حاشية المكاسب (ط.ق) - السيد اليزدي - ج ١ - الصفحة ١٩٤
حقه على هذا فمعنى قوله فلا يخ عن منافاة لهذا المقام واضح هذا ولكن هذا الاحتمال بعيد عن العبارة فتدبر قوله ونظيره في ظهور المنافاة لما هنا الخ أقول التحقيق ان ما ذكروه في باب الصلح لا دخل له بالمقام حتى يكون منافيا له توضيحه يتوقف على الإشارة إلى تلك المسألة اجمالا فنقول وإذا كان مثلا في يد رجل وادعى كل واحد من اثنين نصفها المشاع فاما ان يكونا معترضين بالشركة فيها على الإشاعة أولا وعلى الأول اما ان يكون ذلك بسبب واحد موجب للشركة كالإرث أو الشراء صفقة ونحو ذلك أو يدعى كل واحد منهما سببا غير سبب الاخر فعلى الثالث لا اشكال في أنه إذا أقر المدعى عليه لأحدهما لا يشاركه الاخر أصلا فله ح الصلح معه ومع غيره ويختص بعوضه بل لو أعطاه النصف أيضا لا يشاركه الاخر وعلى الثاني أيضا كك نعم في هذه الصورة إذا أعطاه النصف شاركه الاخر من جهة اعترافه بأنه أيضا شريك في الدار وان ذا اليد غاصب لهما فيكون ظلمه محسوبا عليهما وإن شئت فقل انه لا يصح قسمة الدار بدون رضا هذا الشريك باقرار المقر له نعم لو صالح حصته الواقعية منها مع ثالث أو مع ذي اليد لا يشاركه الاخر لأنه يجوز لاحد الشريكين بيع حصته المشاعة أو صلحها واما على الأول فلو أقر ذو اليد لأحدهما شاركه الاخر بمجرد الاقرار وان خصه به لان ذلك مقتضى اعترافهما بوحدة السبب فلا يثبت للمقر له في ظاهر الشرع الأربع الدار وهذا مما لا اشكال فيه عندهم و ح فان أعطاه النصف شاركه الاخر وان صالحه معه شاركه ان كان ذلك برضاه وإلا فلا يصلح الصلح الا في نصف النصف نعم لو صالح المقر له مع غير المقر على نصفه الذي يكون له في الواقع بادعائه اختص العوض به ولا يحتاج إلى إجازة الاخر وكذا لو صالح مع المقر قبل الاقرار بان صالحه على حقه الابقى؟؟
واما لو صالحه بعد الاقرار فليس له قصد النصف الذي يكون له في الواقع بادعائه إذا المقر لا يعترف له بأزيد من النصف الذي شاركه الاخر بمجرد الاقرار فلا يقصد في صلحه الا ذلك النصف كيف والا يلزم ان يكون معترفا بثلاثة أو باع إذا النصف الذي أقر أولا صار مشتركا بين الاثنين ولم يبق للمقر له الا الربع والمفروض انه صالحه على النصف الواقعي الذي يدعيه فإذا أجابه المقر له إلى ذلك وقبل الصلح على هذا الوجه يكون اعترافا منه من جهة هذا الصلح بربع اخر وهذا بخلاف المفروض إذا عرفت ذلك عملت ان مسألة الصلح المفروض لا تقبل غير الإشاعة إذ لا يمكن حمله على نصفه المختص الواقعي الذي يدعيه لأن المفروض ان المصالح معه وهو المقر ليس موافقا له في هذه الدعوى فإنه لم يقر الا بالنصف الذي صار مشتركا بين الشريكين وليس قصده الا ذلك النصف فمع فرض كون تمام العوض للمقر له يلزم أن لا يبقى لشريكه شئ والمفروض انه رضا مالكا للربع ومن هنا يظهر ما في اشكال صاحب لك على ما ذكره الفقهاء من الحكم بالإشاعة وانه مناف لمقتضى قاعدة الحمل على ماله المختص به في مقام التصرف وان ايراد الأردبيلي عليه في محله فراجع قوله وعلى كل حال فلا اشكال أقول ويعنى ان ما ذكرنا من أول المسألة إلى هنا انما كان إذا كان هناك قرينة صارفة للفظ النصف إلى نصفه المختص واما مع عدمها فلا اشكال في الحمل على الإشاعة كما في مسألة الاقرار ثم إن حمل الاقرار على الإشاعة في النصيبين هو المعروف بينهم و لعل الوجه فيه ما أشرنا إليه من أن مقتضى الإشاعة بالنسبة إلى العين الخارجية من غير نظر إلى كونها ملكا الشخص دون شخص ذلك فإنه إذا كان المفروض ان كل جزء يفرض يكون نصفه للمقر له كما هو مقتضى الإشاعة بكون اللازم إشاعته في الحصتين أيضا وهذا مؤيد لما قلنا من أن النصف المشاع ليس كليا إذا لو كان كليا كان للمقر له تعيين فرده في مال الغير بتمامه أو بعضه بالاختلاف هذا وربما يقال إن مقام الاقرار أيضا كمقام البيع والصلح منصرف إلى حصته المختصة بل حكى ذلك عن التحرير وعن الشيخ الفقيه في شرح القواعد التفضيل بين ما لو قال