من البناء والأشجار إلى كل ماله ثبات في الأرض وإنما المدار فيه على العناوين المأخوذة في الأدلة من نحو عنوان البناء وما يكون جزاء منه كالطوب والخشب بل لولا صحيح الأحول، لكنا نقول بإرثها من عين الأشجار بمقتضى عمومات الإرث (وحينئذ) فبعد اقتضاء الأدلة تورثها من عين الزرع فلا مجال لتوهم حرمانها منه عينا بمحض ثباته في الأرض كما لا يخفى (نعم) انما الكلام في أنه هل للزوجة ابقاء الزرع في الأرض حتى مع بذل الأجرة (أو انه) ليس لها ذلك، وأن لمالك الأرض الذي هو الوارث أمرها بقلعه وازالته مع الأرش أو بدونه (فيه وجوه) أوجهها بظاهر المستفاد من أخبار الباب، الأول لعين ما ذكرناه في الأشجار والبناء من ظهور الأدلة في استحقاق الزوجة إبقائها في الأرض بلا اجرة من غير أن يكون للوارث الامتناع من ذلك ولا المطالبة بالأجرة على التبقية، بلحاظ انتقال الأرض إليه من مورثه مشغولة بالزرع والغرس.
(نعم) لو نوقش في استفادة ذلك من اخبار الباب كان المتجه بمقتضى قاعدة تسلط الناس على أموالهم وعدم حل مال المسلم إلا بطيب نفسه عدم حق لها على تبقية الزرع في الأرض إلى وقت حصاده حتى مع الأجرة فضلا عن كونها بلا اجره فللوارث أمرها بقلعه وإزالته، (فان) هذه المسألة من صغريات مسألة من ملك غرسا أو زرعا في أرض لم يملك إبقائه فيها مع كون الوضع فيها بحق لعارية أو مزارعة أو إجارة ونحو ذلك، كما إذا أعار أرضا أو استأجرها في مدة الغرس أو زرع فمضت المدة والزرع باق، ولولا بتفريط من المستأجر، بل لاتفاق كثرة الأمطار وتغيير الأهوية ونحوهما (فإنه) وإن اختلف فيها كلماتهم على أقول (ولكن) التحقيق فيها وفاقا للمعظم أنه ليس لمالك الزرع إبقائه بعد المدة ولو بالأجرة بل لمالك الأرض الامر