حاشية المكاسب (ط.ق) - السيد اليزدي - ج ١ - الصفحة ١٩١
المنصرفة إلى فرد مخصوص بملاحظة قرينة المقام وهذا واضح جدا فما يظهر ومن المص قده من الفرق وان التحكيم على ظهور النصف في الإشاعة انما هو بالنسبة إلى ظهور الفعل دون ظهور التعلق أعني ظهور النصف بقرينة المقام حيث قال فهل هو كالأجنبي وجهان مبنيان على أن المعارض الخ لا وجه له كما سيأتي الإشارة إليه هذا واما ما احتمله في الجواهر من أنه يرجع إليه في تعيين ما قصده حيث إنه لا يعلم الا من قبله وانه اعرف بنية ففيه أولا ان المفروض ان المشترى منازع معه وهو أيضا اعرف بنية وثانيا ان الرجوع إلى هذه القاعدة فر عدم الظهور الموجب للتعيين واما معه كما في المقام فلا واما المقام الثاني فالحق فيه هو الحكم بالإشاعة وذلك لما عرفت من عدم المعارض لظهور النصف في الإشاعة لأن المفروض هو العلم بأنه لم يقصد الا مفهوم النصف وانه لم يلتفت إلى كونه من ماله المختص أو المشترك بينه وبين غيره والظهورات انما يرجع إليها التعيين المراد الواقعي المجهول لدينار ومع العلم بعدم كون مراده نصفه المختص لا ظهور يرجع إليه يكون معارضا الا ترى أنه لا اشكال في عدم الحمل على خصوص حصته فيما لو باع نصف الدار مع اعتقاد كونه مالكا أصلا فبان كونه مالكا له ومن المعلوم عدم الفرق بينه وبين المقام إذ لا يتفاوت الحال في عدم الظهور بين ان يكون جاهلا بكونه مالكا وبين ما لو كان عالما وفرض عدم التفاته إلى ماله ومال غيره بان يكون قصده مجرد تمليك نصف الدار من حيث إنه دار معين وهذا واضح جدا هذا واما الحمل على حصته المختصة تعبدا من حيث إنه ملك كليا ملك مصداقه كما لو باع كليا سلفا جسما بينه المص قده أخيرا ففيه ما سيأتي من منع كونه كليا أولا ومنع كون مقتضاه ذلك ثانيا فان امر الكلى بيده فله ان يعينه في فرد اخر غير حصته المختصة غايته انه يجب عليه ارضاء مالك النصف الآخر واجازته مع أن المدعى تعينه في حصته من أول الأمر مع أن وجوب الوفاء كما عرفت انما هو بالنسبة إلى من له العقد لا على من عقد ولذا لا يجب على الفضولي ارضاء المالك فظهر مما بينا المتعين هو الإشاعة (فان تعليق البيع على النصف المضاف إلى الدار والتي هي عين خارجية يقتضى تعلقه بكل جزء على سيد الإشاعة) من غير نظر إلى أنه مال هذا أو ذاك وليس له مالك ولازم هذا إشاعته في الحصتين كما في الاقرار من غير تفاوت و هذا وربما يحتمل بطلان البيع في المفروض كما أشار إليه في الجواهر أيضا وذلك لعدم تعيين البيع أو لعدم تعيين المالك هذا وقد مرسا سابقا في مسألة اشتراط تعيين الموجب والقابل ان بعض المحققين حكم باشتراط تعيين المالك في بعض الصور وهو ما إذا توقف تعين المالك على التعيين حال العقد دون بعض كما إذا كان العوضان معنيين وذكر المص قده هناك ان اللازم انما هو تعيين المالين لا تعيين المالكين وفى الصورة الأولى الوجه في لزومه هو ذلك فان مع عدم تعيين المالك لا يتعين البيع أو الثمن فالسر في وجوبه انما هو هذا الا ان يكون تعيين المالك من حيث هو شرطا وكيف كان ففي المقام إذا كان المفروض البيع هو النصف من الدار وهو محتمل لا يكون حصته المختصة أو الشاع بين الحصتين فلا يكون المبيع معينا وعلى قول ذلك البعض لا يكون المالك معلوما وعلى أي حال يلزم ان يكون باطلا ولذا لو فرضنا انه باع منا من الحنطة في الذمة ولم تعيين انها في ذمته أو ذمة شخص اخر معين بان علم قصده إلى أحد الامرين يكون البيع باطلا ومجرد كونه هو العاقد لا يستلزم كون ذلك في ذمته لان العاقد قد يكون مالكا وقد يكون وكيلا وقد يكون فضوليا فمع عدم إرادة كون البيع في ذمة شخص معين لا وجه للحكم بالصحة ولكن الاحتمال المذكور ضعيف لان المقام ليس من باب الكلى المردد بين الافراد ليحتاج إلى التعيين وذلك لان النصف وان كان كليا من حيث الانفراد والإشاعة فالمفروض فرد منه والمشاع فرد اخر الا ان النصف المشاع ليس كليا والمفروض ان المبيع هو النصف المشاع من الدار وانما الكلام في أنه مشاع في الحصتين أيضا أم لا وجه عدم كونه كليا هو انه إذا أضيف إلى الدار الخارجية