ملاحظة استحقاقها للبقاء في الأرض، أو تقويهما باقية فيها بما لها من الهيئة مع الأجرة (فان) ذلك كل خلاف ظواهر الأخبار المتقدمة المقتضية لإرثها بما هي ثابتة في الأرض على مالها من الهيئة البنائية المخصوصة، خصوصا المشتمل منها على ارثها من البناء كصحيح زرارة ومحمد بن مسلم، وكذا المشتمل منها على ارثها من قيمة البناء (إذا لا شبهة) في ظهور هذه النصوص في ارثها من البناء والدور ولو من قيمتها من حيث البناء والعمارة (نعم) قد يتوهم في بدو النظر من قوله (ع) في بعض نصوص الباب قيمة الطوب والخشب والقصب والجذوع كون المراد تقويهما بنفسها مجردة عن البناء (ولكن) التأمل فيها يقضي كون المراد تقويهما بما هي ثابتة ومعروضة للهيئة البنائية الخاصة الطارية عليها، لا بما هي ذوات الأخشاب والأحجار مع قطع النظر عن كونها معروضة للهيئة الخاصة البنائية (وحينئذ) فلا ينبغي الاشكال في لزوم تقويهما على النحو الذي ذكرناه من ملاحظة هيئة البناء الخاص في مقام التقويم باقية في الأرض إلى أن تفتى مع كون بقائها أيضا مجانا لا بأجرة.
(نعم) ربما احتمل كما عن محكي ثاني الشهيدين (قد) في رسالته لزوم تقويهما باقية في الأرض لكن بأجرة لا مجانا، بل عن المحقق القمي (قده) التصريح به في موضع من أجوبة مسائله (ولكنه) ضعيف جدا (فان) الأجرة مما تنفيه ظواهر النصوص المتقلمة في استحقاق الزوجة من قيم ما تركه الميت من الأبنية والأشجار على الكيفية التي فارقها الميت وانتقلت إلى الورثة، وهي لا تكون إلا كونها مستحقة للبقاء بلا أجرة (مع أنه) لا موجب يقتضي استحقاق الورثة للأجرة على بقائها ليكون ذلك نحو جمع بين الحقين (إذا السبب) في ذلك ليس إلا كون ملك شخص شاغلا لملك الغير بوضع ونحوه (ومثله) مفقود في المقام لان الزوجة على ما هو المشهور ونطق به أخبار الباب لم تملك شيئا من أعيان البناء والأشجار، وإنما استحقاقها كان من المالية القائمة بتلك