رسالة نخبة الأفكار - الشيخ محمد تقي البروجردي - الصفحة ٩
وعقار الدور كي تصلح للمعارضة مع النصوص الاخر الدالة بالصراحة على حرمانها من مطلق الأرض والتربة من الضياع وغيره (وانما غايته سكوتها عن حرمانها مما عدا الرباع المعروف كونه بين اللغويين عبارة عن المنزل والدار والمسكن (فتبقى) النصوص النافية لإرثها من العقار والأرض والتربة والضيعة على حالها سليمة عما يصلح للمعارضة معها (فيخصص) بها حينئذ عمومات الإرث كتابا وسنة، كتخصيصها بما دل على حرمانها من الرباع والدار (وعلى) فرض دلالتها على ارثها مما عدا الرباع فغايته كونها بالاطلاق، فيقيد بالنصوص المصرحة بحرمانها من مطلق الأرض والتربة بمثل قوله المرأة لا ترث تربة دار ولا أرض أو لا يرثن النساء من الأرض ولا من العقار شيئا، كما يخصص بها عمومات الإرث.
(وأما المناقشة) فيها من جهة ضعف السند، فمندفعة جدا (إذ مضافا) إلى كون أكثرها من المعتبرة والصحاح كانت منجبرة بالشهرة وفتوى الأصحاب (كاندفاع) المناقشة فيها أيضا، تارة بعموم النساء فيها الشامل للزوجة وغيرها، وأخرى عدم صراحتها بل ولا ظهورها في المنع عن مطلق الأرض والتربة، لاحتمال كون المراد من العقار والأرض والتربة في النصوص هو عقر الدار وأرضها، وثالثة باشتمالها على مالا يقول به أحد وهو حرمانها من السلاح والدواب، ورابعة غير ذلك من المناقشات.
(إذا فيه) أما المناقشة من جهة عموم النساء فيها وشمولها للبنات (فلا وجه) لتوهم العموم فيها بعد تبين المراد منها من كونه خصوص الزوجة، كما وقع التصريح به في رواية الميسرة المتقدمة في قول قلت فالبنات قال " ع " البنات لهن نصيبهن، وفي وراية الأحول من قول الراوي إنما عني بالنساء الزوجة، وفي التعليل الوارد في رواية ابن سنان بقوله " ع " لان العقار لا يمكن تغييره وقلبه والمرأة قد يجوز ان ينقطع ما بينها
(٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 بيان عدم الخلاف بين الأصحاب في حرمان الزوجة من بعض تركة زوجها في الجملة 2
2 تضعيف كلام الإسكافي قدس سره على فرض ظهور كلامه في المخالفة في أصل المسألة 3
3 المقام الأول: بيان الأقوال والاخبار الدالة على حرمان الزوجة من مطلق الأرض 4
4 دفع المناقشات في اخبار الباب 8
5 تضعيف قول المفيد والسيد والمنسوب إلى الشيخ قدس سرهم 11
6 المقام الثاني: اثبات عموم الحرمان المطلق الزوجة وهو ثاني القولين في المسألة 12
7 التنبيه على بعض الأمور المهمة 17
8 الأمر الأول: عدم الفرق في حرمان الزوجة من الأراضي مطلقا ومن البناء والأشجار عينا بين ان يكون معها وارث غير الامام (ع) وبين ان لا يكون معها وارث غيره 17
9 الأمر الثاني: الأمور التي تحرم الزوجة من أعيانها 17
10 حرمان الزوجة من أعيان الابنيه 17
11 حرمانها من أعيان آلات البناء 18
12 حد حرمانها من العيون والآبار 20
13 حرمانها من أعيان الأشجار وغصانها 21
14 الأمر الثالث: في كيفية تقويم البناء والآلات 21
15 الأمر الرابع: في تحقيق ان استحقاق الزوجة للقيمة هل هو بأصل الإرث أو من حيث بدليتها عن العين 25
16 بيان بعض الثمرات المترتبة على الوجهين 29
17 الثمرة الأولى: كون العبرة في القيمة على وقت الموت أو الأداء 29
18 الثمرة الثانية: عدم جواز تصرف الوارث في العين الا بعد دفع حق الزوجة، وجوازه 30
19 وجوب دفع القيمة على الوارث إذا تلف العين، وعدم وجوبه 32
20 الثمرة الثالثة: اختصاص المنافع والنماءات الحاصلة بين الموت وزمان دفع القيمة بالوارث، أو اشتراك الزوجة معه فيها 34
21 الثمرة الرابعة: وجوب دفع القيمة على الوارث واجباره على التقويم وعدمهما 34
22 الأمر الخامس: في حكم اجتماع ذات الولد وغيرها 35
23 الأمر السادس: لزوم توزيع دين الميت على مجموع التركة مما ترث منه الزوجة وما تحريم منه 36
24 الأمر السابع: في ان حق الزوجة حق مالي يجوز الصلح عليه للأجنبي أو لبعض الورثة 37
25 الأمر الثامن: في عدم الفرق فيما تحرم منه الزوجة عينا بين ان تكون الأرضي التي فيها البناء والأشجار ملكا للزوج الميت أو للزوجة 37
26 الأمر التاسع: في ان الزوجة ترث نصيبها من عين الزرع وذكر بعض ما يتعلق به 37
27 الأمر العاشر: في ارث الزوجة من الخيار المتعلق بالأراضي والعقار 46
28 الأمر الحادي عشر: في استحقاق الزوجة مما قابلها من ثمن الأرض المشتراة بخيار للميت أو لصاحبه بعد فسخ المعاملة 49