واللمعة، والمحقق في الشرايع، والعلامة في القواعد وشرحها مفتاح الكرامة (بل قيل) انه المشهور بين المتأخرين كما في المسالك والروضة بل ادعى عليه الاجماع (وثانيهما) عموم الحرمان المطلق الزوجة ولو كانت ذات ولد (وهو على ما في الجواهر) خبرة أكثر الأصحاب، كالكليني (قده)، والمفيد والمرتضى والشيخ في الاستبصار والحلبي وابن زهرة والحلي، بل المشهور بين المتأخرين شهرة كادت تكون اجماعا، بل هو ظاهر كل من أطلق حرمانها من الأرض بل في محكي السرائر الاجماع عليه وفي المحكي عن المفيد في الرسالة التي رد فيها على رجل ناصبي اجماع الشيعة على ذلك (ولكن التحقيق) هو الثاني، إذ لم نقف للأول على دليل معتد به يقتضي التفصيل المزبور، بل ظاهر النصوص المتقدمة خلافه خصوصا المشتمل منها على التعليل بقول (ع) لئلا يتزوجن فيدخل عليهم يعني أهل المواريث من يفسد مواريثهم (فإنه) مقتضاها عدم الفرق في الحرمان بين ذات الولد وغيرها، وكذا المشتمل منها على اعطاء الربع والثمن من قيمة البناء والطوب والخشب كصحيحة الفضلاء من قوله (ع) إلا ان يقوم الخشب فتعطى ربعها أو ثمنها ان كان له الولد الشامل باطلاقه لكون الولد من الزوجة التي يعطى إليها ثمنها أو من غيرها.
(واما) ما استدل به للقول الأول من روايتي عبيد بن زرارة وابن أبي يعفور المتقدمين من قوله (ع) يرثها وترثه من كل شئ ترك وتركت بعد حملها على ذات الولد ففيه انه لا شاهد لهذا الحمل (نعم) في مقطوع ابن اذنيه الذي رواه الصدوق قده في الفقيه عن ابن أبي عمير النساء إذا كان لهن ولد أعطين من الرباع (ولكنه غير صالح) للاستدلال به وتقيد ما دل على حرمان الزوجة من الرباع والعقار والأراضي والضياع بغير ذات الولد (لان) ذلك فرع أحرار كونه رواية عن الامام " ع "، وهي مشكوكة لاحتمال كونها رأيا من الراوي لا رواية عن الإمام (ع) " ورواية " أجلاء الرواة كابن أبي عمير للحديث عنه لا يدفع الاحتمال المزبور، فان غايته كونه