من ثمن الأرض المشتراة بخيار للميت أو لصاحبه بعد فسخ المعاملة 49