الأرض (إذ لا أثر) لمثل هذا العنوان في موضوع هذا لحكم (وبالجملة) أن الخارج من عمومات الإرث بمقتضى الاجماع والنصوص المتقدمة فيما تحرم منه الزوجة عينا لا قيمة إنما هو عنوان الأشجار وعنوان البناء والطوب والخشب والقصب المستدخل في البناء، ففي ما عدا عنوان الأشجار من سائر الأمور التي لها نحو ثبات يدور حرمان الزوجة منها مدار صدق عنوان البناء عليها أو جزئيتها له دورا كانت أم حانوتا أو غير ذلك، فمتى لم يصدق عليها عنوان البناء ولا جزئيتها له، أو شك في الصدق المزبور كالأمثلة المزبورة في نحو القدور والانجانات المنصوبة في الدكاكين المعدة لطبخ الرؤس والهريسة ومصانع صبغ الألبسة ونحوها يحكم عليها بإرثها من أعيانها، لعمومات الإرث (نعم) في مثل صفرية الحمام وأحجار الرحى في الأرحية ومعصرة الزيت والسمسم، فالظاهر دخولها في آلات البناء للصدق العرفي (كما أن الظاهر) دخول أعيان النواعير المنصوبة في البساتين لسقي الأراضي على اشكال في دولايها (وأما البيوت) المتخذة من البواري وسعاف النخل ونحوهما مما هو المتعارف عند أهل القرى والمعدان في عصرنا هذا فلا يبعد أن يقال بحرمان الزوجة منها لكونها من قبيل البيوت المتخذة من الأخشاب والألواح، لا من قبيل الخيم والفسطاط.
(وأما) العيون والآبار فلا ينبغي الاشكال في الحرمان منها عينا وقيمة كالأراضي بل هي هي عينا (نعم) الظاهر هو ارثها من غير المياه المجتمعة في الآبار الموجودة حال موت المورث (وتوهم) المنع عن ارثها منها أيضا لكونها تابعة لنفس الآبار (مدفوع) بمنع تبعيتها حتى من حيث الحكم بالحرمان وإنما هي مملوكة بملكية مستقلة في قبال الأرض والعيون والآبار (ولا أقل) من الشك فيحكم عليها بالإرث بمقتضى العمومات (وأما المياه) المتجددة بعد الموت فلا إشكال في عدم ارثها منها لكونها ملكا للورثة محضا.