بقلعه وإزالته بلا أرش لقاعدة تسلط الناس على أموالهم وعدم حل التصرف في مال امرء مسلم إلا بطيب نفسه (وعدم) اقتضاء مجرد كون الوضع بحق في مدة الإجارة لاستحقاق بقائه بعد مضي المدة كي يجب على المالك ابقائه في أرضه (والاستدلال) على ذلك بمفهوم قول الصادق عليه السلام في رواية عبد العزيز بن محمد الدراوردي أو اندراوردي. ليس لعرق ظاهر حق، أما بتنوين العرق أو بإضافته بدعوى دلالته بالمفهوم على أن لعرق المحق وغير ظالم حق، كما ترى فان الكلام ليس في مدة الإجازة وإنما الكلام فيما بعد انقضاء المدة وزوال ما هو الموجب لصحة التصرف، ولا شبهة في دخول ذلك في منطوق الرواية، لعدم حق للزارع عل يإبقاء زرعة في ملك الغير بعد انقضاء المدة (وما أفاده) فخر المحققين (قده) من أنه أجمع الأصوليون على دلالة الوصف على المفهوم في هذا الحديد وان اختلفوا في دلالة مفهوم الوصف في غيره من غرائب الكلام، فان شأن الأصولي إنما هو بيان القواعد الكلية المنطبقة على مواردها كقولهم بحجية مفهوم الشرط ومفهوم الوصف مطلقا أو بشرط خاص فلا معنى لدعوى إجماعهم على دلالة الوصف على المفهوم في مورد خاص في المسألة الفقهية إلا باعتبار كون المورد من أفراد ما بنوا على دلالة الوصف على المفهوم إلا فلا وجه لتخصيص دلالة المفهوم بمورد هذا الحديث إلا من جهة فهمهم من الحديث ثبوت الحكم تعبدا، ومثله غير مرتبط بدعوى الاجماع على حجية المفهوم في المورد الخاص كما لا يخفى (مع أن) مجرد فهمهم المفهوم من الحديث غير صالح لان يكون دليلا في المسألة، لعدم كشف مثله عن رأي المعصوم كما هو ظاهر.
(وأما التشبث) بقاعدة نفي الضرر لاستحقاق مالك الزرع ابقائه إلى وقت حصاده ولو بالأجرة من غير أن يكون لمالك الأرض إزالته (بتقريب) أن في قلعه قصيلا ضرر على مالكه خصوصا في المقام الذي لا يكون ذلك بتسبيب من الزوجة