حاشية المكاسب (ط.ق) - السيد اليزدي - ج ١ - الصفحة ١٩٣
النصف في مقام التصرف وان كان في عرض ظهور النصف في الإشاعة الا انه مقدم عليه فالأقوى في الفرض الأول الحمل على نصفه المختص بخلاف الفرض الثاني لعدم تحقق ذلك الظهور جسما قررنا ثم لا يخفى ان ما ذكره من أن ظهور المقيد وارد على ظهور المطلق على اطلاقه ممنوع بل قد بعكس الامر كما اعترف به في مثل الا تنقض اليقين حيث قدم ظهور النقض فيما له استحكام واستمرار على ظهور المتعلق وهو العين اليقين حيث إنه عام لجميع الافراد من اليقين الذي له مقتض البقاء وغيره ولأجله حكم باختصاص الحجية بالشك في الرافع وكذا في مثل لا تضرب أحدا فان ظهور الضرب في الاختصاص بالاحياء مقدم على ظهور لفظ أحد في العموم بالنسبة إلى الأموات أيضا فالمدار على قوة أحد الظهورين وهي مختلفة بحسب المقامات فتدبر قوله وما ذكره الشهيد الثاني الخ أقول حاصله انه ان قيل إن المعارض لظهور النصف في الإشاعة ليس منحصرا في الامرين بل هنا ظهور اخر معارض له أيضا بل وارد عليه وهو ظهور إرادة المدلول فان اللازم من الحمل على الإشاعة والحكم بالفضولية بالنسبة إلى الربع في الفرض الأول عدم قصد المدلول على ما ذكره الشهيد الثاني من عدم قصد الفضولي إلى مدلول اللفظ ومقتضى ظاهر الكلام إرادة المدلول فلا بد أن لا يحمل على الاشتراك والإشاعة وهذا الظهور مقدم على ظهور النصف في الإشاعة فكون الظهور المتقدم محكوما لا ينفع في الحمل على الإشاعة لمكان وجود هذا الظهور الوارد قلنا إن هذا الظهور انما ينفع في الفرض الأول حيث إن الامر دائر بين الحمل على حصته المختصة وعلى الإشاعة الموجبة لكونه فضوليا في نصف النصف واما في هذا الفرض فلا يكون من الفضولي على أي حال لأن المفروض انه مالك للنصف ورادون في النصف الآخر فلا يلزم من الحمل على الإشاعة مخالفة ظهور إرادة المدلول فتدبر هذا كله مع الاغماض عما في كلام الشهيد من المنع وإلا فلا حاجة إلى هذا الجواب كما هو واضح قوله فالأقوى فيهما أقول وأي في الوكيل والولي واما الفرض الأول فلم يرجح فيه شيئا لكن يظهر من قوله الا ان يمنع ظهور النصف الخ ان المختار فيه أيضا الحمل على حصته المختصة تحكيما الظهور المقام أو من جهة انه ملك كليا يملك مصداقه فتدبر قوله الا ان يمنع ظهور الخ أقول حاصله ان حمل النصف على ظهوره ظاهره من الإشاعة لا ينافي حمله على نصفه المختص إذ مقتضاه ليس إلا إرادة النصف المشاع في الدار من حيث إنه عين خارجي واما الإشاعة من حيث ملاحظة حقي المالكين فلا يظهر منه فلا ينافيه حمله على خصوص حصة البايع لأنه أيضا نصف مشاع والحاصل ان النصف ظاهر في الإشاعة في الدار لا في الإشاعة في الحصتين قوله فقد ملك كلبا الخ أقول قد عرفت أن النصف المشاع ليس كليا إذا لم يلاحظ معه اعتبار ملكية لمالكين كما هو المفروض كيف والا كان اللازم بطلان البيع وعلى فرض صحته كان اللازم ان بكون مخيرا في تعيينه في أي فرد شاء حصته أو حصة شريكه أو التشريك بالتساوي أو الاختلاف وهذا واضح جدا كما عرفت مفصلا قوله ولعله لما ذكرنا أقول يعنى من الحمل على نصفه المختص من حيث إنه لا ينافي ظهور النصف في الإشاعة بالنسبة إلى مجموع الدار فيكون من باب تمليك كلى كان مالكا لمصداقه فيجب عليه دفعه ثم لا يخفى ان مناسبة مسألة هبة نصف الصداق للمقام يمكن ان يقرر على وجهين أحدهما ان مقتضى حكمهم باستحقاق الزوج النصف الباقي انهم حملوا هبة الزوجة للنصف على نصفها المختص بها أي النصف المستقر لها بمجرد العقد لا على المشترك بينه وبين النصف الآخر المتزلزل الذي لا يستقر لا بالدخول والا كان مقتضى القاعدة ان يحكموا باستحقاق الزوج نصف النصف الباقي وقيمة الربع الذي أتلفته عليه بالهبة لكن يزد على هذا ان المفروض كون تمام الصداق للمرأة قبل الطلاق غايته تزلزله بالنسبة إلى النصف وهذا لا يقتضى كونها كالأجنبي بالنسبة إلى ذلك النصف فلا معنى للحمل على خصوص النصف المستقر فحكمهم باستحقاق الزوج