حاشية المكاسب (ط.ق) - السيد اليزدي - ج ١ - الصفحة ١٧٩
رجوع المغرور على الغار من القواعد المسلمة بينهم ويمكن دعوى الاجماع عليها بل ربما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وآله المغرور يرجع إلى من غره كما حكى عن المحقق الثاني في حاشية الارشاد ويمكن دعوى انجبار ضعفها بالشهرة فان هذه القضية بهذا اللفظ متداول في ألسنتهم ويمكن ان يستدل على القاعدة مضافا إلى ذلك بالاخبار المتفرقة في الأبواب منها ما ورد في ضمان شاهد الزور وان كان سيأتي ما فيه ومنها رواية جميل المذكورة في المتن ومنها صحيح الحلبي عن الصادق عليه السلام في الرجل يتزوج إلى قوم فإذا امرأته عوراء ولم (؟) له قال لا ترد انما يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل قلت أرأيت ان كان دخل بها كيف يصنع بمهرها قال عليه السلام لها المهر بما استحل من فرجها ويعزم وليها الذي انكحها مثل ما ساق إليها ومنها خبر محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال في كتاب علي عليه السلام من زوج امرأة فيها عيب دلسه ولم يبين ذلك لزوجها فإنه يكون لها الصدق بما استحل من فرجها ويكون الذي ساق إليها الرجل على الذي زوجها ولم يبين ومنه خبر الوليد بن صبيح عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تزوج (امرأة) حرة فوجدها أمة قد دلست نفسها إلى أن قال عليه السلام وان كان زوجها إياه ولى لها ارتجع على وليها بما اخذت منه ولتواليها عليه عشر قيمتها الحديث ومنها خبر إسماعيل بن جابر سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نظر إلى امرأة فأعجبته فسئل عنها فقيل هي ابنة فلان فاتى أباها فقال زوجني ابنتك فزوجه غيرها فولدت منه فعلم بعد ذلك انها غير ابنته وانها أمته فقال عليه السلام ترد الوليدة على مواليها والولد للرجل وعلى الذي زوجه قيمة الولد يعطيه موالي الوليدة كما غر الرجل وخدعه ومنها خبره الاخر عنه أيضا قلت جاء رجل إلى قوم يخطب إليهم ان يزوجوه من أنفسهم فزوجوه وهو يرى أنها من أنفسهم فعرف بعد ذلك ما أولدها انها أمه قال الولد له وهم ضامنون لقيمة الولد لمولى الجارية والظ ان المراد ان قرار الضمان عليهم والا فللمولى ان يرجع عليه أولا فيرجع هو إلى القوم ومنها صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام سئلته عن رجل خطب إلى الرجل ابنته له من مهيرة فلما كانت ليلة دخولها على زوجها ادخل عليه ابنة له أخرى من لقد قال عليه السلام ترد على أبيها وترد إليه امرأته ويكون مهرها على أبيها وترد إليه امرأته ويكون مهرها على أبيها والمراد منها أيضا كون قرار المهر على أبيها ومنها خبر رفاعة قضى أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة زوجها وليها وهي برضاء ان لها المهر بما استحل من فرجها وان المهر على الذي زوجها وانما صار المهر عليه لأنه دلتها ويستفاد من التعليل فيها عموم الحكم بل يمكن ان يستفاد العلية من خبر إسماعيل المتقدم أيضا في قوله كما عن الرجل وخدعه إلى غير ذلك من الاخبار المتفرقة وبالجملة قاعدة الغرور من القواعد المحكمة الجمع عليها ولا فرق على الظ بين كون الغار عالما أو جاهلا وما يحتمل أو يقال من عدم صدق الغرور مع جهل الغار كما ترى قوله وعلى التقديرين يثبت المطلوب أقول وإذ على الأول يكون الدلالة بالفحوى وعلى الثاني يكون مما نحن فيه ووجه كونه على الأول بالفحوى انه إذا كان الحكم جواز الرجوع فيما قابلة نفع وهو المسألة الثانية ففيما نحن فيه مما ليس في مقابلة نفع يجوز الرجوع بالأولى قوله واما السكوت عن رجوع الخ أقول إشارة إلى الجواب عما ذكره ص الحدائق فإنه اختار في المقام عدم الرجوع وقال ما حاصله ان رجوع المشترى على البايع انما يكون في الثمن خاصة واما ما اغترمه في مقابل استيفاء المنافع أو غيره فلا يرجع لان رواية زريق مع كونها في مقام البيان ساكتة عن ذلك ومقتضى الأصول عدم الرجوع وحاصل الجواب أولا انا نمنع كون الرواية في مقام بيان حكم المشترى مع البايع وانما هي في مقام بيان حكمه مع المالك وثانيا على فرض التسليم غايته ان السكوت في مقام البيان دليل على العدم حيث لا دليل لا ان يكون معارضا للدليل والمفروض ان الدليل على الرجوع موجود وهو ما قدمناه من الاجماع وقاعدتي الضرر والغرور ورواية جميل هذا بالنسبة