نصف هذا الدار لزيد وبين ما لو قال انا مقر بان نصف هذا الدار لزيد مثلا فالثاني محمول على خصوص حصته بقرينة لفظ انا مقر والتحقيق ما هو المعروف مط فان الاقرار أجاز عن حكم عين خارجية وليس ناظرا إلى الاعتبار الخارجي الا ان يكون هناك قرينة صارفة في خصوص بعض المقامات فتدبر قوله وهو تعلق الغصب بالمشاع الخ أقول ولا اشكال في أصل تعلق الغصب بالمشاع في الجملة وانما الاشكال في اختصاص الغصب بحصة المغصوب منه بيان ذلك أن غصب المشاع يتصور على صور أحدهما ان يسكن الغاصب مع المالك في الدار مثلا على وجه يكون كل منهما متصرفا فيها على وجه الشركة كما في الشريكين المالكين الثاني ان يشترك غاصبان في التصرف في الدار على وجه يكون كل منهما ذو يد عليها الثالث أن تكون دار بين شريكين ساكنين فأخرج الغاصب أحدهما وقام مقامه على وجه يكون عرضه متعلقا بغصب حصته اما الصورة الأولى فلا ينبغي الاشكال في ضمان الغاصب للعين والمنفعة بالنسبة إلى النصف نعم ناقش فيه المحقق في مع قال فإذا مكن الدار مالكها لم يضمن وقال الشيخ يضمن النصف وفيه تردد منشؤه عدم الاستقلال من دون المالك وهو في عين محله نعم لو كان الغاصب بحيث لم يقاوم المالك ثم ما ذكره لكنه ليس مراده ذلك لأنه ذكره بعد ذلك وحكم فيه بعد ما لضمان وحيث إن المفروض صدق اليد والاستقلال كما في سائر موارد الاشتراك في التصرف فلا ينبغي الت في ضمانه لنصف العين بل يحتمل ضمانه للتمام إذا فرض استقلال كل منهما لولا الاخر فإنه يصدق ان العين في يده كما انها في يد المالك الا ان يد المالك لا اثر لها وكذا بالنسبة إلى جميع المنافع الا ما استوفاه المالك و اما الصورة الثانية فيضمن كل منهما النصف الشاع عينا ومنفعة ويجرى الاحتمال الذي ذكرنا ولازمه جواز الرجوع المالك على أيهما شاء كما في الأيدي المتعاقبة الا إذا لم يكن أحدهما مستقلا لولا اخر بل كان هناك يد واحدة على الكل بالشركة فإنه ح يتعين ضمان كان منهما للنصف واما الثالثة فلا اشكال في ضمان الغاصب أيضا للنصف الشاع الا ان الكلام في أنه هل تعيين كون ما بيده حصه للمغصوب منه بان لا يكون على الاخر الذي
(١٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الخطبة 2
2 في بيان شرح حديث تحف العقول 3
3 في يبان النوع الثاني مما يحرم التكسب به 5
4 في بيان حرمة بيع العنب على يعمل خمرا 6
5 في بيان حرمة بيع السلاح من أعداء الدين 10
6 في بيان حرمة التكسب بما لا منفعة فيه 13
7 في بيان حرمة تدليس الماشطة 15
8 في بيان حرمة تزيين الرجال بما يحرم عليه 16
9 في بيان حرمة تصوير صور ذوات الأرواح 18
10 في بيان حرمة أخذ الأجرة على الواجبات 23
11 في بيان حرمة بيع المصحف وفروعها 31
12 في بيان حكم جوائز السلطان وعماله 32
13 في بيان حكم مال المجهول المالك ووجوب التصدق به 38
14 في تتمة أحكام جوائز السلطان وعماله 41
15 في بيان حل الخراج من الأراضي الخراجية 43
16 في بيان التعارف المذكور للبيع 54
17 في بيان أدلة المختار في المعاطاة 67
18 في بيان خصوصيات ألفاظ صيغة البيع 85
19 في بيان لزوم تقديم الايجاب على القبول وعدمه 89
20 في بيان اعتبار التنجيز في عقد البيع 91
21 في بيان قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده 95
22 في بيان حكم ما لو تعذر المثل 99
23 في بيان كيفية الضمان في القيميات 104
24 في القيميات من المضمون بالعقد الفاسد 105
25 في عدم نفوذ تصرفات الصبي 113
26 في عدم مضي عقد المكره 119
27 في بيان حكم تصرفات العبد وما يتعلق به 129
28 في أدلة القول بصحة عقد الفضولي 134
29 في الإجازة وما يتعلق بها 148
30 في بيان تحقيق وجوه الكشف والنقل 149
31 في بيان شرائط المجيز وما يتعلق به من بيع الفضولي 167
32 في بيان ما يتعلق بالإجازة والرد من بيع الفضولي 174
33 في توارد الايادي على العين الواحدة 184
34 في ما لو باع نصف الدار من له ملك نصف الدار 190
35 في بيع ما يقبل التمليك وما لا يقبله 197