النسبة إنما هو في التخصيص بالمتصل الموجب لقلب ظهور العام، لا في التخصيص بالمنفصل الذي لا يوجب إلا قصر حجية ظهوره ببعض مدلوله لا سلب أصل ظهوره (فان) في مثله لا موقع لدعوى إنقلاب النسبة بين الدليلين بمحض تخصيص أحدهما بدليل منفصل كما في مفروض البحث المدعي فيه تخصيص عمومات الإرث بالاجماع الذي هو دليل منفصل (وتوهم) ان النسبة في المتعارضين من الأدلة انما تلاحظ بين الحجتين لا بين الظهورين بما هما مع قطع النظر عن حجيتها، فلابد في مقام لحاظ النسبة بين المتعارضين من أن يكون كل واحد منهما في ذاته مع قطع النظر عن التعارض حجة فعلية يصح الركون إليه في استفادة الحكم الشرعي والافتاء بمضمونه، ولا ريب في أن العام المخصص بالمتصل أو المنفصل لا يكون كذلك إذ هو بعد التخصيص لا يكون حجة إلا فيما عدا عنوان الخاص وهو المقدار الباقي بعد التخصيص (ولازم) ذلك هو لزوم لحاظ النسبة بينه وبين العام الآخر في خصوص المقادر الذي يكون حجة فعلية لولا المعارض، ولا نعني من انقلاب النسبة بين الدليلين بعد تخصيص أحدهما بالخاص الوارد عليه الا هذا (فمدفوع) بان التعارض بين الأدلة وإن كان بين الحجتين للزوم أن يكون المتعارضين كل منهما لولا التعارض حجة في نفسه يصح الركون إليه (ولكن) الكلام في الظهور الذي هو موضوع الحجية (فان) تعارض الأدلة في باب الألفاظ بعد أن يكون باعتبار كشفها النوعي عن المراد الواقعي الحاصل من القاء الظاهر في مقام الإفادة والاستفادة، لا باعتبار كشفها الفعلي المنافي مع الظن الفعلي بالخلاف، ويكون تقديم الخاص المنفصل على العام بمناط تقديم أقوى الحجتين على الأخرى، لا من باب تعبد مخصوص اقتضى تقدم الأخص مضمونا على الأعم، ولا من جهة اقتضائه لقلب ظهور العام إلى ظهور آخر أقوى في المقدار الباقي بعد التخصيص (فلا محالة) يكون ظهور العام بعد التخصيص في ما عدا عنوان المخصص بعين ظهوره النوعي الثابت
(١٥)