من القرى والدور والسلاح والدواب شيئا وترث من المال والرقيق والثياب ومتاع البيت مما ترك ويقوم النقض والجذوع والقصب فتعطى حقها منه.
(ومنها) صحيح الأحول لا يرثن النساء من العقار شيئا ولهن من قيمة البناء والشجر والنخل يعني من البناء والدور وإنما عني من النساء الزوجة.
(ومنها) صحيحة زرارة عن أبي جعفر (ع)، ومحمد بن مسلم عنه (ع) قال لا ترث النساء من عقار الأرض.
(ومنها) رواية حماد بن عثمان عن أبي عبد الله (ع) قال انما جعل للمرأة قيمة الخشب والطوب لئلا يتزوجن فيدخل عليهم من يفسد مواريثهم.
(ومنها) رواية حماد بن عثمان عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله (ع) فان لا ترث النساء من عقار الدور شيئا ولكن يقوم البناء والطوب وتعطى ثمنها أو ربعها قال (ع) وانما ذلك لئلا يتزوجن فيفسدن على أهل المواريث مواريثهم.
(ومنها) المروي في بصائر الدرجات عن عبد الملك بن أعين قان دعى أبو جعفر (ع) بكتاب علي فجاء به جعفر (ع) مثل فخذ الرجل مطويا، فإذا فيه ان النساء ليس لهن من عقار الرجل توفي عنهن شئ فقال أبو جعفر (ع) هذا والله خط على واملاء رسول الله صلى الله عليه وآله.
(ومنها) رواية بن سنان فيما كتب إليه الرضا (ع) في جواب مسائلة: علة ان المرأة لا ترث من العقار شيئا الا قيمة الطوب والنقض لان العقار لا يمكن تغييره وقلبه والمرأة قد يجوز ان ينقطع ما بينها وبينهم من العصمة ويجوز تغييرها وتبديلها وليس الولد والوالد كذلك، لأنه لا يمكن التفصي منهما والمرأة يمكن الاستبدال بها فما يجوز أن يجئ ويذهب كان ميراثه فيما يجوز تبديله وتغييره إذا شبيها وكان الثابت المقيم على حاله كمن كان مثله في الثبات والقيام.