رسالة نخبة الأفكار - الشيخ محمد تقي البروجردي - الصفحة ٣٣
التلف والغصب على ملكه واستقرار القيمة لها بالموت في ذمته فيجب عليه الخروج عن العهدة كسائر ديونه (وأما على مبنى) تعلق حقها بدوا بالعين فلا يجب عليه دفع القيمة إليها مع تلف العين أو مغصوبيتها (لان) التلف أو الغصب كما أنه وارد على مال الوارث، كذلك وارد على متعلق حق الزوجة (وكذلك) الامر بناءا على ما هو المشهور من تعلق حقها بقيمة العين لا بشخصها " فان " العين حينئذ وان كانت ملكا للوارث إلا انها من جهة ماليتها القائمة بها كانت متعلقة لحق الزوجة " فإذا تلف بآفة سماوية من سيل ونحوه لا بتفريت من الوارث أو أنها غصبها غاصب كان التلف أو الغصب واردا على متعلق حقها أيضا، ومعه الوجه لضمان الوارث لها بالقيمة " بخلاف " المبنى المتقدم " فإنه " عليه يكون محل القيمة ذمة الوارث دون العين، فلا يتصور في مثله ورود التلف على متعلق حق الزوجة " لا يقال " أن محل القيمة على هذا المبني وإن كان ذمة الوارث، إلا ان استقرار القيمة في ذمته منوط ببقاء العين وتمكنه من التصرف فيها، وبدونه لا استقرار للقيمة في ذمته حتى يجب عليه الخروج عن العهدة بدفع القيمة إليها " فلا ثمرة " حينئذ من هذه الجهة بين تلك المسائل " فإنه يقال " أنه يكفي في أخذ الثمرة المزبورة كونها مقتضى القاعدة المستفادة من الأدلة بعد إطلاق النصوص وانتفاء ما يقتضي الإناطة المزبورة في استقرار القيمة في ذمته " ومجرد " قيام الاجماع في مفروض الكلام على عدم وجوب دفع القيمة على الوارث لا يقتضي الكشف عن التقييد والإناطة المزبورة، لولا دعوى كشفه عن بطلان المبني " نعم " لو ثبت منهم الاجماع على عدم وجوب شئ على الوارث في مفرض الكلام حتى على المبنى المزبور، لكان الاستفادة الإناطة المزبورة مجال " ولكن " الشأن في هذا الاجماع فان دون إثباته خرط القتاد (وحينئذ) فيمكن قويا أن يكون اتفاقهم على عدم شئ على الوارث من جهة رفضهم هذا المبنى وبنائهم في المسألة على ما تقتضيه ظواهر الأدلة
(٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 بيان عدم الخلاف بين الأصحاب في حرمان الزوجة من بعض تركة زوجها في الجملة 2
2 تضعيف كلام الإسكافي قدس سره على فرض ظهور كلامه في المخالفة في أصل المسألة 3
3 المقام الأول: بيان الأقوال والاخبار الدالة على حرمان الزوجة من مطلق الأرض 4
4 دفع المناقشات في اخبار الباب 8
5 تضعيف قول المفيد والسيد والمنسوب إلى الشيخ قدس سرهم 11
6 المقام الثاني: اثبات عموم الحرمان المطلق الزوجة وهو ثاني القولين في المسألة 12
7 التنبيه على بعض الأمور المهمة 17
8 الأمر الأول: عدم الفرق في حرمان الزوجة من الأراضي مطلقا ومن البناء والأشجار عينا بين ان يكون معها وارث غير الامام (ع) وبين ان لا يكون معها وارث غيره 17
9 الأمر الثاني: الأمور التي تحرم الزوجة من أعيانها 17
10 حرمان الزوجة من أعيان الابنيه 17
11 حرمانها من أعيان آلات البناء 18
12 حد حرمانها من العيون والآبار 20
13 حرمانها من أعيان الأشجار وغصانها 21
14 الأمر الثالث: في كيفية تقويم البناء والآلات 21
15 الأمر الرابع: في تحقيق ان استحقاق الزوجة للقيمة هل هو بأصل الإرث أو من حيث بدليتها عن العين 25
16 بيان بعض الثمرات المترتبة على الوجهين 29
17 الثمرة الأولى: كون العبرة في القيمة على وقت الموت أو الأداء 29
18 الثمرة الثانية: عدم جواز تصرف الوارث في العين الا بعد دفع حق الزوجة، وجوازه 30
19 وجوب دفع القيمة على الوارث إذا تلف العين، وعدم وجوبه 32
20 الثمرة الثالثة: اختصاص المنافع والنماءات الحاصلة بين الموت وزمان دفع القيمة بالوارث، أو اشتراك الزوجة معه فيها 34
21 الثمرة الرابعة: وجوب دفع القيمة على الوارث واجباره على التقويم وعدمهما 34
22 الأمر الخامس: في حكم اجتماع ذات الولد وغيرها 35
23 الأمر السادس: لزوم توزيع دين الميت على مجموع التركة مما ترث منه الزوجة وما تحريم منه 36
24 الأمر السابع: في ان حق الزوجة حق مالي يجوز الصلح عليه للأجنبي أو لبعض الورثة 37
25 الأمر الثامن: في عدم الفرق فيما تحرم منه الزوجة عينا بين ان تكون الأرضي التي فيها البناء والأشجار ملكا للزوج الميت أو للزوجة 37
26 الأمر التاسع: في ان الزوجة ترث نصيبها من عين الزرع وذكر بعض ما يتعلق به 37
27 الأمر العاشر: في ارث الزوجة من الخيار المتعلق بالأراضي والعقار 46
28 الأمر الحادي عشر: في استحقاق الزوجة مما قابلها من ثمن الأرض المشتراة بخيار للميت أو لصاحبه بعد فسخ المعاملة 49