مفيدا للظن بكونه رواية عن الإمام (ع) " ولكن " ذلك لا يقتضي حجيته ما لم يقطع بكونه رواية عن الامام " ع " (وبذلك) ظهر وضوح الفرق بينه وبين المرسل المجبور ضعفه بالشهرة وفتوى الأصحاب (فان) الشهرة إنما تجبر بها الخبر إذا أسند إلى الإمام (ع) دون ما لا يكون كذلك مما شك في كونه رواية عن الإمام (ع)، فلا مجال حينئذ لمقايسته المقام بالمرسل المنجبر ضعفه بالشهرة بمحض رواية الاجلاء للحديث عنه بارسالهم له على نسق الرواية وتدوين مشايخ الحديث له في أصولهم المعمولة لتدوين الروايات فيها وتكرره في الجوامع الثلاثة الفقيه والاستبصار والتهذيب (فكيف) يمكن حينئذ رفع اليد بمثله عن تلك المطلقات الكثيرة النافية لإرثهن من الدور والعقار والأراضي والضياع مع ما فيها من التعليلات والتأكيدات وورودها في مقام البيان وعدم تعرض شئ منها على كثرتها واختلاف أساليبها وتفاوت أزمنة صدورها للتفصيل المزبور (ودعوى) كون التفصيل بين ذات الولد وغيرها جمعا بين أدلة حرمانها من جميع ما ترك من الأراضي وأدلة ارثها من الجميع وتقليلا للتخصيص في عمومات الإرث مما لا شاهد لها وكثرة أفراد المخصص مما لا ضير فيه بعد قيام الدليل المعتبر عليه.
(وأما الاستدلال) للتفصيل المزبور بأنه قضية صناعة الاطلاق والتقييد في الاخبار المتعارضة (بتقريب) ان النسبة بين عمومات الإرث كتابا وسنة والمطلقات النافية لإرثهن من الأراضي والدور والعقار والضياع وإن كانت هي العموم المطلق (ولكن) بعد تخصيص العمومات بالاجماع على حرمان غير ذات الولد تنقلب النسبة بينها وبين المانعة بعكس الأول، حيث إنه تصير عمومات الإرث بعد التخصيص بالاجماع أخص مطلقا من المطلقات المانعة من الإرث فتخصص تلك المطلقات ونتيجة ذلك هي التفصيل المزبور بين ذات الولد وغيرها ولو مع قطع النظر عن المقطوعة المزبورة (ففيه) مالا يخفى (أما أولا) فبأن المسلم من فرض انقلاب