المنهي عنه أقل الأفراد ثوابا. فمن أراد أن يعمل على طبق الخبر يمتنع من الصلاة في الأسود، وليس ترك الصلاة في الثوب الأسود موجبا لإعطائه الثواب، وأن كانت الصلاة في غيره أكثر ثوابا، وذلك لأن أخبار (من بلغ) إنما تكون في مورد الإتيان بالعمل استنادا إلى الخبر الضعيف الحامل للثواب المعين، وترك العمل فيما نحن فيه ولو كان عملا إلا أنه لم يرد فيه ثواب.
والحاصل: أنا وإن التزمنا باستفادة أحد الأمرين المتقدمين من أخبار (من بلغ) إلا أنها لا تكون دليلا على الكراهة فيما نحن فيه، لعدم وصول ثواب على ترك العمل، وإنما النهي للإرشاد إلى أقلية ثواب هذا الفرد من الصلاة.
ثم إنه قد قال بعضهم: بأن هذا الخبر وإن كان ضعيف السند إلا أن عمل المشهور جابر لضعفه. ولكنه ليس بصحيح، بل لو عمل على طبقه الكل لما انجبر ضعفه، وذلك لاحتمال استنادهم إلى أخبار (من بلغ)، فهذا صاحب المدارك قد ناقش سند الروايات كلها بما فيها الموثقة، وضعفها جميعها، ومع ذلك أثبت الحكم غير الإلزامي.
إذا اتضح ذلك فنقول: في المسألة طائفتان من الروايات:
الطائفة الأولى: ما دل على كراهة اللباس الأسود في الصلاة.
الطائفة الثانية: ما دل على كراهة لبس الأسود مطلقا حتى في غير حال الصلاة. أما الطائفة الأولى فثلاث روايات وهي:
الرواية الأولى: قال الكليني: وروي لا تصل في ثوب أسود، فأما الخف أو الكساء أو العمامة فلا بأس.