رسالة نخبة الأفكار - الشيخ محمد تقي البروجردي - الصفحة ٢٢
ملاحظة استحقاقها للبقاء في الأرض، أو تقويهما باقية فيها بما لها من الهيئة مع الأجرة (فان) ذلك كل خلاف ظواهر الأخبار المتقدمة المقتضية لإرثها بما هي ثابتة في الأرض على مالها من الهيئة البنائية المخصوصة، خصوصا المشتمل منها على ارثها من البناء كصحيح زرارة ومحمد بن مسلم، وكذا المشتمل منها على ارثها من قيمة البناء (إذا لا شبهة) في ظهور هذه النصوص في ارثها من البناء والدور ولو من قيمتها من حيث البناء والعمارة (نعم) قد يتوهم في بدو النظر من قوله (ع) في بعض نصوص الباب قيمة الطوب والخشب والقصب والجذوع كون المراد تقويهما بنفسها مجردة عن البناء (ولكن) التأمل فيها يقضي كون المراد تقويهما بما هي ثابتة ومعروضة للهيئة البنائية الخاصة الطارية عليها، لا بما هي ذوات الأخشاب والأحجار مع قطع النظر عن كونها معروضة للهيئة الخاصة البنائية (وحينئذ) فلا ينبغي الاشكال في لزوم تقويهما على النحو الذي ذكرناه من ملاحظة هيئة البناء الخاص في مقام التقويم باقية في الأرض إلى أن تفتى مع كون بقائها أيضا مجانا لا بأجرة.
(نعم) ربما احتمل كما عن محكي ثاني الشهيدين (قد) في رسالته لزوم تقويهما باقية في الأرض لكن بأجرة لا مجانا، بل عن المحقق القمي (قده) التصريح به في موضع من أجوبة مسائله (ولكنه) ضعيف جدا (فان) الأجرة مما تنفيه ظواهر النصوص المتقلمة في استحقاق الزوجة من قيم ما تركه الميت من الأبنية والأشجار على الكيفية التي فارقها الميت وانتقلت إلى الورثة، وهي لا تكون إلا كونها مستحقة للبقاء بلا أجرة (مع أنه) لا موجب يقتضي استحقاق الورثة للأجرة على بقائها ليكون ذلك نحو جمع بين الحقين (إذا السبب) في ذلك ليس إلا كون ملك شخص شاغلا لملك الغير بوضع ونحوه (ومثله) مفقود في المقام لان الزوجة على ما هو المشهور ونطق به أخبار الباب لم تملك شيئا من أعيان البناء والأشجار، وإنما استحقاقها كان من المالية القائمة بتلك
(٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 بيان عدم الخلاف بين الأصحاب في حرمان الزوجة من بعض تركة زوجها في الجملة 2
2 تضعيف كلام الإسكافي قدس سره على فرض ظهور كلامه في المخالفة في أصل المسألة 3
3 المقام الأول: بيان الأقوال والاخبار الدالة على حرمان الزوجة من مطلق الأرض 4
4 دفع المناقشات في اخبار الباب 8
5 تضعيف قول المفيد والسيد والمنسوب إلى الشيخ قدس سرهم 11
6 المقام الثاني: اثبات عموم الحرمان المطلق الزوجة وهو ثاني القولين في المسألة 12
7 التنبيه على بعض الأمور المهمة 17
8 الأمر الأول: عدم الفرق في حرمان الزوجة من الأراضي مطلقا ومن البناء والأشجار عينا بين ان يكون معها وارث غير الامام (ع) وبين ان لا يكون معها وارث غيره 17
9 الأمر الثاني: الأمور التي تحرم الزوجة من أعيانها 17
10 حرمان الزوجة من أعيان الابنيه 17
11 حرمانها من أعيان آلات البناء 18
12 حد حرمانها من العيون والآبار 20
13 حرمانها من أعيان الأشجار وغصانها 21
14 الأمر الثالث: في كيفية تقويم البناء والآلات 21
15 الأمر الرابع: في تحقيق ان استحقاق الزوجة للقيمة هل هو بأصل الإرث أو من حيث بدليتها عن العين 25
16 بيان بعض الثمرات المترتبة على الوجهين 29
17 الثمرة الأولى: كون العبرة في القيمة على وقت الموت أو الأداء 29
18 الثمرة الثانية: عدم جواز تصرف الوارث في العين الا بعد دفع حق الزوجة، وجوازه 30
19 وجوب دفع القيمة على الوارث إذا تلف العين، وعدم وجوبه 32
20 الثمرة الثالثة: اختصاص المنافع والنماءات الحاصلة بين الموت وزمان دفع القيمة بالوارث، أو اشتراك الزوجة معه فيها 34
21 الثمرة الرابعة: وجوب دفع القيمة على الوارث واجباره على التقويم وعدمهما 34
22 الأمر الخامس: في حكم اجتماع ذات الولد وغيرها 35
23 الأمر السادس: لزوم توزيع دين الميت على مجموع التركة مما ترث منه الزوجة وما تحريم منه 36
24 الأمر السابع: في ان حق الزوجة حق مالي يجوز الصلح عليه للأجنبي أو لبعض الورثة 37
25 الأمر الثامن: في عدم الفرق فيما تحرم منه الزوجة عينا بين ان تكون الأرضي التي فيها البناء والأشجار ملكا للزوج الميت أو للزوجة 37
26 الأمر التاسع: في ان الزوجة ترث نصيبها من عين الزرع وذكر بعض ما يتعلق به 37
27 الأمر العاشر: في ارث الزوجة من الخيار المتعلق بالأراضي والعقار 46
28 الأمر الحادي عشر: في استحقاق الزوجة مما قابلها من ثمن الأرض المشتراة بخيار للميت أو لصاحبه بعد فسخ المعاملة 49