حاشية المكاسب (ط.ق) - السيد اليزدي - ج ١ - الصفحة ١٨٦
الواجبات الكفائية فلو أمكن ان يكون فعل واحد واجبا على شخصين لزم جواز اشتغال ذمتين بمال واحد إذ لا فرق بين الدين الإلهي والدين الخلفي ودعوى أن المال لا يعقل الا في ذمة واحدة بخلاف الفعل كما ترى فان الدين الخلقي أيضا قد يكون فعلا كما إذا استأجر لخياطة الثوب فإنه مديون بالفعل نظير كون مديوناته بالصلاة أو الخياطة إذا نذرها وإذا جاز ان يكون الخياطة في ذمة شخصين على سبيل البدل جاز ان يكون الدرهم أو الدينار كك ولا يخفى ان ما ذكرنا من أن في التكاليف الإلهية أيضا جهة وضع وان الفعل انما يكون في ذمة المكلف كالمال ولذا أطلق المال عليه الدين في قوله ص ان دين الله أحق ان يقضى لا ينافي ما ذكرنا انفا من صحة الفرق بين الخطاب بالأداء شرعيا وذميا وذلك لان ما ذكرنا هناك انما كان عدم الملازمة بين التكليف بالأداء واشتغال الذمة بالنسبة إلى من كلف بالأداء إليه والذي ذكرناه ها هنا ان التكليف مستتبع للوضع بالنسبة إلى المكلف الذي هو الله ففي مسألة النذر نقول إن اعطاء الدرهم لزيد دين الهى بمعنى ان ذمته مشغولة بالفعل لله لا ان يكون مشغولة لزيد بالدرهم فالذي نفيناه هو الثاني والذي أثبتناه هو الأول والحاصل انه لا فرق بين الاشتغال بالفعل كما في التكليفيات وبالمال عينا كان أو فعلا مثل الخياطة و النساجة كما في الديون الخلقية في جواز التعلق بالمتعدد على سبيل البدل فيتصور في الماليات نظير الواجب الكفائي والتخييري وغيرهما جسما هو واضح هذا ويمكن على بعد أن يكون مراد المص قده من قوله لا يكاد يفهم الفرق الخ ما ذكرنا في قولنا نعم يرد الخ بان يكون غرضه انه لا فرق بين الخطاب بالأداء والخطاب الذي في جواز التعلق بالمتعدد وعدمه فإذا اعترفت بان الأول متعلق بالجميع فاللازم اعترافك به بالنسبة إلى الثاني أيضا ولا داعى إلى صرف الدليل الظاهر فيه عن مقتضاه فتدبر قوله مع أن اللازم مما ذكره أن لا يرجع الخ أقول ظاهر كلام ص الجواهر الالتزام بذلك فإنه لم يذكر رجوع كل سابق إلى كل لاحق بل قال إنه مرجع إلى من تلف في يده ولا مانع من هذا الالتزام أيضا بل لم أجد من صرح بجواز الرجوع إلى كل لاحق فلا يمكن دعوى الاجماع عليه ولا دليل غيره وبالجملة ظاهر كلامه الالتزام به ولا دليل على بطلانه فتدبر هذا ويمكن توجيه رجوع السابقين إلى اللاحقين بوجه آخر أحسن من توجيهي المص والجواهر قدس سرهما وهو ان يقال إن الوجه فيه أنه إذا أدى العوض إلى المالك فقد ملك العين التالفة بالمعاوضة القهرية فيقوم مقام المالك في جواز الرجوع إلى الأيدي المتأخرة إلى أن يستقر الضمان على من تلف في يده والفرق بين هذا وما ذكره ص الجواهر في موضعين أحدهما أنه يقول إن العوض ليس إلا في ذمة من تلف في يده وخطاب غيره بالأداء تكليفي لا ذمي وهذا التوجيه ليس مبنيا على ذلك (بل يتم مع الالتزام بشغل ذمة الجميع أيضا) والثاني أنه يقول بالمعاوضة القهرية بين البدل المدفوع من أحد السابقين وبين ما في ذمة الأخير وهو من تلف في يده و على هذا التوجيه المعاوضة القهرية انما هي بين البدل والعين التالفة بمعنى انها تعبر تلكأ لدافع البدل فيكون هو بمنزله المالك لتلك العين فله مطالبة عوضها ممن أثبت يده عليها أو أتلفها وتوضيح هذا المطلب ببيان مقدمات الأولى لا اشكال في أن المالك إذا صالح العين التالفة التي اعتبر وجودها في ذمة ذوي الأيدي مع غيرهم أو مع أحدهم يقوم ذلك المصالح معه مقامه في جوازه مطالبة من شاء منهم وكذا إذا حسب على أحدهم خمسا أو زكاة أو صدقة أو نحو ذلك فإنه ح يقوم مقام المالك في المطالبة الثانية ان مقتضى القاعدة دخول المعوض في ملك من خرج عنه العوض الثالثة ان في باب الغرامات العوض المدفوع يكون عوضا النفس العين التالفة ولازمة اعتبار كون العين ملكا للدافع إذ لا فرق بين المعاوضة بعنوانها وبين اعطاء العوض فان ما ذكرنا انما كان مقتضى العوضية فلو كان للعين التالفة اعتبار عقلائي يكون