فقال (ع) ليس لها منه نسب ترثه به وانما هي دخيل عليهم فترث من الفرع ولا ترث من الأصل ولا يدخل عليهم داخل بسبها.
(ومنها) ما رواه الفضلاء الخمسة وهم زرارة، وبكير وفضيل، وبريد، ومحمد ابن مسلم منهم عن أبي جعفر (ع) وأبي عبد الله (ع) ومنهم عن أبي عبد الله (ع) ومنهم عن أبي جعفر (ع)، ومنهم عن أحدهما: ان المرأة لا ترث من تركة زوجها من تربة دار أو ارض إلا أن يقوم الطوب والخشب قيمة فتعطى ربعها أو ثمنها ان كان له ولد من قيمة الطوب والخشب.
(ومنها) صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) النساء لا يرثن من الأرض ولا من العقار شيئا.
(ومنها) رواية ميسرة بياع الزطي عن أبي عبد الله (ع) قال سئلته عن النساء ما لهن من الميراث فقال (ع) قيمة الطوب والخشب والقصب، فاما الأرض والعقار فلا ميراث لهن فيه: قلت فالبنات قال (ع) البنات لهن نصيبهن قل قلت كيف صار ذو ولهذه الثمن ولهذه الربع مسمى قال (ع) لأن المرأة ليس لها نسب ترث وانما هي دخيل عليهم وإنما صار هكذا لئلا يتزوج المرأة فيجئ زوجها أو ولدها من قوم آخرين فيزاحم قوما في عقارهم.
(ومنها) صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) النساء لا يرثن من الدور ولا من الضياع شيئا، إلا ان يكون قد أحدث بناء فيرثن ذلك البناء.
(ومنها) رواية يزيد الصائغ عن أبي عبد الله (ع) قال سئلته عن النساء هل يرثن الأرض. فقال (ع) لا ولكن يرثن قيمة البناء قال قلت إن الناس لا يرضون بهذا فقال (ع) إذا وليناهم ضربناهم بالسوط فان لم يستقيموا ضربناهم بالسيف.
(ومنها) صحيحة زرارة عن أبي جعفر (ع) ان المرأة لا ترث مما ترك زوجها