كليا ولم نقل ببطلانه لم نتيج ما ادعاه المص قده أخيرا من الحمل على حصته المختصة بل كان البايع مخيرا فيه وكان له ان يجعله في نصف الغير بتمامه كما أشرنا إليه ألفا فظهر مما ذكرنا أن التحقيق في المقام الثاني هو الحكم بالصحة مع الحمل على الإشاعة كما في باب الاقرار وان حكم الفقهاء بالحمل على حصته المختصة لان كلامهم انما هو المقام الأول لا في هذا المقام ومن العجب حمل المص قده كلماتهم على هذا المقام واعجب منه اعمال الظهورات المذكورة مع أنها لا محل لها فيه أصلا وعلى فرض الرجوع إليها لا اشكال في حكومتها على ظهور النصف في الإشاعة من غير فرق بين جعل الظ لفظ النصف في مقام البيع أو الفعل الذي هو التمليك كما عرفت فلا وجه لتخصيصه الحومة بالثاني فتدبر ثم إنه إذا كان وليا أو وكيلا في النصف وأجنبيا في النصف الآخر فالحال كما مر من أنه من المقام الأول يحمل على النصف الذي له التصرف فيه وفى المقام الثاني يحمل على الإشاعة على ما هو المختار واما إذا كان مالكا للنصف ووليا أو وكيلا في النصف الآخر فحال المقام الثاني كما مر واما في المقام الأول فيشكل الحمل على مخصوص مالها إذ مقام البيع لا يقتضى أزيد من أنه تصرف في ماله التصرف فيه واما كونه في ملكه أو في المولى عليه أو الوكيل فلا ظهور يعين أحدهما ويحتمل بعيدا حمله على خصوص ماله ولا يبعد اختلاف المقامات والاشخاص في ذلك فقد يكون الغالب في تصرفاته التصرف في مال الغير بالولاية أو الوكالة وقد يكون بالعكس فيحمل على ما هو الغالب ودعوى أن التصرف في مال الغير يحتاج إلى قصده والأصل عدمه وفيه أن المفروض انه قصد اما نفسه أو غيره فكما أن الأصل عدم الثاني فكذا الأصل عدم الأول فهو معارض بالمثل فتدبر ثم هذا كله فيما كان مالكا للنصف المشاع أو وكيلا فيه واما إذا كان مالكا للنصف المفروض فباع النصف ولم يعلم أنه أراد نصفه المختص المغرور الشاع المشترك التحقيق انه يحمل على نصفه المختص تحكيما الظهور المقام هذا بالنسبة إلى إلى المقام الأول واما بالنسبة إلى المقام الثاني كان علم أنه لم يقصد شيئا من الامرين وانما قصد مفهوم النصف فالتحقيق ان البيع فيه باطل وذلك لان النصف كلى من حيث الانفراد والإشاعة فلا بد من قصد احدى الخصوصيتين مع فرض العدم فالبيع باطل بل نقول إذا كان كل الدار له فباع النصف من غير قصد إلى الانفراز والإشاعة يكون بيعه باطلا لمكان جهالة البيع فتدبر قوله وإن لم يكن له هذا الظهور والخ أقول وقد عرفت أن مع فرض عدم كون المقصود الا مفهوم اللفظ يكون المقام كباب الاقرار من غير فرق أصلا لما عرفت من أنه مع هذا الفرض يكون كما لو باع النصف باعتقاد ان تمام الدار للغير ومن المعلوم ح عدم الحمل على نصفه المملوك له واقعا لعدم ظهور المقام ح قوله لان بيع مال الغير لا بد الخ أقول فيه منع واضح لأنه قد يكون قصده إلى بيع هذا الموجود من غير إلى أنه ماله أو مال غيره وقد يقصد بيعه عن مالكه كائنا من كان فتدبر قوله إذ ليس للفظ البيع هنا ظهور الخ أقول وقد رفت ان الظ ان محل كلام الفجر والعلماء المقام الأول و ح يكون القياس في محله بينا فلا تغفل قوله ثم إنه لو كان وكيلا الخ أقول يعنى ان يكون مالكا للنصف ووكيلا أو وليا في النصف الآخر والمراد من كونه كالأجنبي كونه مثله في جريان الوجهين السابقين والمراد من عدم كونه مثل تعين أحد الاحتمالين وهو احتمال الاشتراك فأحد الوجهين في قوله وجهان كونه كالأجنبي في جريان الوجهين والاخر تعين الاشتراك قوله مبنيان على أن الخ أقول ويعنى ان جعلنا المعارض لظهور النصف في الإشاعة الظهور الأول المذكور في الفرض الأول وهو ظهور لفظ النصف الذي هو المبيع في نصفه المختص من حيث كونه في مقام التصرف ففي هذا المفروض يتعين الاشتراك وان جعلنا المعارض الظهور الثاني وهو ظهور التمليك في الأصالة يعنى في البيع لنفسه فهذا الفرض أيضا كالأجنبي يعنى كالسابق في جريان الوجهين والاحتمالين والأقوى الأول يعنى الأقوى كون المعارض هو الظهور الأول فتعيين الاشتراك في هذا الفرض وحاصل المطلب انا ذكرنا أن المعارض لظهور النصف في الإشاعة امر ان على سبيل منع الخلو فان تم كلاهما بان كان الثاني أيضا صالحا للمعارضة ففي هذا الفرض أيضا يجرى الاحتمالان لان المعارض الأول وإن لم يكن موجودا فيه الا ان الثاني كاف في المعارضة ولازمه التوقف لمكان وجود الاحتمالين وإن لم يتم الثاني ولم يصلح له للمعارضة فتعيين الاشتراك هنا وان قلنا بالاحتمالين هناك وذلك لان المعارض الأول ليس موجودا في هذا الفرض لأن المفروض انه في النصف الآخر أيضا مالك للتصرف ومسلط عليه من حيث كونه مأذونا فيه من المالك أو من الشارع فلا يكون مقام التصرف مقتضيا للحمل على نصفه المختص لان مناطه ان المتصرف انما يتصرف في ماله ان يتصرف فيه والمفروض ان له التصرف في كلا النصفين فلا وجه لحمله على خصوص نصفه المختص به والمعارض الثاني ليس صالحا وقابلا للمعارضة لأن المفروض ان ظهور تلك التمليك في الأصالة من باب الاطلاق فهو محكوم بالنسبة إلى ظهور النصف في الإشاعة لأنه وان كان أيضا من باب الاطلاق لا ان الاطلاق القيد وهو النصف مقدم على اطلاق المقيد وهو البيع والتمليك وبعبارة أخرى ظهور المتعلق مقدم على ظهور الفعل واما الظهور الأول وهو ظهور النصف في مقام التصرف فحيث كان في عرض ظهور النصف في الإشاعة لان كليهما ظهور القيد وظهور المتعلق غايته ان أحدهما ظهوره بملاحظة المقام والاخر ظهوره في حد نفسه فلا حكومة لأحدهما على الاخر و الحاصل ان في هذا الفرض الظهور الصالح للمعارضة غير موجود والظهور والاخر الموجود غير صالح لمكان محكوميته بالنسبة إلى ظهور لنصف في الإشاعة فيجب العمل به الحكم بالاشتراك بخلافه في الفرض الأول فان ظهور الأول موجود أيضا وهو صالح للمعارضة وان كان الثاني غير صالح فلا يبقى ظهور النصف في الإشاعة سليما فيدور الامر بين الاحتمالين هكذا ينبغي فهم عبارة الكتاب والله الموفق للصواب لكن قد عرفت مما ذكرنا سابقا ان ظهور
(١٩٢)