مثلا فكل جزء يفرض من اجزائها يكون نصفه مبيعا وليس تحته افراد فعلية كثيرة نعم إذا لوخ مع ذلك كله ملكا لهذا أو ذاك يحصل تعدد الافراد فتعدده انما هو فرع الاعتبار الزائد والا فمع عدم ملاحظة شئ الا النصف المضاف إلى الدار ليس لتعدد كما في الاقرار فالتعدد انما تجئ من قبل الاعتبار الزائد الذي هو ملكية هذا وذاك أو مفهوم غيرها من الاعتبارات فليس نصفه المختص والنصف المشاع في الحصتين فردين واقعيين للنصف المشاع المضاف إلى الدار من حيث هو الا ترى أنه لا فرق في ذلك بين ما لو كان المالك واحدا أو متعدد أو لم يكن له مالك أصلا في كيفية النصف المضاف إلى الدار من حيث هو ومن المعلوم أنه لا تعدد فيه في صورة عدم المالك أو وحدته فكذا مع تعدده وعدم ملاحظة هذا الاعتبار والحاصل انه إذا كان المفروض عدم القصد الا إلى مفهوم النصف المشاع المضاف إلى الدار لا يكون هناك تعدد بحسب الواقع نعم مع وصف ملاحظة الاعتبارات يمكن ان يتعدد حسب تعددها كما أنه فيما إذا كان المالك واحد أيضا يمكن فرض المتعدد باعتبار من الاعتبارات ولذا لم يستشكل أحد من مسألة الاقرار بأنه من باب الاقرار بالكلي فلا بد من الرجوع إليه في تعيينه أو من باب الاقرار بالمجمل بل حملوا على الإشاعة من غير تأمل وعلله بعضهم بأنه من قبيل الاخبار بان نصف هذا الدار وكذا فإنه لا دخل له بكون المالك من هو فنقول كذا الحال بالنسبة إلى مقام البيع إذا فرض عدم قصده إلى أزيد من ذلك فالاخبار والانشاء في ذلك سواء الا إذا علم أنه قصد امرا زائدا فح يرجع إلى الظهورات تعيينه وإذا علم إرادة خصوصية مجمله يحكم ببطلانه ومن ذلك ظهر الفرق بين ما نحن فيه وبين بيع من الحنطة أو نحوه حالا أو سلما فإنه من باب الكلى فلا بد تعيين كونه في ذمته لو ذمة غيره والا كان باطلا وعلى فرض عدم اعتبار التعيين حين البيع وكفاية تعليقة بالكي المذكور يكون امر التعيين بيده فإذا كان له افراد عديدة من حيث ذمته أو ذمة غيره له ان يعينه بتمامه في ذمة غيره أو في ذمة نفسه لو بالتشريك على التساوي أو الاختلاف ولا وجه لجعله في ذمته بتمامه إذ قد قرر في محله ان البايع مخير في افراد البيع فله تعيين أيها شاء ومن هنا تعلم أنه لو كان المقام من باب الكلى وكان النصف المشاع
(١٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الخطبة 2
2 في بيان شرح حديث تحف العقول 3
3 في يبان النوع الثاني مما يحرم التكسب به 5
4 في بيان حرمة بيع العنب على يعمل خمرا 6
5 في بيان حرمة بيع السلاح من أعداء الدين 10
6 في بيان حرمة التكسب بما لا منفعة فيه 13
7 في بيان حرمة تدليس الماشطة 15
8 في بيان حرمة تزيين الرجال بما يحرم عليه 16
9 في بيان حرمة تصوير صور ذوات الأرواح 18
10 في بيان حرمة أخذ الأجرة على الواجبات 23
11 في بيان حرمة بيع المصحف وفروعها 31
12 في بيان حكم جوائز السلطان وعماله 32
13 في بيان حكم مال المجهول المالك ووجوب التصدق به 38
14 في تتمة أحكام جوائز السلطان وعماله 41
15 في بيان حل الخراج من الأراضي الخراجية 43
16 في بيان التعارف المذكور للبيع 54
17 في بيان أدلة المختار في المعاطاة 67
18 في بيان خصوصيات ألفاظ صيغة البيع 85
19 في بيان لزوم تقديم الايجاب على القبول وعدمه 89
20 في بيان اعتبار التنجيز في عقد البيع 91
21 في بيان قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده 95
22 في بيان حكم ما لو تعذر المثل 99
23 في بيان كيفية الضمان في القيميات 104
24 في القيميات من المضمون بالعقد الفاسد 105
25 في عدم نفوذ تصرفات الصبي 113
26 في عدم مضي عقد المكره 119
27 في بيان حكم تصرفات العبد وما يتعلق به 129
28 في أدلة القول بصحة عقد الفضولي 134
29 في الإجازة وما يتعلق بها 148
30 في بيان تحقيق وجوه الكشف والنقل 149
31 في بيان شرائط المجيز وما يتعلق به من بيع الفضولي 167
32 في بيان ما يتعلق بالإجازة والرد من بيع الفضولي 174
33 في توارد الايادي على العين الواحدة 184
34 في ما لو باع نصف الدار من له ملك نصف الدار 190
35 في بيع ما يقبل التمليك وما لا يقبله 197