رسالة نخبة الأفكار - الشيخ محمد تقي البروجردي - الصفحة ١٠
وبنيهم من العصمة إلى قوله وليس الولد والوالد كذلك إلى قوله فما يجوز أن يجئ ويذهب كان ميراثه فيما يجوز تبديله وتغييره إذا شبيها وكان الثابت المقيم على حاله كمن كان مثله في الثبات والقيام (واما المناقشة) في دلالتها على عموم المنع من ارثها من مطلق الأرض والتربة فواهية جدا " إذ كيف " يمكن المناقشة في دلالة قوله (ع) النساء لا يرثن من الأرض ولا من العقار شيئا كما في صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم، وقوله " ع " في صحيحة الفضلاء لا ترث المرأة من تربة دار أو أرض، وقوله " ع " في صحيحة أخرى لزرارة ومحمد بن مسلم لا يرثن من الدور ولا من الضياع شيئا، وقوله " ع " في رواية عبد الملك بن أعين ليس للنساء من الدور والعقار شئ، وقوله " ع " لا تعطى من الأرض شيئا. " مع وضوح " كون المراد من العقار بالفتح في غيره مورد اضافته إلى الدور هو الضيعة كما اعترف به في كشف اللثام وجعله الأشهر في معناه وفسره في مجمع البحرين بكل ملك ثابت له أصل كالدار والأرض والنخل والضياع وفي لسان العرف العقار بالفتح المنزل والضيعة يقال ماله دار ولا عقار وفي الحديث من باع دار أو عقارا " وعلى كل حال " فلا ريب في أن المراد منه في غير مورد اضافته إلى الدور هو الضيعة وأرض الغلة " وأما " ما اشتمل منها على ما لا يقول به الأصحاب، فليس إلا روايتا زرارة وطربال بن رجاء الكوفي من حيث تضمنهما لعدم ارثها من السلاح والدواب (ولكن) نقول ان مجرد ذلك لا يضر بصحة الاستدلال بهما فيهما عدا السلاح والدواب، لما قرر في محله من أن اشتمال الرواية على مالا يكون حجة لا يخرجها بالمرة عن الحجية حتى بالنسبة إلى غيره فهي من هذه الجهة من قبيل العام المخصص في كونه حجة في الباقي هذا (مع امكان) حملهما على أعيان الحياة كما قيل بإرادة السيف من السلاح والراحلة من الدواب كما ورد ذلك في بعض أخبار الحبوة وان كنا لا نقول بكون الزاحلة من الحبوة (مع أن) في بقية النصوص
(١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 بيان عدم الخلاف بين الأصحاب في حرمان الزوجة من بعض تركة زوجها في الجملة 2
2 تضعيف كلام الإسكافي قدس سره على فرض ظهور كلامه في المخالفة في أصل المسألة 3
3 المقام الأول: بيان الأقوال والاخبار الدالة على حرمان الزوجة من مطلق الأرض 4
4 دفع المناقشات في اخبار الباب 8
5 تضعيف قول المفيد والسيد والمنسوب إلى الشيخ قدس سرهم 11
6 المقام الثاني: اثبات عموم الحرمان المطلق الزوجة وهو ثاني القولين في المسألة 12
7 التنبيه على بعض الأمور المهمة 17
8 الأمر الأول: عدم الفرق في حرمان الزوجة من الأراضي مطلقا ومن البناء والأشجار عينا بين ان يكون معها وارث غير الامام (ع) وبين ان لا يكون معها وارث غيره 17
9 الأمر الثاني: الأمور التي تحرم الزوجة من أعيانها 17
10 حرمان الزوجة من أعيان الابنيه 17
11 حرمانها من أعيان آلات البناء 18
12 حد حرمانها من العيون والآبار 20
13 حرمانها من أعيان الأشجار وغصانها 21
14 الأمر الثالث: في كيفية تقويم البناء والآلات 21
15 الأمر الرابع: في تحقيق ان استحقاق الزوجة للقيمة هل هو بأصل الإرث أو من حيث بدليتها عن العين 25
16 بيان بعض الثمرات المترتبة على الوجهين 29
17 الثمرة الأولى: كون العبرة في القيمة على وقت الموت أو الأداء 29
18 الثمرة الثانية: عدم جواز تصرف الوارث في العين الا بعد دفع حق الزوجة، وجوازه 30
19 وجوب دفع القيمة على الوارث إذا تلف العين، وعدم وجوبه 32
20 الثمرة الثالثة: اختصاص المنافع والنماءات الحاصلة بين الموت وزمان دفع القيمة بالوارث، أو اشتراك الزوجة معه فيها 34
21 الثمرة الرابعة: وجوب دفع القيمة على الوارث واجباره على التقويم وعدمهما 34
22 الأمر الخامس: في حكم اجتماع ذات الولد وغيرها 35
23 الأمر السادس: لزوم توزيع دين الميت على مجموع التركة مما ترث منه الزوجة وما تحريم منه 36
24 الأمر السابع: في ان حق الزوجة حق مالي يجوز الصلح عليه للأجنبي أو لبعض الورثة 37
25 الأمر الثامن: في عدم الفرق فيما تحرم منه الزوجة عينا بين ان تكون الأرضي التي فيها البناء والأشجار ملكا للزوج الميت أو للزوجة 37
26 الأمر التاسع: في ان الزوجة ترث نصيبها من عين الزرع وذكر بعض ما يتعلق به 37
27 الأمر العاشر: في ارث الزوجة من الخيار المتعلق بالأراضي والعقار 46
28 الأمر الحادي عشر: في استحقاق الزوجة مما قابلها من ثمن الأرض المشتراة بخيار للميت أو لصاحبه بعد فسخ المعاملة 49