وهو أي الضرر منفي في الشريعة لعموم قوله صلى الله عليه وآله لا ضرر ولا ضرار في الاسلام كما في بعض أخبارها بزيادة لفظ الاسلام، فيتعين تبقيته على مالك الأرض، غاية الامر بالأجرة لا مجانا لينافي قاعدة احترام الأموال في حقه (ففيه) مالا يخفى (إذ بعد) الاغماض عن كونه معارضا مع تضرر المالك في بقاء الزرع في ملكه وعدم تسلطه على تفريغ ماله من مال الغير وتخليصه منه " نقول " أنه لا مجال لتطبيق عموم نفي الضرر في أمثال المقام من موارد تزاحم الحقوق " فان " لازم سوق العموم المزبور مساق الامتنان على الأمة اختصاص مورده بما إذا لا يلزم من نفي الضرر فيه في حق شخص خلاف الامتنان في حق شخص آخر (ولازمه) عدم صلاحيته لرفع الاحكام الارفاقية التي منها قاعدة سلطنة الناس على أموالهم (فلا يمكن حينئذ تطبيق) عموم نفى الضرر على مورد البحث لرفع سلطنة مالك الأرض على ملكه في تفريغ ماله من زرع الغير وتخليصه منه لكونه خلاف الامتنان في حقه (ومعه) يكون للمالك بمقتضى قاعدة سلطنة الناس على أموالهم الامتناع من بقاء الزرع في ملكه ولو بالأجرة فكان له الامر يقلعه بل له ازالته وتفريغ ماله منه.
(وتوهم تعارض) السلطنتين والضررين في المقام فيؤخذ بأقلهما دفعا لكثرة الضرر الوارد في البين (مدفوع) بأن قاعدة السلطنة على الأموال لا تقتضي إلا سلطنة كل من المالكين على ماله في تفريغ ماله من مال الغير وتخليصه منه (وأما السلطنة) عليه بنحو يقتضي التصرف في مال الغير بحبسه في ماله أو باشغاله، فهي خارجة عن مقتضى هذه القاعدة (إذ هي) من جهة كونها من الاحكام الارفاقية قاصرة عن الشمول لمطلق أنحاء تصرفات المالك في ملكه حتى المستتبع منها للتصرف في مال الغير وباتلاف أو حبس ونحوهما (إذ عمومها) من هذه الجهة ينافي الارفاق في حق الغير، فتكون منافية لا رفاقية نفسها (فالمالك) انما يكون سلطانا على التصرف