الا بينة دارا كانت أو غيرها كالخانات والحمامات والدكاكين والأرحية، بل وبيوت الدواب والغنم ومحارز الغلة وعلف الدواب، وبالجملة تحرم الزوجة من أعيان كل أبنية أعدت لأي مصلحة وتعطى حصتها من قيمتها، ويدخل فيها أيضا حيطان البساطين لصدق اسم البناء عليها (وان) قيل بإرثها من أعيان الأشجار (إذا لا تلازم) بين ارثها من أعيان الأشجار وارثها من عين الحيطان المحيط بها (فان) كل من المحيط والمحاط يتبع دليله، فإذا صدق البناء على الحائط المحيط بالأشجار يلزمه حرمانها منه عينا، قلنا بإرثها من الأشجار أو لم نقل بذلك.
(وأما الآلات) التي تعطى حصتها من قيمتها فالمراد بها كل ما يعد كونه جزءا للبناء، فيدخل فيها الأخشاب والآجر والأبواب والأعتاب والشبابيك ولو كانت من حديد وغيرها مما هو مستدخل في البناء ويدخل فيها الأعمدة المنصوبة في الأرض المعمولة للطوارم في عصرنا ولو كانت من حديد، وكذا السلم المنصوب للصعود والنزول إذا كان ثابتا على نحو يعد كونه جزء البناء، دون المنفصل الذي ينقل من مكان إلى مكان (وكذا) يدخل المرائي والزجاجات المنصوبة في سقف البيت وجدرانه للزينة كل هذه لصدق كونها جزء البناء (من غير فرق) بين اشراف البناء على الخراب وعدمه فما دام البناء باقيا بحاله يترتب عليه وعلى ما يتبعه من الآلات والأدوات المستدخلة أو المنصوبة فيه الحكم المزبور " نعم " لا يدخل فيها الآلات المنفصلة عن البناء كالاجر والأخشاب والأعمدة والشبابيك وغيرها، لعدم كونها جزء البناء مع فرض انفصالها عنه " من غير فرق " بين طرو الانفصال وعليها بهدم ونحوه وبين كونها معدة للبناء وبعد لم تبن " لان " العبرة في الحرمان من تلك الآلات على فعلية ثباتها في البناء وكونها جزء فعليا للبناء، لا على مجرد قابليتها لان تكون جزء البناء فلا تحرم الزوجة من أعيانها " نعم " قد يشك في الأعمدة المنصوبة في الأرض لأجل وضع البناء والطوارم