حاشية المكاسب (ط.ق) - السيد اليزدي - ج ١ - الصفحة ١٨٠
وله الغرس والزرع يقلعه ويذهب حيث شاء لكن لا عامل بها مع أن نسختها مختلفة ففي التهذيب والفقيه هكذا فيعطيه الفارس ان كان استأمر وفى ذلك (وإن لم يكن استأمره في ذلك) فعليه الكراء وله الغرس والزرع الخ نعم حكى عن ابن الجنيد العمل بها وهو شاذ واما النبوي من زرع ارض قوم بغير اذنهم فليس له من الزرع شئ و له نفقته فليس من طرقنا بل هو عامي ضعيف وكيف كان فتمام الكلام في محل اخر والغرض ان ظاهر الرواية ليس مخالفا للقواعد فتدبر قوله كل ذلك مردود إليه أقول هذا إذا كان شيئا موجدا أو كان المشترى جاهلا ببطلان البيع والا فمع فرض علمه بكون الأرض للغير لا يستحق عوض ما خرج منه في اصلاح المعيشة مما ليس إلا من قبيل زيادة الأوصاف فإنهم ذكروا في باب الغصب انه لو زادت قيمة المغصوب بفعل الغاصب كتعليم الصنعة وخياطة الثوب ونسيح الغزل وطحن الطعام رده ولا شئ له لعدم احترام علمه قوله فالظ علم المشترى الخ أقول وهذا محل منع كما كيف والا لم يكن وجه لرجوعه على المالك بعوض ما خرج منه في اصلاح المعيشة كما أشرنا إليه انفا ولم يكن له قيمة الغرس والزرع بل كان للمالك ازالتهما بلا عوض لأنه ليس لعرق ظالم حق فتدبر قوله في مقابل النفع الواصل الخ أقول وظاهره ان ما فات تحت يده من المنافع من جهة مسامحته وتقصيره داخل تحت ما سبق مما ليس في مقابله نفع فالمناط الاستيفاء وعدمه وقد صرح بذلك في لك على ما حكى عنه في باب الغصب قوله وفاقا للمحكى عن المبسوط أقول وحكى القول الآخر عن الخلاف وموضع من المبسوط والسرائر وكشف الرموز وهو الظ من الرياض ومال إليه في الجواهر في باب الغصب وان ظاهره في المقام هو القول الأول وقد عرفت أن مختار ص الحدائق عدم الرجوع في المسألة السابقة فهنا بالأولى بل هو صريح كلامه هذا وفصل ص المستند بين صورة كون البايع عالما بأنه ملك الغير فيرجع وبين صورة جهله فلا يرجع مع أنه في المسألة السابقة حكم بالرجوع مط ونظره في ذلك إلى عدم صدق الغرور الا مع علم البايع فمقتضى الأصل عدم الرجوع في صورة الجهل وانما قال به مط في السابقة من جهة اطلاق موثقة جميل وظ الاجماع قال ولولا هما لما قلنا هناك الا في صورة العلم وعدم القول بالفصل بين الصورتين غير معلوم ثم لا يخفى ان مقتضى القاعدة جواز رجوع المالك إلى كل من البايع والمشترى لثبوت يد كل منهما على العين ولازمه ذلك بل لو لم يكن العين في يد البايع وانما باعه بعنوان انه له واذن للمشترى في اخذه والتصرف فيه كان للمالك الرجوع على كل منهما اما المشترى فلثبوت يده واما البايع فلتسببه لذلك والحاصل ان للمالك الخيار في الرجوع إلى أيهما شاء وانما الخلاف في أن قرار الضمان بالنسبة إلى ما حصل في مقابله نفع للمشترى على البايع أو عليه فلازم القول الأول انه لو رجع المالك إلى البايع لم يرجع إلى المشترى ولو رجع إلى المشترى رجع إلى البايع ومقتضى القول الثاني العكس وعلى هذا فهنا قول آخر في المسألة وهو ما نقله في يع في باب الغصب من أن المالك لا يرجع الا إلى البايع حيث قال واما ما حصل المشترى في مقابلته نفع كسكنى الدار وثمرة الشجرة والصوف واللبن فقد قيل يضمنه الغاصب لا غير لأنه سبب الاتلاف ومباشرة المشترى مع الغرور ضعيفة فيكون السبب أقوى كما لو غصب طعاما وأطعمه المالك وقيل له إلزام أيهما شاء اما الغاصب فللحيلولة واما المشترى فلمباشرة الاتلاف فان رجع على الغاصب رجع على المشترى لاستقرار التلف في يده وان رجع على المشترى لم يرجع على الغاصب انتهى وكيف كان فالأقوى هو القول الأول القاعدة الغرور التي عرفناها من القواعد المسلمة المجمع عليها المستفادة من الاخبار المتفرقة جسما بينا ودعوى ابتنائها على الضرر ممنوعة فان في موارد جملة من الاخبار وصل إلى المغرور نفع كما أن في بعض مواردها المجمع عليها يكون الحال كك كمسألة من قدم طعام المالك أو غيره إليه فأكله وعلى فرض الابتناء فالضرر متحقق في المقام جسما