رسالة نخبة الأفكار - الشيخ محمد تقي البروجردي - الصفحة ١٨
الا بينة دارا كانت أو غيرها كالخانات والحمامات والدكاكين والأرحية، بل وبيوت الدواب والغنم ومحارز الغلة وعلف الدواب، وبالجملة تحرم الزوجة من أعيان كل أبنية أعدت لأي مصلحة وتعطى حصتها من قيمتها، ويدخل فيها أيضا حيطان البساطين لصدق اسم البناء عليها (وان) قيل بإرثها من أعيان الأشجار (إذا لا تلازم) بين ارثها من أعيان الأشجار وارثها من عين الحيطان المحيط بها (فان) كل من المحيط والمحاط يتبع دليله، فإذا صدق البناء على الحائط المحيط بالأشجار يلزمه حرمانها منه عينا، قلنا بإرثها من الأشجار أو لم نقل بذلك.
(وأما الآلات) التي تعطى حصتها من قيمتها فالمراد بها كل ما يعد كونه جزءا للبناء، فيدخل فيها الأخشاب والآجر والأبواب والأعتاب والشبابيك ولو كانت من حديد وغيرها مما هو مستدخل في البناء ويدخل فيها الأعمدة المنصوبة في الأرض المعمولة للطوارم في عصرنا ولو كانت من حديد، وكذا السلم المنصوب للصعود والنزول إذا كان ثابتا على نحو يعد كونه جزء البناء، دون المنفصل الذي ينقل من مكان إلى مكان (وكذا) يدخل المرائي والزجاجات المنصوبة في سقف البيت وجدرانه للزينة كل هذه لصدق كونها جزء البناء (من غير فرق) بين اشراف البناء على الخراب وعدمه فما دام البناء باقيا بحاله يترتب عليه وعلى ما يتبعه من الآلات والأدوات المستدخلة أو المنصوبة فيه الحكم المزبور " نعم " لا يدخل فيها الآلات المنفصلة عن البناء كالاجر والأخشاب والأعمدة والشبابيك وغيرها، لعدم كونها جزء البناء مع فرض انفصالها عنه " من غير فرق " بين طرو الانفصال وعليها بهدم ونحوه وبين كونها معدة للبناء وبعد لم تبن " لان " العبرة في الحرمان من تلك الآلات على فعلية ثباتها في البناء وكونها جزء فعليا للبناء، لا على مجرد قابليتها لان تكون جزء البناء فلا تحرم الزوجة من أعيانها " نعم " قد يشك في الأعمدة المنصوبة في الأرض لأجل وضع البناء والطوارم
(١٨)
مفاتيح البحث: التصديق (1)، الزوجة (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 بيان عدم الخلاف بين الأصحاب في حرمان الزوجة من بعض تركة زوجها في الجملة 2
2 تضعيف كلام الإسكافي قدس سره على فرض ظهور كلامه في المخالفة في أصل المسألة 3
3 المقام الأول: بيان الأقوال والاخبار الدالة على حرمان الزوجة من مطلق الأرض 4
4 دفع المناقشات في اخبار الباب 8
5 تضعيف قول المفيد والسيد والمنسوب إلى الشيخ قدس سرهم 11
6 المقام الثاني: اثبات عموم الحرمان المطلق الزوجة وهو ثاني القولين في المسألة 12
7 التنبيه على بعض الأمور المهمة 17
8 الأمر الأول: عدم الفرق في حرمان الزوجة من الأراضي مطلقا ومن البناء والأشجار عينا بين ان يكون معها وارث غير الامام (ع) وبين ان لا يكون معها وارث غيره 17
9 الأمر الثاني: الأمور التي تحرم الزوجة من أعيانها 17
10 حرمان الزوجة من أعيان الابنيه 17
11 حرمانها من أعيان آلات البناء 18
12 حد حرمانها من العيون والآبار 20
13 حرمانها من أعيان الأشجار وغصانها 21
14 الأمر الثالث: في كيفية تقويم البناء والآلات 21
15 الأمر الرابع: في تحقيق ان استحقاق الزوجة للقيمة هل هو بأصل الإرث أو من حيث بدليتها عن العين 25
16 بيان بعض الثمرات المترتبة على الوجهين 29
17 الثمرة الأولى: كون العبرة في القيمة على وقت الموت أو الأداء 29
18 الثمرة الثانية: عدم جواز تصرف الوارث في العين الا بعد دفع حق الزوجة، وجوازه 30
19 وجوب دفع القيمة على الوارث إذا تلف العين، وعدم وجوبه 32
20 الثمرة الثالثة: اختصاص المنافع والنماءات الحاصلة بين الموت وزمان دفع القيمة بالوارث، أو اشتراك الزوجة معه فيها 34
21 الثمرة الرابعة: وجوب دفع القيمة على الوارث واجباره على التقويم وعدمهما 34
22 الأمر الخامس: في حكم اجتماع ذات الولد وغيرها 35
23 الأمر السادس: لزوم توزيع دين الميت على مجموع التركة مما ترث منه الزوجة وما تحريم منه 36
24 الأمر السابع: في ان حق الزوجة حق مالي يجوز الصلح عليه للأجنبي أو لبعض الورثة 37
25 الأمر الثامن: في عدم الفرق فيما تحرم منه الزوجة عينا بين ان تكون الأرضي التي فيها البناء والأشجار ملكا للزوج الميت أو للزوجة 37
26 الأمر التاسع: في ان الزوجة ترث نصيبها من عين الزرع وذكر بعض ما يتعلق به 37
27 الأمر العاشر: في ارث الزوجة من الخيار المتعلق بالأراضي والعقار 46
28 الأمر الحادي عشر: في استحقاق الزوجة مما قابلها من ثمن الأرض المشتراة بخيار للميت أو لصاحبه بعد فسخ المعاملة 49