أمرهما؟
فنظر علي كرم الله وجهه إلى المرأة يقرأ صفحة وجهها، ونظر إلى ما على الثوب، ثم دعا بماء حار شديد الغليان، فصبه على الثوب فجمد ذلك البياض، ثم أخذه واشتمه وذاقه، فعرف رائحة البيض وطعم البيض، وزجر المرأة فاعترفت فأطلق الشاب البرئ، وأقيم عليها حد القذف.
ورفعت امرأة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد زنت، فسألها عن ذلك، فقالت في يسر: نعم يا أمير المؤمنين. وأعادت ذلك وأيدته، كأنها لم تقترف ذنبا وعلي يسمع ويتأمل.
فقال علي كرم الله وجهه: إنها لتستهل به استهلال من لا يعمل أنه حرام. فأعلمها بحرمة الزنا، ودرأ عنها الحد.
وأفتى علي بأن كل من يستكره على ذنب يعفى من العقاب ويعاقب من أكرهه، فإذا اضطر أجير على السرقة لأنه لم يجد ما يأكله، لم تقطع يده، وإنما قطعت يد الذي استأجره ولم يعطه أجره، فهو الذي أكرهه على السرقة أو بالقليل وجب عليه التعويض مضعفا.
ويروى أن عليا كان في مجلسه يعلم الناس بالمسجد، إذ سمع ضجة، فلما سأل عنها قيل له: رجل سرق ومعه من يشهد عليه.
فشهد شاهدان عليه أنه سرق، فجعل الرجل يبكي ويناشد عليا أن يتثبت في أمره.
فخرج علي إلى الناس بالسوق، فدعا بالشاهدين، فناشدهما الله وخوفهما، فأقاما على شهادتهما، فلما رآهما لا يرجعان دعا بالسكين وقال: ليمسك أحدكما يده ويقطع الآخر. فتقدما ليقطعاه، فهاج الناس، واختلط بعضهم ببعض، وقام علي من مكانه، فترك الشاهدان الرجل، وهربا.
وجاءت إلى علي رضي الله عنه امرأة فقالت: إن زوجي وقع على جارتي بغير أمري. فقال للرجل: ما تقول؟ قال: ما وقعت عليها إلا بأمرها. فقال علي: إن كنت