الإسلامية والقانون الوضعي " (ص 86 ط دار الثقافة - بيروت) قال:
قضاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه في امرأة تزوجت ولما كان ليلة زفافها أدخلت صديقها الحجلة (بيت العروس) سرا وجاء الزوج فدخل الحجلة فوثب عليه الصديق فاقتتلا فقتل الزوج الصديق وقتلت المرأة الزوج فقضى علي بن أبي طالب بقتل المرأة بالزوج ولم يعتبرها مدافعة عن نفسها أو عن غيرها.
ومنهم الفاضل المعاصر عبد الرحمن الشرقاوي في كتابه " أئمة الفقه التسعة " (ج 2 ص 47 ط الهيئة المصرية العامة للكتاب) قال:
فقد أدخلت فتاة في ليلة زفافها إلى بيتها شابا كانت تعشقه وأخفته، واكتشفه الزوج فقتله، فحكم الإمام علي الزوجة الخائنة بالقتل وعفا عن الزوج لأنه يدافع عن عرضه.
ومن جلمة أقضيته عليه السلام ما رواه القوم في كتبهم:
فمنهم علامة الأدب واللغة عبد الملك الأصمعي في " فحولة الشعراء " (ص 17 ط دار الكتاب الجديد - بيروت) قال:
وكان النجاشي بن الحارثية شرب الخمر فضربه علي بن أبي طالب (رضه) مائة سوط ثمانين للسكر وعشرين لحرمة رمضان، وكان وجده في رمضان سكران، فلما ضربه ذهب إلى معاوية ونال من علي رضي الله عنه.
ومنهم العلامة شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي المتوفى سنة 748 في " معجم شيوخ الذهبي " (ص 539 ط دار الكتب العلمية - بيروت) قال: