التلف والغصب على ملكه واستقرار القيمة لها بالموت في ذمته فيجب عليه الخروج عن العهدة كسائر ديونه (وأما على مبنى) تعلق حقها بدوا بالعين فلا يجب عليه دفع القيمة إليها مع تلف العين أو مغصوبيتها (لان) التلف أو الغصب كما أنه وارد على مال الوارث، كذلك وارد على متعلق حق الزوجة (وكذلك) الامر بناءا على ما هو المشهور من تعلق حقها بقيمة العين لا بشخصها " فان " العين حينئذ وان كانت ملكا للوارث إلا انها من جهة ماليتها القائمة بها كانت متعلقة لحق الزوجة " فإذا تلف بآفة سماوية من سيل ونحوه لا بتفريت من الوارث أو أنها غصبها غاصب كان التلف أو الغصب واردا على متعلق حقها أيضا، ومعه الوجه لضمان الوارث لها بالقيمة " بخلاف " المبنى المتقدم " فإنه " عليه يكون محل القيمة ذمة الوارث دون العين، فلا يتصور في مثله ورود التلف على متعلق حق الزوجة " لا يقال " أن محل القيمة على هذا المبني وإن كان ذمة الوارث، إلا ان استقرار القيمة في ذمته منوط ببقاء العين وتمكنه من التصرف فيها، وبدونه لا استقرار للقيمة في ذمته حتى يجب عليه الخروج عن العهدة بدفع القيمة إليها " فلا ثمرة " حينئذ من هذه الجهة بين تلك المسائل " فإنه يقال " أنه يكفي في أخذ الثمرة المزبورة كونها مقتضى القاعدة المستفادة من الأدلة بعد إطلاق النصوص وانتفاء ما يقتضي الإناطة المزبورة في استقرار القيمة في ذمته " ومجرد " قيام الاجماع في مفروض الكلام على عدم وجوب دفع القيمة على الوارث لا يقتضي الكشف عن التقييد والإناطة المزبورة، لولا دعوى كشفه عن بطلان المبني " نعم " لو ثبت منهم الاجماع على عدم وجوب شئ على الوارث في مفرض الكلام حتى على المبنى المزبور، لكان الاستفادة الإناطة المزبورة مجال " ولكن " الشأن في هذا الاجماع فان دون إثباته خرط القتاد (وحينئذ) فيمكن قويا أن يكون اتفاقهم على عدم شئ على الوارث من جهة رفضهم هذا المبنى وبنائهم في المسألة على ما تقتضيه ظواهر الأدلة
(٣٣)