حاشية المكاسب (ط.ق) - السيد اليزدي - ج ١ - الصفحة ١٩٦
المنكر محسوبا عليهما حيث إنه أيضا مشترك بينهما و (أنت خبير) بان الأولى في الدفع ان يقال إن الش لم يأذن للغاصب ولم يقرره على حسب ما اراده من كون المأخوذ مالا لخصوص المقر له بل انما قرره في مجرد عدم الاخذ منه قهرا عليه وانما اذن له في الظاهر في عدم الدفع واما اذنه وتقريره في كون ذلك من مال المقر له فلا دليل عليه أصلا فإذا كان المأخوذ من المال المشترك بين المقر والمقر له كما هو مقتضى الاقرار فان للازم احتسابه عليهما معا وهذا واضح جدا قوله واما مسألة الاقرار بالنسبة الخ أقول يمكن ان يقال إن فتوى المش في كل من المقامين على القاعدة والفرق بينهما ان في المقام التلف للمال المشترك على حسب اقرار المقر مستند إلى يد المنكر حيث إنه أثبت اليد على النصف الذي ثلثه مشترك بين المقرر المقر له فيكون محسوبا عليهما وفى مسألة الاقرار بالنسب ليس مستندا إلى اليد بل هو من جهة مجرد انكار المنكر لخصوص حصة المقر وله الا فلا اثر لليد لأن المفروض كون المال تركه للميت ولا يد لاحد عليهم غيره و ح فنقول ان المقر لمعترف بان للمقر ثلث التركة إذا كانوا ثلاثة اخوة مثلا فلا بد ان يصل إليه حصته والقدر التالف انما تلف على خصوص المقر له من جهة عدم اعتراف الأخ المنكر بكونه وارثا والى ذلك أشار في الجواهر حيث قال بعد العبارة التي نقلناها في بيان الفرق بين المقامين أريق ان المأخوذ في الأول قد كان بسبب شرعي يعم الشريكين وهو اليد بخلاف الثاني فإنه قدا خذ بسبب يخص الأخ المنكر وهو اقراره باخوة من أنكره وذلك امر يخص لأخ المنكر دون الأخ المقر الذي قد اعترف الثلاثة بأخوته ولم ينقص المال بسبب شرعي يعمه بل كان ذلك بأمر يخص خصوص المتخاصمين وهو الاقرار من أحدهما بالاخر وانكار الاخر إياه وذكر في باب الصلح أيضا ما يفيد ذلك وكذا في باب الاقرار بالنسب فراجع وتوجيه فتوى الفقهاء بذلك أولى من دعوى كون مستندهم الروايات لأنها أليست صريحة في ذلك كما لا يخفى فان قوله ع يلزمه ذلك في حصة ساكت عن كيفية وان الضرر وارد على خصوص المقر له أو عليهما إذ الرواية انما يكون بصدد بيان ان ذلك ليس في تمام المال حتى في حصة من لم يعترف بذلك بل هو في حصة المقر له فقط واما انه هل يدفع الزائد عن حصة أو يحصل الضرر عليهما فلا يستفاد منه قده فتدبر واما الرواية الثانية فعدم دلالتها أظهر كما لا يخفى وكان الأولى تبديلها بمرسلة الصدوق وهي ان شهد اثنان من الورثة وكانا عدلين أجير ذلك على الورثة وإن لم يكونا عدلين الزما ذلك في حصتهما قوله وكك ان أقر اثنان من الورثة وكانا عدلين وإن لم يكونا عدلين الخ أقول الظ ان النسخة غلط إذ في الوسائل هكذا غ وان أقر اثنان من الورثة وكانا عدلين أجيز ذلك على الورثة وإن لم يكونا عدلين الخ قوله اطلاق مكاتبة الصفار المتقدمة أقول من حيث إن قوله ص لا يجوز بيع ما ليس يملك وقد وجب الشراء على ما يملك شامل لما إذا كان عدم الملك من جهة كونه غير قابل لأجل كونه وقفا هذا إذا كان الجواب ناظر إلى الكلية واما ان حملناه على الجواب عن خصوص مورد السؤال فيمكن الاستدلال به من حيث ترك الاستفصال عن كون البعض الذي ليس له ملك للغير أر وقف مثلا قوله ممنوعة أقول ولما أشرنا إليه من كون قوله ص لا يجوز بيع الخ ظاهرا في الكلية لا جوابا عن خصوص المورد على فرضه أيضا فالانصراف لا وجه له هذا مع احتمال ان يقرء ليس يملك بالبناء للمفعول ومعه يصير الدلالة أظهر وكذا إرادة الكلية فتدبر قوله بل لا مانع من جريان الخ أقول يعنى لا مانع من التمسك بالعمومات وقد بيناه في المسألة المتقدمة قوله عدا ما يقال من أن التراضي الخ أقول قد أشرنا سابقا إلى أن وقوع التراضي على المجموع ليس من باب التقييد بل من باب تعدد المطلوب نظير تخلفا الشرط والوصف فان الرضا فهما وان كان بالمشروط والموصوف الا انه لما كان على وجه تعدد المطلوب له يوجب التخلف الا الخيار فكذا في المقام واما النظير