نصيبها من القيمة بدلا عن العين بعيد جدا لا يكاد يساعد عليه العرف وأبناء المحاورة (فالمتجه) حينئذ هو المسلك المشهور دون غيره من المسالك الآخر (وكيف كان) فيترتب على هذه المسالك ثمرات مهمة.
" ومنها كون المدار في القيمة على مبنى تعلق حق الزوجة في ذمة الوارث على قيمة وقت الموت، لأنها هي التي اعتبرها الشارع في ذمة الوارث بدلا عن العين ولو باعتبار تنزيل حرمان الشارع لها من العين وتخصيص من عداها بها منزلة الاتلاف عليها فيضمنوا لها القيمة، فالقيمة، تكون حقا لها تتعلق بالموت في ذمة الوارث كسائر ديونه (فلا محيص) من ملاحظة خصوص القيمة في طرف الموت ولا وجه لرعاية القيمة وقت الأداء (واما على المبنيين) الأولين، فيتعين القيمة بكونها قيمة وقت الأداء (وهذا) على مبنى تعلق إرثها بعين البناء وكون القيمة بدلا عنها فظاهر، لبقاء حقها المتعلق بالعين على حاله وعدم تحوله إلى القيمة إلا بدفعها إليها أو بتقويم الوارث على نفسه (وأما) على ما هو المختار والمشهور من تعلق حقها بمالية تلك الأعيان (فلان) دفع القيمة إليها خارجا إنما يكون تداركا لحقها المتعلق بالمالية العين، فلابد من رعاية القيمة وقت الأداء (وإلا) فمع اختلاف القيمة في الوقتين بزيادة القيمة وقت الدفع عن قيمة وقت الموت لا يكون دفع قيمة وقت الموت تداركا لتمام حقها من المالية القائمة بالعين، كما أنه في صورة العكس لا تستحق الزوجة تلك الزيادة (وتوهم) عدم اقتضاء مجرد تعلق حقها بمالية العين لاعتبار خصوص القيمة وقت الدفع، بل هو مطلق من هذه الجهة فيمكن الاكتفاء بدفع القيمة وقت الموت (بل لعل) ذلك هو المتعين بلحاظ كون زمان الموت ظرفا لتعلق حقها بقيمة العين فيراعي تلك القيمة (مدفوع) بأن مجرد ظرفية زمان الموت لاستحقاق القيمة لا يقتضي إطلاق القيمة فضلا عن اقتضائه تخصيصها بخصوص وقت الموت (بل نقول) أنها تابعة لنفس العين في جميع الأزمنة