لتنقيص حق الزوجة من قيمة البناء والأشجار، فلا محيص حينئذ من الاقتصار في التقويم على النحو الذي ذكرناه.
(الامر الرابع) في أن استحقاق الزوجة للقيمة هل هو بأصل الإرث من باب حكم اجباري أو أن استحقاقها لها من باب بدليتها عن العين، على معنى تعلق حقها أولا بأصل الإرث بالعين كغيرها من أعيان التركة وانتقالها ثانيا إلى القيمة بدلا عن العين ارفاقا لحال الوارث كما هو خيره جماعة منهم المحقق القمي (قده) من دعوى ظهور الاخبار في كون العلة في الحرمان هو الارفاق بالوارث فيكون للوارث ولاية التبديل بدفع القيمة إليها، نظير تعلق حق الفقير بالعين الزكوي بنحو الإشاعة أو الكلي في المعين، مع ولاية مالك النصاب على التبديل بدفع القيمة من الخارج كي يلزمه عدم اجبار الوارث على التقويم لو أراد دفع حصتها من العين، بل اجبار الزوجة على الرضا بها (وعلى الأول) فهل يكون حقها متعلقا بخصوص المالية، المتقومة بالعين بحيث كان دفع القيمة خارجا من باب كونها تداركا لما تستحقه من المالية القائمة بأعيان البناء والأشجار، نظير قيم المتلفات كما خيرة كثير من الأصحاب أو بكون حقها من الأول متعلقا بمطلق القيمة في ذمة الوارث ولو باعتبار تنزيل الشارع حرمانها من العين وتخصيصها بمن عداها من الورثة منزلة التالف عليها في ضمانهم لها بالقيمة، كما هو مختار الجواهر وثاني الشهيدين وبعض آخر، ومال إليه أيضا السيد العلامة الأستاذ الأصبهاني دام ظله العالي (أو أن) وجوب بدفع القيمة إليها مجرد حكم تكليفي على الوارث من دون أن يكون لها حق في ذمة الوارث فضلا عن تعلقه بأعيان النباء (فيه وجوه) وأقول (أضعفها الأخير) لكونه مخالفا لظواهر الأخبار المتقدمة، بل لم نجد القول به صريحا لاحد من الأصحاب، وإنما هو مجرد احتمال أحتمله بعضهم.