وبنيهم من العصمة إلى قوله وليس الولد والوالد كذلك إلى قوله فما يجوز أن يجئ ويذهب كان ميراثه فيما يجوز تبديله وتغييره إذا شبيها وكان الثابت المقيم على حاله كمن كان مثله في الثبات والقيام (واما المناقشة) في دلالتها على عموم المنع من ارثها من مطلق الأرض والتربة فواهية جدا " إذ كيف " يمكن المناقشة في دلالة قوله (ع) النساء لا يرثن من الأرض ولا من العقار شيئا كما في صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم، وقوله " ع " في صحيحة الفضلاء لا ترث المرأة من تربة دار أو أرض، وقوله " ع " في صحيحة أخرى لزرارة ومحمد بن مسلم لا يرثن من الدور ولا من الضياع شيئا، وقوله " ع " في رواية عبد الملك بن أعين ليس للنساء من الدور والعقار شئ، وقوله " ع " لا تعطى من الأرض شيئا. " مع وضوح " كون المراد من العقار بالفتح في غيره مورد اضافته إلى الدور هو الضيعة كما اعترف به في كشف اللثام وجعله الأشهر في معناه وفسره في مجمع البحرين بكل ملك ثابت له أصل كالدار والأرض والنخل والضياع وفي لسان العرف العقار بالفتح المنزل والضيعة يقال ماله دار ولا عقار وفي الحديث من باع دار أو عقارا " وعلى كل حال " فلا ريب في أن المراد منه في غير مورد اضافته إلى الدور هو الضيعة وأرض الغلة " وأما " ما اشتمل منها على ما لا يقول به الأصحاب، فليس إلا روايتا زرارة وطربال بن رجاء الكوفي من حيث تضمنهما لعدم ارثها من السلاح والدواب (ولكن) نقول ان مجرد ذلك لا يضر بصحة الاستدلال بهما فيهما عدا السلاح والدواب، لما قرر في محله من أن اشتمال الرواية على مالا يكون حجة لا يخرجها بالمرة عن الحجية حتى بالنسبة إلى غيره فهي من هذه الجهة من قبيل العام المخصص في كونه حجة في الباقي هذا (مع امكان) حملهما على أعيان الحياة كما قيل بإرادة السيف من السلاح والراحلة من الدواب كما ورد ذلك في بعض أخبار الحبوة وان كنا لا نقول بكون الزاحلة من الحبوة (مع أن) في بقية النصوص
(١٠)