بالشرط الفاسد حيث حكموا بكونه مفلسا ففيه أولا ان التحقيق خلافه وثانيا يمكن الفرق بان العقد مقيد به لا بمعنى انه مقيد بالشرط بمعنى الملتزم ليلزم منه بطلان العقد مع تخلف الشرط الصحيح أيضا بل بمعنى كونه مقيدا بالالتزام به ففي الشروط الصحيحة القيد وهو الالتزام حاصل لان المشروط له مالك لذلك الشرط على الشارط حيث إن المفروض ان الش أمضى ذلك الالتزام بخلاف الشروط الفاسدة فان القيد فيها عين حاصل إذ لا يحصل ملكية المشروط لذلك الشرط وإذا لم يحصل القيد لم يحصل المقيد مثلا إذا قال بعتك كذا بكذا بشرط ان تشرب الخمر فالعقد مقيد بالتزام شرب الخمر وسلطنته عليه والمفروض ان المش يمض هذا الالتزام ولم يجعل للمشروط له سلطنة على الشرب ولم يحكم بمالكية لهذا الفعل على المشروط عليه وإذا كان العقد مقيدا بهذا كان اللازم بطلانه وهذا بخلاف الشروط الصحيحة فإنه يملك عليه ذلك غايته عدم ايجاده في الخارج والقيد ليس وجود المشروط في الخارج بل ملكية المشروط له ذلك فهو حاصل واما في الاجزاء فلا تقييد أصلا فلا وجه لكون تخلفها مفسدا أو هذا الوجه الذي ذكرنا من الفرق وان كان محلا للمناقشة الا انه صالح لا يكون محطا النظر القائلين بكون الشرط الفاسد مفسدا دون تخلف الشرط الصحيح واما الكلام في باب الشروط فراجع ما ذكرناه هناك والغرض انه لا ملازمة بين كون الشرط الفاسد مفسدا وبين البطلان فيما نحن فيه وانه يمكن الفرق بحسب القاعدة أيضا مضافا إلى النص و الاجماع فتدبر قوله نعم ربما يقيد الحكم الخ أقول يعنى الحكم بالصحة ولا يخفى ان لازم هذا القلال ان يحكم بالبطلان في المسألة المتقدمة أيضا في صورة العلم بناء على القول ببطلان الفضولي وكذا على القول بصحته إذا علم عدم الإجازة بل مع عدم الرجاء بحصولها وذلك لاشتراك وجه البطلان وهو الافضاء إلى الجهل بالثمن عند التقسيط نعم إذا كان عالما بان البعض مال الغير لكنة كان واثقا بحصول الإجازة يمكن الحكم بالصحة لان المعاملة بحسب الظ واقفة على المجموع والمدار على معلومية ثمنه واما في الصورتين المتقدمتين فالمعاملة كأنها واقعة من الأول على خصوص ماله وثمنه مجهول ثم
(١٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الخطبة 2
2 في بيان شرح حديث تحف العقول 3
3 في يبان النوع الثاني مما يحرم التكسب به 5
4 في بيان حرمة بيع العنب على يعمل خمرا 6
5 في بيان حرمة بيع السلاح من أعداء الدين 10
6 في بيان حرمة التكسب بما لا منفعة فيه 13
7 في بيان حرمة تدليس الماشطة 15
8 في بيان حرمة تزيين الرجال بما يحرم عليه 16
9 في بيان حرمة تصوير صور ذوات الأرواح 18
10 في بيان حرمة أخذ الأجرة على الواجبات 23
11 في بيان حرمة بيع المصحف وفروعها 31
12 في بيان حكم جوائز السلطان وعماله 32
13 في بيان حكم مال المجهول المالك ووجوب التصدق به 38
14 في تتمة أحكام جوائز السلطان وعماله 41
15 في بيان حل الخراج من الأراضي الخراجية 43
16 في بيان التعارف المذكور للبيع 54
17 في بيان أدلة المختار في المعاطاة 67
18 في بيان خصوصيات ألفاظ صيغة البيع 85
19 في بيان لزوم تقديم الايجاب على القبول وعدمه 89
20 في بيان اعتبار التنجيز في عقد البيع 91
21 في بيان قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده 95
22 في بيان حكم ما لو تعذر المثل 99
23 في بيان كيفية الضمان في القيميات 104
24 في القيميات من المضمون بالعقد الفاسد 105
25 في عدم نفوذ تصرفات الصبي 113
26 في عدم مضي عقد المكره 119
27 في بيان حكم تصرفات العبد وما يتعلق به 129
28 في أدلة القول بصحة عقد الفضولي 134
29 في الإجازة وما يتعلق بها 148
30 في بيان تحقيق وجوه الكشف والنقل 149
31 في بيان شرائط المجيز وما يتعلق به من بيع الفضولي 167
32 في بيان ما يتعلق بالإجازة والرد من بيع الفضولي 174
33 في توارد الايادي على العين الواحدة 184
34 في ما لو باع نصف الدار من له ملك نصف الدار 190
35 في بيع ما يقبل التمليك وما لا يقبله 197