المنصف الباقي ليس كاشفا عن شئ إذ لا معنى للترديد بين حمله على خصوص حصتها أو الإشاعة بعد فرض كون المجموع لها الثاني ان يقال إن الحكم الش برد نصف الصداق بالطلاق في قوة تمليك الزوجة نصف الصداق للزوج فيكون من باب من ملك كليا ملك مصداقه فإنها مالكة لمصداق النصف فيكون نظير المقام من هذه الجهة لا من جهة الحمل على نصفها المختص في مقابل الحمل على الإشاعة وهذا الوجه نسب بقوله قده وليس الامر من جهة صدق النصف على الباقي فيدخل في قوله تع إذ على الوجه الأول كان المناسب أن يقول فإنه بعد حمل الهبة على نصفها المختص بها يبقى الباقي للزوج ولا يناسبه التعليل بصدق النصف على الباقي كما لا يخفى ولكن الوجه الأول انسب بالتنظير وان كان يرد عليه ما ذكرنا فتدبر قوله لكن الظ انهم لم يريدوا هذا الوجه أقول يعنى هذا التوجيه وذلك لان مقتضاه جواز دفع الباقي لا وجوبه وكون الزوج مستحقا له مع أنهم عللوا استحقاقه بكون مقدار حقه باقيا فهذا التعليل غير مناسب لهذا التوجيه ولذا لا نقول في باب القرض باستحقاق المقرض للعين المقرضة بل نقول ويجوز للمقرض ان يدفعها إليه وانه يجب عليه القبول لو دفعها إليه واما قوله قده فلا يخ عن منافاة لهذا المقام فلا يخ عن حزازة إذ بعد عدم إرادة هذا التوجيه تعيين كون حكمهم من جهة الحمل على حصتها المختصة فيكون مناسبا للمقام لا منافيا له الا ان يكون مراده قده ان هذا التوجيه وان كان بعيدا الا انه مع ذلك محتمل وليس مقطوع العدم فلا يخ حكمهم عن منافاة لهذا المقام لمكان هذا الاحتمال الذي معه يكون مناسبا للحمل على الإشاعة المنافية للمقام هذا ويحتمل ان يكون مراده من قوله هذا الوجه الوجه الأول الذي حمل عليه كلامهم وهو الحمل على حصتها المختصة يعنى ان الظ ان مرادهم ليس ما ذكرنا من إرادة الحمل على خصتها حيث قلنا ولعله لما ذكرنا ذكر جماعة الخ فإنهم عللوا استحقاق الزوج للنصف ببقاء مقدار حقه وهذا مناسب للحمل على الإشاعة وكون المراد التوجيه الذي ذكرنا في قولنا وان كان يمكن الخ إذ على الأول كان المناسب ان يفعلوا استحقاقه للنصف الباقي ببقاء حقه لا ببقاء مقدار
(١٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الخطبة 2
2 في بيان شرح حديث تحف العقول 3
3 في يبان النوع الثاني مما يحرم التكسب به 5
4 في بيان حرمة بيع العنب على يعمل خمرا 6
5 في بيان حرمة بيع السلاح من أعداء الدين 10
6 في بيان حرمة التكسب بما لا منفعة فيه 13
7 في بيان حرمة تدليس الماشطة 15
8 في بيان حرمة تزيين الرجال بما يحرم عليه 16
9 في بيان حرمة تصوير صور ذوات الأرواح 18
10 في بيان حرمة أخذ الأجرة على الواجبات 23
11 في بيان حرمة بيع المصحف وفروعها 31
12 في بيان حكم جوائز السلطان وعماله 32
13 في بيان حكم مال المجهول المالك ووجوب التصدق به 38
14 في تتمة أحكام جوائز السلطان وعماله 41
15 في بيان حل الخراج من الأراضي الخراجية 43
16 في بيان التعارف المذكور للبيع 54
17 في بيان أدلة المختار في المعاطاة 67
18 في بيان خصوصيات ألفاظ صيغة البيع 85
19 في بيان لزوم تقديم الايجاب على القبول وعدمه 89
20 في بيان اعتبار التنجيز في عقد البيع 91
21 في بيان قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده 95
22 في بيان حكم ما لو تعذر المثل 99
23 في بيان كيفية الضمان في القيميات 104
24 في القيميات من المضمون بالعقد الفاسد 105
25 في عدم نفوذ تصرفات الصبي 113
26 في عدم مضي عقد المكره 119
27 في بيان حكم تصرفات العبد وما يتعلق به 129
28 في أدلة القول بصحة عقد الفضولي 134
29 في الإجازة وما يتعلق بها 148
30 في بيان تحقيق وجوه الكشف والنقل 149
31 في بيان شرائط المجيز وما يتعلق به من بيع الفضولي 167
32 في بيان ما يتعلق بالإجازة والرد من بيع الفضولي 174
33 في توارد الايادي على العين الواحدة 184
34 في ما لو باع نصف الدار من له ملك نصف الدار 190
35 في بيع ما يقبل التمليك وما لا يقبله 197