ان للمالك الرجوع على الجميع على وجه الاشتراك بالتساوي أو بالاختلاف وحال رجوع البعض إلى الاخر بالنسبة إلى ذلك المقدار المأخوذ منه حال منه حال ما تقدم وأشرنا أيضا إلى أن من انحاء الاخذ المصالحة مع أحدهم بعوض يسير أو مجانا أو احتسابه خمسا أو زكاة أو نحو ذلك كما إذا وهبه ما في ذمته و اما لو أبرأ ذمة واحد منهم فهل يبرع الجميع وليس له بعد ذلك الرجوع إليهم أولا فيجوز ان يبرء بعضهم ويأخذ من أحد الباقين وجهان أقواهما ان مقتضى ابراء واحد براءة الجميع وذلك لأن المفروض وجود بدل واحد في ذمة الجميع فإذا أبرأ واحد منهم فكأنه اخذ منه ذلك البدل فليس له بعد ذلك شئ وان صرح ببراءته مع إرادة الاخذ من الباقين يعد من التناقض فلا يحصل ابراء ذلك الواحد أيضا وليس الحال في المقام كالواجب الكفائي إذا اسقط التكليف من أحدهم حيث إن الوجوب يبقى على الباقين وذلك لأنه اخراج له عن التكليف لا اسقاط المكلف به بخلاف المقام فإنه إن أراد اخراج ذلك الواحد عن الضمان وعن سببية يده فليس له ذلك (إذ ليس) امر السببية بيده فليس له عليه الا ذلك البدل فإذا جعله في حل منه فكأنه اخذه منه ومعه لا معنى المطالبة الباقين وهل لهذا الواحد ان يرجع على لاحقه وجهان أقواهما العدم لان الوجه في رجوعه انما كان سببية لضرره واخذ الغرامة منه المفروض انه لم يؤخذ منه شئ والفرق بينه وبين الهبة والمصالحة ونحوهما واضح فتدبر قوله ولا يرتفع سلطنة المالك الخ أقول إذا تمكن من الاسترداد من الثاني بسهولة يشكل جواز اخذ بدل الحيلولة لعدم مساعدة الأدلة فتدبر قوله مع مال نفسه أقول ومثله لو باع مال غيره مع مال موكله أو المولى عليه أو نحو ذلك مما هو مسلط عليه ومأذون في بيعه قوله لظهور الاجماع أقول وحكى عن الغيبة والتذكرة الاجماع وكذا عن الشيخ الكبير في شرحه على القواعد وعن بعضم عدم الخلاف فيه وعن الرياض وفى الجواهر ظاهرهم الاجماع نعم حكى الخلاف عن الأردبيلي صريحا وفى الجواهر لم نعرفه لاحد م من أصحابنا يعنى سواه نعم هو للشافعي قلت الحق هو الصحة من غير فرق بين القول بصحة الفضولي وعدمه إذا فرض عدم الإجازة نعم انما يفرق القولان على فرض الإجازة فإنه بناء على صحة الفضولي لا يبقى اشكال بل ولا خلاف بخلافه على القول ببطلانه والدليل على ما ذكرنا مضافا إلى الاجماع والنص كونه بمقتضى القاعدة لشمول العمومات بعد معلومية ان العقد ينحل إلى عقود ودعوى عدم ورود العقد على البعض وانما ورد على الكل فهو عقد واحد بسيط غايته ان متعلقه مركب فإذا فرض عدم صحته باعتبار المجموع لا يبقى وجه لصحته باعتبار البعض مدفوعة بان التمليك وان كان واحدا بسيطا الا ان متعلقة لما كان مركبا فهو باعتبار تعلقه بكل جزء جزء في قوة عقد مستقل الا ترى أنه يصح ان يقال بالنسبة إلى كل جزء انه نقل هذا الجزء إلى المشترى بهذا العقد وهذا معنى الانحلال ونظيره في التكاليف ما إذا أوجب شيئا مركبا بايجاب واحد فإنه يصدق على كل جزء انه واجب بهذا الايجاب البسيط