حاشية المكاسب (ط.ق) - السيد اليزدي - ج ١ - الصفحة ١٨٩
مع عبده غيره بحيث لم يمكن التعيين فباعهما معا ولم يجز مالك الاخر فإنه لا يعلم أن البيع من هو منهما ومنه على ما يظهر من الجواهر ما إذا باع المالك المغابن تمام النصاب قبل اخراج الزكاة بناء على القول بأنها متعلقة بالعين لا على وجه الإشاعة بل على وجه الكلى في العين بان يكون للفقير من أربعين شاة شاة مبهمة مرددة بين الكل بان يكون للمالك تعيينها في أي منها شاء مع اختلافها في السمن والهزال والصحة والمرض ونحو ذلك مما يوجب اختلاف القيمة فان مع عدم صحة البيع بالنسبة إلى حق الفقراء بان فرض عدم دفع المالك لها من موضع اخر وعدم امضاء الحاكم الشرعي أو وكيله بناء على أن لهما الإجازة يلزم ما ذكر من ابهام البيع وعدم معلومية ما يقابله من الثمن ولو عند التقسيط نعم بناء على الشركة الاشاعية كما هو المختار لا اشكال وكذا ان قلنا بالتعلق بالذمة أو قلنا إن البيع موجب للانتقال إلى الذمة من جهة كون المفروض ان هذه الشركة ليست كسائر المقامات مما لا يمكن التصرف الا برضا الطرفين فان للمالك التصرف في الكل مع التزام التأدية من موضع اخر فبيعه الكل التزام قهري منه بذلك ولا يخفى ان ما ذكرنا من البطلان من استلزام التقسيط للابهام لا ينافي ما ذكرنا سابقا في دفع الاشكال من جهة جهالة الثمن بان المدار على ما وقع عليه البيع وهو معلوم من حيث إنه واقع على المجموع وثمنه معلوم وذلك لان في هذا المقام لا يمكن العلم بالثمن حتى عند التقسيط فلا يكفى معلومية المجموع وثمنه حين العقد وهذا واضح فتدبر بقي سيئ يجب التنبيه عليه وإن لم أجد من تعرض له ولا أشار إليه وهو انه يشترط في صحة البيع بالنسبة إلى المقدار المملوك ان يكون جامعا لجميع الشرائط بالنسبة إلى المجموع بحيث لم يكن مانع من صحته الا كون البعض مال الغير حتى يكون صحيحا بالنسبة إليه على فرض الإجازة والا فلو فرض وجود مانع من جهة أخرى وان كان يرتفع على فرض عدم الإجازة والتقسيط فالظ عدم الصحة بالنسبة إلى المقدار المملوك أيضا وان كان واجدا للشرائط وذلك كما لو إذا باع متين ونصفا من الحنطة الجيدة بثلاثة أمنان من الحنطة الردية أو بثلاثة أمنان من الشعير وكان النصف الذي هو خمس البيع للغير وفرض كون قيمته ما يساوى منا من الردى أو من الشعير فان بعد بطلان البيع بالنسبة إليه يبقى المنان في مقابل المنين ويخرج عن كونه ربوا بعد أن كان منه من الأول فإنه لا يحكم بالصحة ح بالنسبة إلى ملكه وذلك لان البيع من حيث هو مع قطع النظر عن كونه مال الغير باطل فلا يمكن ان يصح بعد التقسيط وان كان لا مانع على فرضه ويحتمل الحكم بالصحة قياسا على بيع الحرم والعبد معا لكن الفرق موجود وهو ان في المقيس عليه المعاملة واجدة في حد نفسها لجميع الشرائط سوى المملوكية بخلاف المفروض فت ومن هذا الباب ما إذا باع عبده المعين واحد العبدين اللذين هما للغير فان المعاملة من حيث المجموع غير قابلة للإجازة من جهة ابهام المبيع باعتبار بعضه لكن لا مانع منها بالنسبة إلى البعض المملوك لكن إذا فرض تساوى العبدين في القيمة لئلا يلزم جهالة الثمن عند التقسيط وعليك بالت من المقام والله العالم بالاحكام قوله ثم إن البيع المذكور صحيح الخ أقول اعلم أن في كل مورد نحتاج إلى التقسيط كالمقام إذا لم يجز المالك بل وكذا إذا أجاز لإرادة تعيين حصة كل منهما من الثمن وكما إذا تلف بعض المبيع قبل القبض وكما إذا فسخ في البعض بخيار إذا اختص الخيار به أو تقابلا فيه إذا قلنا بجواز الإقالة في البعض ففقه المسألة ان مقتضى مقابلة المجموع بالمجموع مقابلة كل جزء من اجزاء أحدهما بما يساوى قيمته من الاخر بالنسبة فالثمن يفرق على اجزاء المبيع بحسب قيمتها الواقعية ما لم يعين في المعاملة حصة كل والا فبحسب ما عين كما إذا ساومه على أن يكون هذا العبد بخمسة وذاك بعشرة فقال بعتك العبدين بخمسة عشر فان في هذه الصورة لا حاجة إلى التقويم إذ حصة كل منهما معينة واما في غيرها فالحكم ما ذكرنا حتى في مثل بيع درهم وقد من تمر بدرهمين ومدين فان مقتضى القابلة ما ذكرنا وان ورد في الاخبار ان كلا من الجنسين ينصرف إلى ما يخالفه من الاخر فان ذلك