وبقربه رجل ينظر إليهما، وهو يقدر على إنقاذه، ولكنه وقف ينظر. فأفتى علي كرم الله وجهه بأن يقتل القاتل، ويحبس الممسك حتى يموت، وتفقأ عين الناظر الذي وقف ينظر إلى الجريمة، ولم يمنع وقوعها وهو قادر على ذلك بلا حرج.
ومن ذلك أن رجلين احتالا على الناس، فأصابا منهم أموالا طائلة وذلك أن كل واحد منهما كان يبيع الآخر على أنه عبد، ثم يهربا من بلد إلى بلد، يكرران الفعل نفسه، فحكم بقطع أيديهما، لأنهما سارقان لأموال الناس.
ومن ذلك أن امرأة تزوجت، فلما كانت ليلة زفافها أدخلت صديقها مخدعها سرا، ودخل الزوج المخدع فوجد العشيق فاقتتلا، فقتل الزوج غريمه فقتلت المرأة زوجها. فقضى بقتل المرأة في زوجها الذي قتلته، وبدية العشيق على المرأة، لأنها هي التي عرضته لأن يقتله زوجها فهي المتسببة في قتله، أما الزوج فإنما قتل غريمه دفاعا عن العرض، فهو قتل مشروع لا عقاب عليه ولا دية ولا تعويض.
ثم إنه أفتى بألا يحبس المدين في الدين وقال: حبس الرجل بعد أن يعلم ما عليه ظلم.
وقال أيضا في ص 92:
من أجل ذلك كان عمر يحيل إليه المعضلات التي تحتاج إلى الذكاء وسعة العلم.
وروى الإمام جعفر الصادق عن جده الإمام علي: أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه بامرأة قد تعلقت بشاب من الأنصار، وكانت تهواه فلما لم يساعدها احتالت عليه، فأخذت بيضة فألقت صفرتها، وصبت البياض على ثوبها وبين فخذيها ثم جاءت بالشاب إلى عمر صارخة، فقالت: هذا الرجل غلبني على نفسي وفضحني في أهلي وهذا أثر فعاله. فسأل عمر النساء فقلن له: إن ببدنها وثوبها أثر المني.
فهم عمر بعقوبة الشاب، فجعل الشاب يستغيث ويقول: يا أمير المؤمنين تثبت في أمري، فوالله ما أتيت بفاحشة، ولا هممت بها، فلقد راودتني عن نفسي فاعتصمت.
فقال عمر رضي الله عنه لعلي بن أبي طالب كرم الله وجهه: يا أبا الحسن ما ترى في