فإذا قال أد دينك وكان عشر دراهم فيصدق على كل درهم انه واجب الأداء بهذا الايجاب فالايجاب الواحد البسيط إذا تعلق بمركب غير ارتباطي في قوة ايجابات فيمكن ان يكون مؤثر بالنسبة إلى بعضها دون بعض إذا كان هناك مانع بالنسبة إلى ذلك البعض كان يكون غير مقدور وأيضا يمكن التفكيك بينهما في الامتثال كما إذا أدى بعض الدراهم دون بعض فهذا الواحد البسيط مؤثر وغير مؤثر وممتثل وغير ممتثل وكذا في المقام العقد الواحد صحيح وباطل بالنسبة إلى الجزئين وهذا واضح جدا ومن ذلك ظهر بطلان ما حكى عن الشافعي في وجه الفساد من أن اللفظة الواحدة لا يتأتى تبعيضها فاما ان يغلب الصحيح أو الفاسد والثاني أولى لان تصحيح الفاسد ممتنع وابطال الصحيح غير ممتنع إذ فيه أنه لا مانع من التبعيض باعتبار المتعلق الا ترى أنه لو قال جاء زيد وعمر وكان كاذبا في أحدهما وصادقا في الاخر يكون هذه اللفظة صدقا و كذبا مع أن ما ذكره من امكان أحد التغليبين وامتناع الاخر أيضا كما ترى واما ما حكى عن بعض الشافعية من قياس المقام على ما إذا باع درهما بدرهمين أو تزوج بأختين حيث يحكم بالبطلان فيهما ففيه أيضا مضافا إلى بطلان القياس انه مع الفارق إذ في الفرضين لا ترجيح لاحد الدرهمين أو لاحد الأختين بخلاف المقام ولذا لو جمع بين الأختين في عقد واحد وكان لاحديهما حج كان تكون الأخرى بنت زوجته مثلا نقول إن العقد صحيح بالنسبة إليها هذا وربما يحتج للبطلان بوجهين آخرين أحدهما جهالة الثمن بعد التقسيط الثاني ان التراضي انما وقع على المجموع وفى الأول ان الغرر مفروض الانتفاء والدليل على اشتراط العلم في غير صورة الغرر الاجماع والقدر المتيقن منه ان يكون الثمن المقابل بالمال معلوما وان كان مقدار حصة كل من الاجزاء عند التقسيط مجهولا ولذا لا يحكم بالبطلان على فرض الإجازة مع أن حصة كل من المالكين غير معلومة وكذا إذا باع المالكان ماليهما المختلفين في القيمة أو المتساويين بعقد واحد فان ظاهرهم صحة البيع مع أن مقدار حصة كل منهما مجهول نعم حكى عن الشيخ في المبسوط الحكم ببطلان بيع العبدين صفقة إذا كانا لمالكين مع الاختلاف في القيمة بل عنه في خلافه الحكم بالبطلان حتى مع التساوي فيها أيضا ولا وجه له فالتحقيق كفاية العلم بثمن المجموع وان كانا مختلفي القيمة مع كونهما لمالكين الا ان يكون هناك غرر والا فمع عدمه لا دليل على اعتبار أزيد من هذا المقدار من العلم وفى الثاني ان الرضا في ضمن المجموع كاف إذ ليس حال تخلفا لجزء أشد من تخلف الوصف أو الشرط وليس فيهما الا الخيار والسر ان الرضا المتعلق بكل جزء ليس مقيدا بوجود الجزء الآخر بل هو من باب تعدد المطلوب وان كان التقييد أيضا ثابتا في اللب وتجب بعض الجهات ولذا يوجب تخلفه الخيار وسيأتي تحقيق حال المطلب انش وحققناه بما لا مزيد عليه في بحث الشروط فراجع قوله أمكن الخدشة فيه الخ أقول قد عرفت وستعرف دفع الخدشة وان الصحة على وفق القاعدة فلا تعقل قوله وكذا مع الرد أقول
(١٨٧)