له قبل التخصيص لا بظهور آخر غيره (فإذا فرضنا) ان ظهور العام في مقدار حجيته بعد التخصيص بعين ظهوره النوعي ودلالته على تمام مدلوله قوة وضعفا لا بظهور آخر غيره وكان هذا الظهور مساويا أو أضعف من ظهور غيره (فكيف) يمكن تقديم ظهوره في مقدار حجيته على ما كان مساويا أو أقوى ظهورا منه بصرف أخصيته في مقدار حجيته (نعم) لهذا الكلام مجال لو كان المناط في تقديم الخاص في المنفصلات من باب التعبد بصرف أخصية مضمونه (وليس) كذلك وإنما هو من باب تقديم أقوى الظهورين، والحجتين، ولذا قد يقدم العام على الخاص فيما كان ظهوره في العموم أقوى من ظهور الخاص المنفصل في الخصوص (ولعمري) ان المنشأ لهذا التوهم إنما هو تخيل كون الخاص المنفصل كالمتصل منه موجبا لقلب ظهور العام إلى ظهور آخر فيما عدا عنوان الخاص، وإلا فعلى فرض عدم اقتضائه الأقصر حجيته في المقدار الباقي لا مجال لدعوى انقلاب النسبة بين الظهورين بمجرد ورود مخصص لاحد العامين، هذا.
(وثانيا) لو بنينا على انقلاب النسبة في المخصصات المنفصلة، نقول أنه لا يكاد جريانه في مثل المقام (فإنه لم يقم) اجماع بالخصوص على حرمان غير ذات الولد بعنوانه الخصوص كي ينتهي الامر إلى دعوى الانقلاب المزبور (ومجرد) كونه هو القدر المتيقن من الاجماع على حرمان الزوجة لا يجدى في أخذ النتيجة المزبورة لعدم اقتضاء هذا المقدار للكشف عن كونه بالخصوص رأي المعصوم (ع) (لان) من المحتمل كون رأيه (ع) على حرمان مطلق الزوجة ذات الولد وغيرها (ومع) هذا الاحتمال أين يبقى المجال لدعوى كون مفاد الاجماع المستكشف منه رأي الامام أخص مطلقا من تلك الأخبار لا مبائنا معها (فالتحقيق) حينئذ هو عموم الحرمان لمطلق الزوجة ذات الولد وغيرها (ولكن) مع ذلك فالأحوط هو التصالح في المقام حذارا من مخالفة هؤلاء الاعلام الذين هم من أئمة الفقه، وان كان الأقوى ما عرفت