إلى رواية زريق واما رواية زرارة فمضافا إلى ذلك يمكن ان يكون وجه السكوت فيها عدم التمكن من الرجوع إلى البايع لعدم معرفته قوله ع تصنع ان ترجع أقول إن في موضع نصب على المفعولية بعد تأويله إلى المصدر قوله ع فإن لم يفعل كان له ذلك إلى اخره أقول ظاهره وان كانت ثبوت الخيار للمالك بين الامرين من الصبر واخذ الأجرة أو التملك واعطاء القيمة وانه ليس للزارع قلع زرعه الا ان المراد ذلك مع فرض رضى الزارع بذلك ولذا فان في الفقرة اللاحقة أو يكون ذلك المحدث نفسه يقلعه ويأخذه فعلى هذا يكون الحاصل ان للزارع القلع أو الصبر ان رضى المالك أو اخذ القيمة منه ان رضى بها وليس له اجباره على أحد الأخيرين كما أن للمالك أيضا الصبر أو اعطاء القيمة مع فرض رضى الغاصب والا فليس له الا الالزام بالقلع فلا يكون الرواية من هذه الجهة مخالفة للقواعد فان مقتضاها في مثل المقام تسلط كل من المالكين على ماله فللزارع القلع وإن لم يرض المالك كما أن أيضا الامر بالإزالة تخليصا وليس لأحدهما اجبار الاخر على الصبر أو القيمة بل انما هما موقوفان على تراضيهما نعم على الزارع أرش نقص الأرض ان حصل ذلك بسبب القلع كما أن على المالك أرش نقص الزرع فيما لو كان ذلك باذنه كما في العارية وإلا فلا كما في المقام وباب الغصب ويدل على ما ذكرنا مضافا إلى أنه مقتضى القاعدة خبر عقبة بن خالد قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أتى ارض رجل فزرعها بغير اذنه حتى بلغ الزرع جاء صاحب الأرض فقال زرعت بغير اذني فزرعك لي وعلى ما أنفقت له ذلك فقال للزارع زرعه ولصاحب الأرض كرى زرعه وخبر عبد العزيز بن محمد قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول من أخذ أرضا بغير حقها أو بنى فيها قال ع يرفع بناء ويسلم التربة إلى صاحبها ليس لعرف ظالم حق ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من خذ أرضا بغير حقها كلف ان يحمل ترابها إلى المحشر ويستفاد منه ان في صورة الغصب يجوز للمالك أيضا مباشرة القلع كما يجوز له إلزام الغاصب بذلك هذا ولكن يظهر من بعض الأخبار جواز تملك المالك للزرع واعطاء القيمة كموثقة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في رجل أكرى دار أو فيها بستان فزرع في البستان وغرس نخلا وأشجار أو فواكه وغيرها ولم يستأمر صاحب الدار في ذلك فقال عليه السلام عليه الكرسي ويقوم صاحب الدار الزرع والغرس قيمة عدل فيعطيه الغارس وان كان استأمره فعليه الكرسي
(١٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الخطبة 2
2 في بيان شرح حديث تحف العقول 3
3 في يبان النوع الثاني مما يحرم التكسب به 5
4 في بيان حرمة بيع العنب على يعمل خمرا 6
5 في بيان حرمة بيع السلاح من أعداء الدين 10
6 في بيان حرمة التكسب بما لا منفعة فيه 13
7 في بيان حرمة تدليس الماشطة 15
8 في بيان حرمة تزيين الرجال بما يحرم عليه 16
9 في بيان حرمة تصوير صور ذوات الأرواح 18
10 في بيان حرمة أخذ الأجرة على الواجبات 23
11 في بيان حرمة بيع المصحف وفروعها 31
12 في بيان حكم جوائز السلطان وعماله 32
13 في بيان حكم مال المجهول المالك ووجوب التصدق به 38
14 في تتمة أحكام جوائز السلطان وعماله 41
15 في بيان حل الخراج من الأراضي الخراجية 43
16 في بيان التعارف المذكور للبيع 54
17 في بيان أدلة المختار في المعاطاة 67
18 في بيان خصوصيات ألفاظ صيغة البيع 85
19 في بيان لزوم تقديم الايجاب على القبول وعدمه 89
20 في بيان اعتبار التنجيز في عقد البيع 91
21 في بيان قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده 95
22 في بيان حكم ما لو تعذر المثل 99
23 في بيان كيفية الضمان في القيميات 104
24 في القيميات من المضمون بالعقد الفاسد 105
25 في عدم نفوذ تصرفات الصبي 113
26 في عدم مضي عقد المكره 119
27 في بيان حكم تصرفات العبد وما يتعلق به 129
28 في أدلة القول بصحة عقد الفضولي 134
29 في الإجازة وما يتعلق بها 148
30 في بيان تحقيق وجوه الكشف والنقل 149
31 في بيان شرائط المجيز وما يتعلق به من بيع الفضولي 167
32 في بيان ما يتعلق بالإجازة والرد من بيع الفضولي 174
33 في توارد الايادي على العين الواحدة 184
34 في ما لو باع نصف الدار من له ملك نصف الدار 190
35 في بيع ما يقبل التمليك وما لا يقبله 197