انما هو من باب الحيلة في التفصي عن الربا لا على الحقيقة جسما أشرنا سابقا خلافا لمن تقدم ذكره وكذا في بيع الآبق مع الضميمة وان كان يظهر من الاخبار ان تمام الثمن بإزاء الضميمة الا ان المراد انه إذا لم يحصل العبد لا يوزع عليه الثمن يعنى لا يسترد من البايع لا انه ليس بإزاء الآبق شئ حتى لو تلف قبل القبض أو كان لمالك اخر ثم اعلم أنه لا اشكال في أن الأوصاف والشروط لا تقابل في المعاملة بعوض بمعنى انه ليس شئ من الثمن بإزائها بل المقابلة انما هي بين العينين وان كانت هذه أيضا موجبة لزيارة القيمة أو نقصانها ولزيادة الثمن ونقصانه فهيئة الاجتماع وان كانت في بعض الأشياء دخيلة في زيادة الثمن الا انها لا تقسط عليها الثمن فتخلفها لا يوجب الا الخيار كما في سائر الأوصاف والشروط وهذا واضح جسما بينه المص أيضا ثم إن الهيئة الاجتماعية قد لا تكون موجبة الشئ من الزيادة والنقيصة وقد تكون موجبة للزيادة في الطرفين بالسوية وقد تكون موجبة لهما فيما بالاختلاف بان يكون قيمة أحدهما مع الانضمام خمسة ولا معه أربعة وقيمة الاخر معه ستة ولا معه أربعة وقد تكون موجبة (النقيصة فيهما بالسوية أو بالاختلاف وقد تكون موجبة) للزيادة في أحدهما النقيصة في الاخر إذا عرفت تعرف ان الأولى في كيفية التقسيطان يقوم كل منهما منفردا لكن بملاحظة حال الانضمام لا في حال الانفراد ثم يؤخذ لكل واحد جزء من الثمن نسبة إليه كنسبة قيمته إلى مجموع القيمتين إذ لو قوم كل منهما منفرد الا في حال الانضمام يلزم الضرر على أحدهما في صور الاختلاف مثلا إذا كان أحدهما يزيد قيمته بالانضمام والاخر تنقص قيمته به يلزم على طريقة المص قدة فيما إذا قوم أحدهما منفردا باثنين ومنضما بأربعة والاخر منفردا بأربعة ومنضما باثنين ان يكون لمالك الأول ثلث الثمن ولمالك الثاني ثلثاه مع أن قيمة مال الأول في حال الانضمام ضعف قيمة مال الثاني في تلك الحال فينبغي ان يكون للأول الثلثان وللثاني الثلث وهكذا في سائر الاختلاف واما على ما ذكرنا فلا يلزم نقص في مورد من الموارد وبالجملة فكما أن طريق يع وعدو اللغة لا يتم الا في صورة عدم مدخلية الهيئة لشئ من الزيادة أو النقصان كذا طريق المص قده لا يتم الا في غير صور الاختلاف بان كانت موجبة للزيادة بالسوية أو النقصان بالسوية هذا ويمكن ارجاع ما ذكره الجماعة أيضا إلى ما ذكرنا
(١٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الخطبة 2
2 في بيان شرح حديث تحف العقول 3
3 في يبان النوع الثاني مما يحرم التكسب به 5
4 في بيان حرمة بيع العنب على يعمل خمرا 6
5 في بيان حرمة بيع السلاح من أعداء الدين 10
6 في بيان حرمة التكسب بما لا منفعة فيه 13
7 في بيان حرمة تدليس الماشطة 15
8 في بيان حرمة تزيين الرجال بما يحرم عليه 16
9 في بيان حرمة تصوير صور ذوات الأرواح 18
10 في بيان حرمة أخذ الأجرة على الواجبات 23
11 في بيان حرمة بيع المصحف وفروعها 31
12 في بيان حكم جوائز السلطان وعماله 32
13 في بيان حكم مال المجهول المالك ووجوب التصدق به 38
14 في تتمة أحكام جوائز السلطان وعماله 41
15 في بيان حل الخراج من الأراضي الخراجية 43
16 في بيان التعارف المذكور للبيع 54
17 في بيان أدلة المختار في المعاطاة 67
18 في بيان خصوصيات ألفاظ صيغة البيع 85
19 في بيان لزوم تقديم الايجاب على القبول وعدمه 89
20 في بيان اعتبار التنجيز في عقد البيع 91
21 في بيان قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده 95
22 في بيان حكم ما لو تعذر المثل 99
23 في بيان كيفية الضمان في القيميات 104
24 في القيميات من المضمون بالعقد الفاسد 105
25 في عدم نفوذ تصرفات الصبي 113
26 في عدم مضي عقد المكره 119
27 في بيان حكم تصرفات العبد وما يتعلق به 129
28 في أدلة القول بصحة عقد الفضولي 134
29 في الإجازة وما يتعلق بها 148
30 في بيان تحقيق وجوه الكشف والنقل 149
31 في بيان شرائط المجيز وما يتعلق به من بيع الفضولي 167
32 في بيان ما يتعلق بالإجازة والرد من بيع الفضولي 174
33 في توارد الايادي على العين الواحدة 184
34 في ما لو باع نصف الدار من له ملك نصف الدار 190
35 في بيع ما يقبل التمليك وما لا يقبله 197