حاشية المكاسب (ط.ق) - السيد اليزدي - ج ١ - الصفحة ١٨٨
يعنى لا ريب في الصحة معه أيضا بالنسبة إلى البعض المملوك هذا ويظهر من سياق بيانه حيث قال ولا بناء على القول ببطلان الفضولي الظ ان حكمه بحكم الخ وهنا نفى الريب في الصحة ان صحة البيع بالنسبة إلى المملوك وعدمها تتفاوت على القولين مع أنه لا فرق بينهما على تقدير عدم الإجازة فلا وجه لهذا الاطناب بل كان ينبغي أن يقول بناء على صحة الفضولي إذا أجاز المالك فلا اشكال واما مع عدم الإجازة أو القول بعدم صحة الفضولي فكذا الا ان يقال بناء على صحة الفضولي الحكم بالصحة أوضح ولو فرض عدم الإجازة فإنه بالنسبة إلى حصة الغير أيضا صحيح تأهلي فلا يكون البيع بالنسبة إلى المجموع من حيث المجموع باطلا صرفا بخلاف على القول ببطلانه فان العقد بالنسبة إلى المجموع باطل صرف ولغو محض فالحكم بالصحة بالنسبة إلى المقدار المملوك يصير معه أشكل من الحكم بها على تقدير القول بصحة الفضولي لكنه كما ترى والتحقيق عدم الفرق بين القولين على تقدير عدم الإجازة ولذا لم يفصل أحد بين القولين نعم يظهر من عبارة الجواهر ان اشكال الأردبيلي في الصحة أو خلافه مختص بالقول بصحته الفضولي حيث فان فما عن الأردبيلي من احتمال بطلان العقد رأسا على تقدير صحته الفضولي وعدم الإجازة إلى قوله واضح الفساد ولكن ظاهر عبارة الأردبيلي أيضا عدم الفرق فإنه قال على ما حكى عنه في طي قوله لو ضم مال غيره إلى مال نفسه وباعهما صفقة فإن كان باذنه فهو صحيح ويقسط المسمى وإن لم يكن بالذمة فان أجاز فكك قلنا بصحة الفضولي والا بطل في مال الغير فقط ويقسط الثمن ويحتمل البطلان رأسا فإنه انما حصل التراضي والعقد على المجموع وقد بطل إلى اخر كلامه فان قوله والا بطل يعنى إن لم نقل بصحة الفضولي أو لم يجز ولعل ص الجواهر حمله على معنى انه إن لم يجز فقط قوله فإنه كما لو بين الخ أقول يظهر من هذه المقايسة مسلمية الحكم في المقيس عليه وكذا يظهر من عبارة الجواهر أيضا مع أنه أيضا من فروع المقام فمن يستشكل فيه يستشكل فيه أيضا فت قوله غاية الأمر ثبوت الخيار ح الخ أقول ظاهره اختصاص الخيار بما بعد الرد فلا خيار له بمجرد الاطلاع على كون البعض للغير مع أنه يمكن ان يقال إنه يمكن ان يقال لا يجب الصبر إلى أن يحصل الإجازة والرد خصوصا إذا احتاج إلى مضى مدة وخصوصا مع عدم الوثوق بالإجازة وما أبعد بين هذا وبين ما عن العلامة في بعض كتبه من ثبوت الخيار حتى في صورة الإجازة أيضا نظر إلى ثبوت الضرر من جهة اختلاف الناس في سهوة الاقتضاء وصعوبته واختلاف الأغراض في المعاملة مع الاشخاص وكيف كان فلا خيار مع علم المشترى بالحال لاقدامه ح على التبعيض الا ان يكون البايع غره في أن المالك مجيز لا محالة فبان الخلاف فتدبر قوله الجهل أو الاذن أقول يعنى ادعى كونه جاهلا بان بعضه مال الغير وادعى كونه مأذونا في بيع حصة الغير والمفروض ان المالك منكر للاذن إذ في هاتين الصورتين لا يكون مقدما بنفسه على تبعض الصفقة فيكون له الخيار كما للمشترى مع جهله قوله مانع شرعي كلزوم الربا وبيع ابق الخ أقول اما الأول فكما إذا باع درهما ودينارا بدرهمين ودينارين أو ثلاثة دراهم أو بثلاثة دنانير وكان الدرهم للغير فإنه لو أجاز ذلك الغير يصح البيع وان كان له في مقابلة درهمه درهم وقدر من الدينار وللبايع في مقابلة ديناره درهم ودينار بل أزيد لان المدار على ما وقع عليه المعاملة وهو المجموع بالمجموع واما لو لم يجز فيكون البيع باطلا لأنه من الأول كأنه وقع العقد على الدينار في مقابلة درهم ودينار بل أزيد فيكون من الربا هذا ولكن يلزم ما ذكره الفقهاء من تعليل صحة البيع المفروض بان كلا من الجنسين ينصرف إلى ما يخالفه الحكم بالصحة ويكون الثمن في مقابل دينار البايع هو الدرهمان ويبطل بالنسبة إلى الدرهم وما يقابله من الدينارين ولذا حكى عن المحقق والشهيد الثانيين الميل إلى الصحة مثل الفرض مما اشتمل كل من العوضين على جنسين ولو كان لمالك واحد إذا فرض تلفا حد الجنسين قبل القبض الذي هو مثل ما نحن فيه فإنه