فقال للقوم وهو عنده: ماذا ترون؟ أقضي بأكثرهما شهودا، فلعل الشاهدين خير من الخمسة، ثم قال: فيها قضاء وصلح، وسأنبئكم بالقضاء والصلح: أما الصلح فيقسم بينهما لهذا خمسة أسهم ولهذا سهمان، وأما القضاء بالحق: فيحلف أحدهما مع شهوده أنه بغله ما باعه ولا وهبه فيأخذ البغل، وإن شاء أن يغلظ في اليمين ثم يأخذ البغل، فإن تشاححتما أيكما يحلف أقرعت بينكما على الحلف بأيكما قرع حلف، فقضى بهذا وأنا شاهد. أخرجه عبد الرزاق والبيهقي في السنن الكبرى.
وذكر أيضا في ص 26:
عن يحيى الجزار قال: اختصم إلى علي رضي الله عنه رجلان في دابة وهي في يد أحدهما، فأقام هذا بينة أنها دابته وأقام هذا بينة أنها دابته، فقضى للذي في يده، قال: وقال علي: إن لم تكن في يد واحد منهما فأقام كل واحد منهما بينة أنها دابته فهي بينهما. أخرجه عبد الرزاق والبخاري ومسلم.
ومن أقضيته عليه السلام ما رواه القوم فمنهم الفاضل المعاصر المحامي صبحي محمصاني في " تراث الخلفاء الراشدين في الفقه والقضاء " (ص 211 ط دار العلم للملايين) قال:
ومن أقضية الإمام علي، في هذا الشأن، أن رجلا وامرأة شوهدا بحالة الجماع.
فزعم الرجل أن المرأة زوجته، ووافقته هي على قوله. فدرأ الإمام عنهما الحد بسبب الشبهة.
ومن أقضيته عليه السلام ما رواه القوم في كتبهم:
فمنهم الحافظ الشيخ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد السيوطي