للدافع ولذا قلنا في بدل الحيلولة ان مقتضى اخذ البدل إذا كان بدلا عن نفس العين لا عن الحيلولة كما هو الظ دخول العين في ملك الضامن غايته ان ملكه متزلزل وأيضا إذا غرفت العين في البحر فأعطى عوضها يكون العين للدافع فإذا ترتب على وجودها تحت الماء اثر كان له وإذا كان كك ففي المقام إذا دفع أحد السابقين بدل العين التالفة وصارت كأنها مال تالف له يكون مثل المالك في جواز الرجوع إلى من بعده ودعوى أنه لا معنى لاعتبار العين التالفة بعد تلفها ملكا لاحد مدفوعة بما هو المسلم بينهم في باب الخيار من جواز فسخ المعاملة بعد تلف العين فيرجع إلى المثل أو القيمة مع أن الفسخ انما تؤثر من حينه فليس الا اعتبار كون العين التالفة ملكا لمالكه الأول فيرجع إلى بدلها فلا مانع من هذا الاعتبار إذا ترتب عليه اثر كما في الضمان أيضا نعم يبقى شئ وهو ان لازم هذا التوجيه جواز رجوعه إلى السابقين أيضا لأن المفروض انه قام مقام المالك ويمكن ان يقال إن الوجه في عدم جواز رجوعه إليهم لأنه السبب في ضمانهم بمعنى استقرار العوض في ذمتهم فمن هذا الجهة يحصل الفرق بينه وبين المالك هذا والتحقيق ما أشرنا إليه سابقا من أنه لا فرق بين الاتلاف والتلف واثبات اليد في صدق سببية الضمان وان الوجه في جواز رجوع السابق إلى اللاحق انه السبب في ضمانه بمعنى استقرار العوض في ذمته كيف والا أمكنه ان يدفع نفس العين إلى المالك ليخرج من تبعة الضمان فكما اعترف القائل بان الرجوع على التلف موافق للقاعدة من جهة تسبيبه للضمان فكذا نقول بالنسبة إلى من أثبت اليد وإن لم يكن متلفا ولا فرق في ضمان السبب بين كونه عالما أو جاهلا فحال اللاحقين بالنسبة إلى السابقين كحال الغار بالنسبة إلى المغرور حيث قلنا إن الوجه في رجوعه على غاره كونه سببا في استقرار العوض في ذمته فان اللاحق أيضا كك سبب لاستقرار العوض في ذمة السابقين من جهة حيلولته بينهم وبين العين التي كان لهم ان يردوه انى المالك لئلا يستقر العوض في ذمتهم ولا حاجة إلى الالتزام بالمعاوضة القهرية ولا غيرها هكذا ينبغي تحقيق الحال والمستعان بالله المتعال بقي سيئ وهو انا قد أشرنا إلى
(١٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الخطبة 2
2 في بيان شرح حديث تحف العقول 3
3 في يبان النوع الثاني مما يحرم التكسب به 5
4 في بيان حرمة بيع العنب على يعمل خمرا 6
5 في بيان حرمة بيع السلاح من أعداء الدين 10
6 في بيان حرمة التكسب بما لا منفعة فيه 13
7 في بيان حرمة تدليس الماشطة 15
8 في بيان حرمة تزيين الرجال بما يحرم عليه 16
9 في بيان حرمة تصوير صور ذوات الأرواح 18
10 في بيان حرمة أخذ الأجرة على الواجبات 23
11 في بيان حرمة بيع المصحف وفروعها 31
12 في بيان حكم جوائز السلطان وعماله 32
13 في بيان حكم مال المجهول المالك ووجوب التصدق به 38
14 في تتمة أحكام جوائز السلطان وعماله 41
15 في بيان حل الخراج من الأراضي الخراجية 43
16 في بيان التعارف المذكور للبيع 54
17 في بيان أدلة المختار في المعاطاة 67
18 في بيان خصوصيات ألفاظ صيغة البيع 85
19 في بيان لزوم تقديم الايجاب على القبول وعدمه 89
20 في بيان اعتبار التنجيز في عقد البيع 91
21 في بيان قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده 95
22 في بيان حكم ما لو تعذر المثل 99
23 في بيان كيفية الضمان في القيميات 104
24 في القيميات من المضمون بالعقد الفاسد 105
25 في عدم نفوذ تصرفات الصبي 113
26 في عدم مضي عقد المكره 119
27 في بيان حكم تصرفات العبد وما يتعلق به 129
28 في أدلة القول بصحة عقد الفضولي 134
29 في الإجازة وما يتعلق بها 148
30 في بيان تحقيق وجوه الكشف والنقل 149
31 في بيان شرائط المجيز وما يتعلق به من بيع الفضولي 167
32 في بيان ما يتعلق بالإجازة والرد من بيع الفضولي 174
33 في توارد الايادي على العين الواحدة 184
34 في ما لو باع نصف الدار من له ملك نصف الدار 190
35 في بيع ما يقبل التمليك وما لا يقبله 197