في ماله حتى مع الامتناع عن أداء حقها، غاية الامر يجبره الحاكم على الأداء مع الامتناع كسائر الممتنعين من أداء الحق، ويجوز لها التقاص من ماله مع عدم إمكان الاجبار (اللهم) إلا أن يدعي أن حق الزوجة وإن كان متعلقا بالقيمة في ذمة الوارث إلا أن له نحو تعلق أيضا بالعين على نحو يمنع عن تصرف الوارث فيها باتلاف أو نقل لها بماليتها قبل أداء حقها إليها نظير تعلق حق الرهانة بالعين المرهونة (ولأجل) ذلك يكون الوارث قبل دفع القيمة إليها كالمحجور عليه في التصرفات المتلفة للعين والنافلة لها (ولكنه) يحتاج إلى دليل عليه بالخصوص (وإلا) فلا يكون حقها في ذمته إلا كسائر ديونه في عدم اقتضائه المنع عن تصرفه في الأعيان المملوكة له بالإرث (ولذلك) التزم في الجواهر تبعا للمحكي عن ثاني الشهيدين في رسالته بأنه يجوز للوارث التصرف في العين باتلافها أو نقلها حتى امتناعه عن دفع القيمة إليها لبقاء حقها في ذمته إلى أن يتمكن الحاكم من إجباره على أدائها أو البيع عليه قهرا كغيره من الممتنعين من أداء الحق، أو تتمكن الزوجة من تخليص حقها ولو مقاصة منها أو من غيرها من أعيان ماله (هذا) على مبني تعلق حقها بالقيمة في ذمة الوارث بالموت (واما على مبني) تعلق إرثها بدوا بالعين وان كان الوارث تحويله عنها بدفع القيمة إليها، فلا يجوز للوارث قبل دفع القيمة إليها التصرف فيها لكونه من التصرف في مال الغير بدون رضاه فيكون باطلا غير نافد (وكذا الحال) على مبني تعلق حقها بمالية العين إما مطلقا أو منوطا بعد رضاء الوارث على اعطاء حصتها من العين وإلا فيكون حقها متعلقا بنفس العين كما هو أحد المحتملات في المسألة وصرح به المحقق القمي (قده) (فان) إرثها حينئذ وان كان متعلقا بمالية العين لا بخصوصية العين إلا ان قضية كونها بماليتها متعلقة لحقها تمنع عن ذلك، فيتوقف جواز تصرفه فيها باتلاف أو نقل لها بماليتها على تدارك ما للزوجة من مالية العين (وإلا) فبدونه بكون حقها ثابتا في المالية القائمة بالعين، فيمنع عن التصرف فيها بالاتلاف أو نقل
(٣١)