فترث في الأول دون الثاني (ولكن التحقيق) عدم الحرمان مطلقا، لعموم أدلة الإرث والبنوى: ما ترك الميت من حق فهو لوراثه (وانتفاء) ما يقتضي حرمانها منه (عدا) ما أفيد من اعتبار التسلط على العوضين من حيث الرد والاسترداد في حقيقة الخيار " لأنه " علاقة لصاحبه فيما انتقل عنه توجب السلطنة على استرداده في ظرف تسلطه على التصرف فيما انتقل إليه بإزائه ليكون له رد ما في يده لتملك ما انتقل عنه " وهذا " المعنى لا يتصور في حق الزوجة المحرومة بالنسبة إلى الأراضي والعقار " اما " في صورة كون الأرض منتقلة إلى الميت، فلكونها ملكا فعليا لسائر الورثة دونها ولا معنى لتسلطها على مال الغير (وأما) في صورة كونها منتقلة عنه، فهي وان كانت مسلطة على ما يخصها من الثمن، ولكن مجرد ذلك لا يوجب سلطنتها على استرداد ما انتقل عن الميت، إذ لا ينتقل إليها بإزاء ما ينتقل عنها من أثمن شئ من الثمن " لأنه " يعتبر في الخيار تملك الرد والاسترداد إلى نفسه (وفيه) ما لا يخفى، إذ يمنع كون الخيار من تبعات السلطنة على العوضين، بل هو حق متعلق بالعقد، لا بما انتقل عنه أو إليه، فليس حقيقة الخيار إلا مجرد السلطنة على حل العقد الذي لازمه القهري رجوع العوضين كل منهما بعدا لفسخ إلى ملك مالكه السابق، وفي هذا المقدار لا يعتبر الملكية، بل ولا كون صاحبه مسلطا على العوضين أو أحدهما حتى تحرم عنه الزوجة، بشهادة ثبوته للوكيل في اجراء الصيغة، وللأجنبي المجعول له الخيار من وضوح عدم كونهما مسلطين على العوضين، بل على مجرد حل العقد (ولا دليل) على اعتبار أزيد من ذلك في حقيقة الخيار حتى في المالكين، وكون المالك موردا للرد عن نفسه والاسترداد إلى نفسه غير مرتبط بحقيقة الخيار التي هي ملك فسخ العقد واقراره كعدم ارتباط تسلطهما الخارجي على العوضين من حيث الرد والاسترداد في حقيقته، فان لملك فسخ العقد واقراره مقام وللسلطنة على المنتقل إليه أو عنه مقام آخر.
(٤٧)