موجب لانفساخ البيع بالنسبة إليه مع أنهما لا يقولان فيما إذا كان العوضين مشتملا على جنسين والاخر على زيادة في الجنس الواحد كالصورتين الأخير تين من المثال الذي ذكرنا وكما إذا باع درهما ومدا من تمر بدرهمين أو بمدين انه إذا تلف الدرهم أو المد قبل القبض يكون الاخر في مقابل أزيد منه من جنسه وهو ربوا لكنك خبير بان انصراف كل إلى ما يخالفه في كلام الفقهاء والاخبار ليس إلا تعبديا من جهة تصحيح المعاملة والا ففي الحقيقة الثمن يسقط على الثمن بحسب القيمة فلو فرض كون أحد الجنسين لمالك والاخر لاخر لا يحكم بكون مقابل مال كل يخالف جنس ماله فالتحقيق بطلان البيع بالنسبة إلى مال البايع أيضا إذا استلزم التقسيط الربا نعم في مسألة التلف قبل القبض لا يبعد الحكم بالصحة لا في خصوص ما ذكره المحقق والشهيد الثانيان بل مط من جهة امكان دعوى أن المدار في بطلان الربا على الزيادة فيما وقع عليه العقد لا عند التقسيط و الفرق بينه وبين المقام ان في التلف قبل القبض يكون البطلان والتقسيط طارئا بخلاف المقام فان البيع بالنسبة إلى مال الغير باطل من الأول (ويلزم وقوع الربا من أول) الامر ومن حين وقوع العقد فتدبر وتمام الكلام في محله واما الثاني فكما إذا كانت الضميمة في بيع العبد الآبق للغير فإنه يبطل البيع بالنسبة إليه أيضا لأنه يلزم منه صحة بيعه بلا ضميمة وفى هذا أيضا يمكن الفرق بين ما لو كانت مال الغير ولم يجز وبين ما لو تلفت قبل القبض فإنه يمكن في الثاني الحكم بالصحة لما أشرنا إليه من كون البطلان في التلف قبل القبض من حين التلف لا ان يكون كاشفا عن البطلان من الأول والقدر المسلم من بطلان بيع الآبق بلا ضميمة ما إذا كان كك حين البيع ويأتي الكلام فيه في محله ثم إن من الموانع الطارية بسبب التقسيط ما إذا لزم منه الابهام في البيع الموجب للبطلان كما إذا أوصى له بأحد العبدين المختلفين أو المتساويين في القيمة فباع العبدين قبل تعيين الموارث أو غيره ممن بيده الامر أو قبل القرعة بناء على أنها المرجع في التعيين فان البيع ح صحيح مع إجازة المالك للاخر واما مع عدم اجازته فيلزم كون البيع مبهما وهو باطل خصوصا مع فرض الاختلاف في القيمة وكذا إذا اشتبه عبده
(١٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الخطبة 2
2 في بيان شرح حديث تحف العقول 3
3 في يبان النوع الثاني مما يحرم التكسب به 5
4 في بيان حرمة بيع العنب على يعمل خمرا 6
5 في بيان حرمة بيع السلاح من أعداء الدين 10
6 في بيان حرمة التكسب بما لا منفعة فيه 13
7 في بيان حرمة تدليس الماشطة 15
8 في بيان حرمة تزيين الرجال بما يحرم عليه 16
9 في بيان حرمة تصوير صور ذوات الأرواح 18
10 في بيان حرمة أخذ الأجرة على الواجبات 23
11 في بيان حرمة بيع المصحف وفروعها 31
12 في بيان حكم جوائز السلطان وعماله 32
13 في بيان حكم مال المجهول المالك ووجوب التصدق به 38
14 في تتمة أحكام جوائز السلطان وعماله 41
15 في بيان حل الخراج من الأراضي الخراجية 43
16 في بيان التعارف المذكور للبيع 54
17 في بيان أدلة المختار في المعاطاة 67
18 في بيان خصوصيات ألفاظ صيغة البيع 85
19 في بيان لزوم تقديم الايجاب على القبول وعدمه 89
20 في بيان اعتبار التنجيز في عقد البيع 91
21 في بيان قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده 95
22 في بيان حكم ما لو تعذر المثل 99
23 في بيان كيفية الضمان في القيميات 104
24 في القيميات من المضمون بالعقد الفاسد 105
25 في عدم نفوذ تصرفات الصبي 113
26 في عدم مضي عقد المكره 119
27 في بيان حكم تصرفات العبد وما يتعلق به 129
28 في أدلة القول بصحة عقد الفضولي 134
29 في الإجازة وما يتعلق بها 148
30 في بيان تحقيق وجوه الكشف والنقل 149
31 في بيان شرائط المجيز وما يتعلق به من بيع الفضولي 167
32 في بيان ما يتعلق بالإجازة والرد من بيع الفضولي 174
33 في توارد الايادي على العين الواحدة 184
34 في ما لو باع نصف الدار من له ملك نصف الدار 190
35 في بيع ما يقبل التمليك وما لا يقبله 197