إن أراد صاحب الزرع الابقاء، بتخيل أن شمول لا ضرر للضرر المجبور بالأجرة في جانب مالك الأرض وتوجهه نحو الزارع أضعف ظهورا من شموله لضرر القلع المجبور بالأرش المتوجه نحو مالك الأرض، فيقدم دليل نفي الضرر في جانب مالك الزرع عليه في جانب المالك ولا يتمسك بعموم دليل السلطنة بالنسبة إلى مالك الأرض لكونه محكوما بدليل نفي الضرر (وجه الاندفاع) يظهر مما قدمناه من أن عموم نفي الضرر باعتبار كونه مسوقا في مقام الامتنان غير صالح لنفي الاحكام الامتنانية من نحو سلطنة المالك وذي الحق على ملكه وحقه " مضافا " إلى منع أضعفية شموله لضرر المالك المجبور بالأجرة من شموله لضرر مالك الزرع المجبور بالأرش وتدارك نقصان ماليته (فالتحقيق) هو أن لمالك الأرض عدم التبقية ولو بالأجرة وجواز تفريغ ملكه من مال الغير زرعا أو غرسا بإزالته بلا أرش، من غير فرق بين أن يكون الوضع بحق أو بغير حق كالغصب ونحوه (اللهم) إلا ان يدعى الفرق بينهما من حيث عدم ضمان الأرش في فرض كون الوضع من غصب لان الغاصب يؤخذ بأشق الأحوال فلا احترام لماله (بخلاف) فرض كون لوضع عن حق (فان) قاعدة احترام الأموال تقتضي وجوب الأرش على مالك الأرض عوض نقصان مالية زرع الغير وغرسه إذا كان هو المقدم والمتولي للقلع (لعدم) اقتضاء تسلطه على تفريغ أرضه من زرع الغير وغرسه لسلب احترام مال الغير بحيث لا يجبر نقصان ماليته بالأرش، كاقتضائها وجوب أجرة طم حفر الأرض على مالك الزرع والغرس لو كان هو المقدم والمتولي لإزالته الزرع والغرس، لضمانه النقص الوارد على مالك الأرض بقلع ماله (نعم) لو كان الاقدام من الطرفين فلا جبران عليهما لمكان اقدامهما.
(ثم أنه) لافرق فيما ذكرنا من تسلط مالك الأرض على الإزالة وتفريغ ملكه من مال الغير بين مثل الزرع الذي له أمد قريب محدود يتربص وبين مثل