رسالة نخبة الأفكار - الشيخ محمد تقي البروجردي - الصفحة ٣٨
من البناء والأشجار إلى كل ماله ثبات في الأرض وإنما المدار فيه على العناوين المأخوذة في الأدلة من نحو عنوان البناء وما يكون جزاء منه كالطوب والخشب بل لولا صحيح الأحول، لكنا نقول بإرثها من عين الأشجار بمقتضى عمومات الإرث (وحينئذ) فبعد اقتضاء الأدلة تورثها من عين الزرع فلا مجال لتوهم حرمانها منه عينا بمحض ثباته في الأرض كما لا يخفى (نعم) انما الكلام في أنه هل للزوجة ابقاء الزرع في الأرض حتى مع بذل الأجرة (أو انه) ليس لها ذلك، وأن لمالك الأرض الذي هو الوارث أمرها بقلعه وازالته مع الأرش أو بدونه (فيه وجوه) أوجهها بظاهر المستفاد من أخبار الباب، الأول لعين ما ذكرناه في الأشجار والبناء من ظهور الأدلة في استحقاق الزوجة إبقائها في الأرض بلا اجرة من غير أن يكون للوارث الامتناع من ذلك ولا المطالبة بالأجرة على التبقية، بلحاظ انتقال الأرض إليه من مورثه مشغولة بالزرع والغرس.
(نعم) لو نوقش في استفادة ذلك من اخبار الباب كان المتجه بمقتضى قاعدة تسلط الناس على أموالهم وعدم حل مال المسلم إلا بطيب نفسه عدم حق لها على تبقية الزرع في الأرض إلى وقت حصاده حتى مع الأجرة فضلا عن كونها بلا اجره فللوارث أمرها بقلعه وإزالته، (فان) هذه المسألة من صغريات مسألة من ملك غرسا أو زرعا في أرض لم يملك إبقائه فيها مع كون الوضع فيها بحق لعارية أو مزارعة أو إجارة ونحو ذلك، كما إذا أعار أرضا أو استأجرها في مدة الغرس أو زرع فمضت المدة والزرع باق، ولولا بتفريط من المستأجر، بل لاتفاق كثرة الأمطار وتغيير الأهوية ونحوهما (فإنه) وإن اختلف فيها كلماتهم على أقول (ولكن) التحقيق فيها وفاقا للمعظم أنه ليس لمالك الزرع إبقائه بعد المدة ولو بالأجرة بل لمالك الأرض الامر
(٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 بيان عدم الخلاف بين الأصحاب في حرمان الزوجة من بعض تركة زوجها في الجملة 2
2 تضعيف كلام الإسكافي قدس سره على فرض ظهور كلامه في المخالفة في أصل المسألة 3
3 المقام الأول: بيان الأقوال والاخبار الدالة على حرمان الزوجة من مطلق الأرض 4
4 دفع المناقشات في اخبار الباب 8
5 تضعيف قول المفيد والسيد والمنسوب إلى الشيخ قدس سرهم 11
6 المقام الثاني: اثبات عموم الحرمان المطلق الزوجة وهو ثاني القولين في المسألة 12
7 التنبيه على بعض الأمور المهمة 17
8 الأمر الأول: عدم الفرق في حرمان الزوجة من الأراضي مطلقا ومن البناء والأشجار عينا بين ان يكون معها وارث غير الامام (ع) وبين ان لا يكون معها وارث غيره 17
9 الأمر الثاني: الأمور التي تحرم الزوجة من أعيانها 17
10 حرمان الزوجة من أعيان الابنيه 17
11 حرمانها من أعيان آلات البناء 18
12 حد حرمانها من العيون والآبار 20
13 حرمانها من أعيان الأشجار وغصانها 21
14 الأمر الثالث: في كيفية تقويم البناء والآلات 21
15 الأمر الرابع: في تحقيق ان استحقاق الزوجة للقيمة هل هو بأصل الإرث أو من حيث بدليتها عن العين 25
16 بيان بعض الثمرات المترتبة على الوجهين 29
17 الثمرة الأولى: كون العبرة في القيمة على وقت الموت أو الأداء 29
18 الثمرة الثانية: عدم جواز تصرف الوارث في العين الا بعد دفع حق الزوجة، وجوازه 30
19 وجوب دفع القيمة على الوارث إذا تلف العين، وعدم وجوبه 32
20 الثمرة الثالثة: اختصاص المنافع والنماءات الحاصلة بين الموت وزمان دفع القيمة بالوارث، أو اشتراك الزوجة معه فيها 34
21 الثمرة الرابعة: وجوب دفع القيمة على الوارث واجباره على التقويم وعدمهما 34
22 الأمر الخامس: في حكم اجتماع ذات الولد وغيرها 35
23 الأمر السادس: لزوم توزيع دين الميت على مجموع التركة مما ترث منه الزوجة وما تحريم منه 36
24 الأمر السابع: في ان حق الزوجة حق مالي يجوز الصلح عليه للأجنبي أو لبعض الورثة 37
25 الأمر الثامن: في عدم الفرق فيما تحرم منه الزوجة عينا بين ان تكون الأرضي التي فيها البناء والأشجار ملكا للزوج الميت أو للزوجة 37
26 الأمر التاسع: في ان الزوجة ترث نصيبها من عين الزرع وذكر بعض ما يتعلق به 37
27 الأمر العاشر: في ارث الزوجة من الخيار المتعلق بالأراضي والعقار 46
28 الأمر الحادي عشر: في استحقاق الزوجة مما قابلها من ثمن الأرض المشتراة بخيار للميت أو لصاحبه بعد فسخ المعاملة 49