وعقار الدور كي تصلح للمعارضة مع النصوص الاخر الدالة بالصراحة على حرمانها من مطلق الأرض والتربة من الضياع وغيره (وانما غايته سكوتها عن حرمانها مما عدا الرباع المعروف كونه بين اللغويين عبارة عن المنزل والدار والمسكن (فتبقى) النصوص النافية لإرثها من العقار والأرض والتربة والضيعة على حالها سليمة عما يصلح للمعارضة معها (فيخصص) بها حينئذ عمومات الإرث كتابا وسنة، كتخصيصها بما دل على حرمانها من الرباع والدار (وعلى) فرض دلالتها على ارثها مما عدا الرباع فغايته كونها بالاطلاق، فيقيد بالنصوص المصرحة بحرمانها من مطلق الأرض والتربة بمثل قوله المرأة لا ترث تربة دار ولا أرض أو لا يرثن النساء من الأرض ولا من العقار شيئا، كما يخصص بها عمومات الإرث.
(وأما المناقشة) فيها من جهة ضعف السند، فمندفعة جدا (إذ مضافا) إلى كون أكثرها من المعتبرة والصحاح كانت منجبرة بالشهرة وفتوى الأصحاب (كاندفاع) المناقشة فيها أيضا، تارة بعموم النساء فيها الشامل للزوجة وغيرها، وأخرى عدم صراحتها بل ولا ظهورها في المنع عن مطلق الأرض والتربة، لاحتمال كون المراد من العقار والأرض والتربة في النصوص هو عقر الدار وأرضها، وثالثة باشتمالها على مالا يقول به أحد وهو حرمانها من السلاح والدواب، ورابعة غير ذلك من المناقشات.
(إذا فيه) أما المناقشة من جهة عموم النساء فيها وشمولها للبنات (فلا وجه) لتوهم العموم فيها بعد تبين المراد منها من كونه خصوص الزوجة، كما وقع التصريح به في رواية الميسرة المتقدمة في قول قلت فالبنات قال " ع " البنات لهن نصيبهن، وفي وراية الأحول من قول الراوي إنما عني بالنساء الزوجة، وفي التعليل الوارد في رواية ابن سنان بقوله " ع " لان العقار لا يمكن تغييره وقلبه والمرأة قد يجوز ان ينقطع ما بينها