في ماله إذا لم يكن مستلزما للتصرف في مال الغير وإلا فلا يكون له السلطنة على مثله، ومن هنا ليس لمالك المعول مطلق السلطنة على التصرف فيه حتى بما ينطبق عليه عنوان الضرب على جدار الغير وبتحريبه، بل كان لمالك الجدار السلطنة على منعه من التصرف المزبور (وحينئذ) نقول أن لكل من مالك الأرض والزرع وإن كان السلطنة على ماله بأنحاء التصرفات فيه (ولكن) ليس لمالك الزرع مطلق السلطنة عليه بنحو يقتضي إبقائه في ملك الغير من غير إذنه وطيب نفسه، كي يزاحم سلطنة مالك الأرض على تفريغ أرضه من زرعه وتخليصها منها (كما أنه) ليس لمالك الأرض أيضا مطلق السلطنة على ماله بنحو يمنع مالك الزرع عن قلع زرعه وإزالته، كي يزاحم سلطنة مالك الزرع على زرعه، لعدم سلطنته على ابقاء مال الغير في ملكه (فإذا) لم يكن لمالك الزرع السلطنة على اشغال ملك الغير بابقاء زرعه فيه ولا لمالك الأرض السلطنة على ابقاء زرع الغير في أرضه من غير إذنه وطيب نفسه (فلا يبقى) إلا سلطنة كل منهما على تفريغ ماله وتخليصه من مال الغير (وفي هذا) المقدار ليس للآخر منعه من ذلك " فكان " لمالك الزرع السلطنة على قلع زرعه من غير أن يكون لمالك الأرض منعه من ذلك كما أن لمالك الأرض السلطنة على تفريغ أرضه من زرع الغير بإزالته أو الامر بقلعه من غير أن يكون لمالك الزرع السلطنة على ابقائه في أرضه (ومعه) أين تقع المزاحمة بين السلطنتين كي يقال بأنه مع تزاحمها وتعارض الضررين يؤخذ بأقل الضررين (هذا) مع أن الاخذ بأقل الضررين إنما يصح ويصار إليه إذا دار الامر بين أحد الضررين الواردين على شخصين فلا وجه للحكم بتقديم أقلهما (وتوهم) أن حكم الضرر الوارد على أحد الشخصين حكم أحد الضررين الوارد على شخص واحد في لزوم تقديم أقلهما (مدفوع) بأنه لا دليل عليه بل مقتضى القاعدة خلافه (كاندفاع) توهم لزوم التبقية بالأجرة على مالك الأرض
(٤١)