بينه المص قده ومن هنا يمكن التمسك بقاعدة الضرر مستقلا أيضا كما أنه يمكن التمسك بقاعدة التسبيب لا بمعنى قوة السبب بالنسبة إلى المباشر بل بمعنى ان سبب غرامة المشترى وضمانه كان هو البايع وهذا هو الوجه في كون قرار ضمان المكره على المكره لا ما ذكره الأصحاب كما سيأتي الإشارة إليه هذا مضافا إلى رواية جميل على ما أشار إليه المص قده فان الانصاف ان كون الولد حرا منفعة حاصلة للمشترى فلا ينبغي الاشكال في الرجوع ودعوى عدم صدق الغرور في المقام كليا كما سيأتي نقله عن الجواهر أو في خصوص ما لو كان البايع جاهلا كما عرفت من صاحب المستند كما ترى وعلى فرضه قد عرفت عدم انحصار الدليل في هذه القاعدة فلا اشكال في أن مقتضى التحقيق هو القول الأول قوله ويؤيده قاعدة الخ أقول وكان الأولى أن يقول ويدل عليه وذلك لأنه بعد صدق الضرر لا مانع من التمسك بقاعدته ولو نوقش في صدقه لا وجه لجعلها مؤيدة أيضا والمفروض ان المص بان على صدمة فلا وجه للتعبير المذكور فتدبر قوله فما في الرياض الخ أقول قال فيها والقول بعدم الرجوع أوفق بالأصل مع عدم معلومية صلوح المعارض للمعارضة بناء على عدم وضوح دليل على ترتب الضمان على الغار بمجرد الغرور وإن لم يلحقه ضرر كما في ما نحن فيه بمقتضى الفرض لاستيفائه النفقة في مقابلة ما غرمه والاجماع على هذه الكلية عنى ثابت بحيث يشمل مفروض المسألة نعم ربما يتوجه الرجوع حيث يتصور له الضرر بالغرور كما اخذت منه قيمة المنافع أزيد مما يبذله هو في مقابلها من غير ملكه انتهى قوله مضافا إلى ما قيل عليه الخ أقول القائل صاحب الجواهر حيث إنه يعد ما نقل عبارة الرياض في كتاب الغصب قال وان كان ما ذكره لايخ من نظر ضرورة عدم مدخلية التضمين بقاعدة الغرور في حصول الضرر وعدمه بل هو من باب قوة السبب على غيره ولو المباشر انتهى هذا ولكنه قال في موضع اخر في مقام البحث عن ضمان المكره وعدمه بل قد يقال إن القاعدة يقتضى اختصاص الضمان بالمباشر الذي هو المكره والمغرور وان اثم المكره والغار لاستقلال المباشر بالاتلاف ولكن ضمنا للدليل لا لقوة السبب على المباشر المخصوصة بما إذا كان الاسناد حقيقية
(١٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الخطبة 2
2 في بيان شرح حديث تحف العقول 3
3 في يبان النوع الثاني مما يحرم التكسب به 5
4 في بيان حرمة بيع العنب على يعمل خمرا 6
5 في بيان حرمة بيع السلاح من أعداء الدين 10
6 في بيان حرمة التكسب بما لا منفعة فيه 13
7 في بيان حرمة تدليس الماشطة 15
8 في بيان حرمة تزيين الرجال بما يحرم عليه 16
9 في بيان حرمة تصوير صور ذوات الأرواح 18
10 في بيان حرمة أخذ الأجرة على الواجبات 23
11 في بيان حرمة بيع المصحف وفروعها 31
12 في بيان حكم جوائز السلطان وعماله 32
13 في بيان حكم مال المجهول المالك ووجوب التصدق به 38
14 في تتمة أحكام جوائز السلطان وعماله 41
15 في بيان حل الخراج من الأراضي الخراجية 43
16 في بيان التعارف المذكور للبيع 54
17 في بيان أدلة المختار في المعاطاة 67
18 في بيان خصوصيات ألفاظ صيغة البيع 85
19 في بيان لزوم تقديم الايجاب على القبول وعدمه 89
20 في بيان اعتبار التنجيز في عقد البيع 91
21 في بيان قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده 95
22 في بيان حكم ما لو تعذر المثل 99
23 في بيان كيفية الضمان في القيميات 104
24 في القيميات من المضمون بالعقد الفاسد 105
25 في عدم نفوذ تصرفات الصبي 113
26 في عدم مضي عقد المكره 119
27 في بيان حكم تصرفات العبد وما يتعلق به 129
28 في أدلة القول بصحة عقد الفضولي 134
29 في الإجازة وما يتعلق بها 148
30 في بيان تحقيق وجوه الكشف والنقل 149
31 في بيان شرائط المجيز وما يتعلق به من بيع الفضولي 167
32 في بيان ما يتعلق بالإجازة والرد من بيع الفضولي 174
33 في توارد الايادي على العين الواحدة 184
34 في ما لو باع نصف الدار من له ملك نصف الدار 190
35 في بيع ما يقبل التمليك وما لا يقبله 197